وظاهرها العفو
الشروح عليها
فَقَوْلُهُ: (وَظَاهِرُهَا الْعَفْوُ) ضَعِيفٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَظَاهِرُهَا الْعَفْوُ) أَيْ إذَا غَلَبَتْ النَّجَاسَةُ وَكَانَتْ مُخَالِطَةً لِلطِّينِ وَغَيْرَ مُتَمَيِّزَةٍ عَنْهُ قَالَ فِيهَا لَا بَأْسَ بِطِينِ الْمَطَرِ الْمُسْتَنْقَعِ فِي السِّكَكِ وَالطُّرُقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ أَوْ الْخُفَّ أَوْ النَّعْلَ أَوْ الْجَسَدَ وَفِيهِ الْعَذِرَةُ وَسَائِرُ النَّجَاسَاتِ وَمَا زَالَتْ الطُّرُقُ وَهَذَا فِيهَا وَكَانَتْ الصَّحَابَةُ يَخُوضُونَ فِيهِ وَلَا يَغْسِلُونَهُ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ مَا لَمْ تَكُنْ النَّجَاسَةُ غَالِبَةً أَوْ يَكُنْ لَهَا عَيْنٌ قَائِمَةٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَظَاهِرُهَا) أَيْ الْمُدَوَّنَةِ (الْعَفْوُ) أَيْ عَمَّا أَصَابَ مِنْ طِينٍ أَوْ مَاءِ مَطَرٍ غَلَبَتْ عَلَيْهِ النَّجَاسَةُ ضَعِيفٌ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وظاهرها العفو) يعني أن ظاهر المدونة يقتضي العفو حيث غلبت العذرة، ونص المدونة: ولا بأس بطين المطر وماء المطر المستنقع في السكك والطرق يصيب الثوب أو الخف أو النعل أو الجسد وإن كانت فيه العذرة وسائر النجاسات وما زالت الطرق وهذا فيها والصحابة يخوضون طين المطر ويصلون ولا يغسلون انتهى، ومنهم من أبقى المدونة على ظاهرها، قال الشيخ عبد الباقي: ظاهرها ضعيف ومقيد على تسليمه بما إذا استوى وجودها في طريقين أو أكثر،
وفي الأمن والخوف والقرب والبعد والسهولة والصعوبة على ما هو الظاهر،
فإذا سلك في الطريق التي غلبت فيها النجاسة لقربها أو سهولتها أو أمنها وترك الأخرى لوجود ضد واحد من هذه الأمور فإنه يعفى عما أصابه، ويدخل في ذلك ما إذا ترك سلوك الطريق التي لم تغلب فيها النجاسة خوفا من حبسه وهو معسر، ثم يجب غسل الثوب ونحوه إذا ارتفع زمن المطر كما أفتى به بعض الأشياخ، وخرجه الباجي على وجوب غسل موضع الحجامة إذا برئ، وزاد الحطاب جفاف الطين فقال: ارتفع المطر أو زمن المطر وجف الطين.
انتهى كلام الشيخ عبد الباقي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.