أَوْ وضعت بعد موته
الشروح عليها
(أَوْ) وَإِنْ (وَضَعَتْ) الزَّوْجَةُ (بَعْدَ مَوْتِهِ) فَيُقْضَى لَهَا بِهِ لِأَنَّهُ حُكْمٌ ثَبَتَ بِالزَّوْجِيَّةِ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِالْعِدَّةِ كَالْمِيرَاثِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ كَالْمِيرَاثِ) أَيْ فَإِنَّهُ يُقْضَى بِهِ لِلزَّوْجَةِ وَلَوْ خَرَجَتْ مِنْ الْعِدَّةِ لِأَنَّهُ ثَبَتَ لَهَا بِالزَّوْجِيَّةِ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِالْعِدَّةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ وَضَعَتْ الزَّوْجَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ وَقَبْلَ غُسْلِهِ فَجَائِزٌ أَنْ تُغَسِّلَهُ وَإِنْ كَانَتْ عِدَّتُهَا قَدْ انْقَضَتْ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى الْعِدَّةِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الرَّجُلَ يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ وَلَيْسَ فِي عِدَّةٍ مِنْهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَضَعَتْ) الزَّوْجَةُ جَنِينَهَا اللَّاحِقَ بِزَوْجِهَا الْمَيِّتِ (بَعْدَ مَوْتِهِ) أَيْ الزَّوْجِ فَيُقْضَى لَهَا بِهِ؛ لِأَنَّهُ حُكْمٌ ثَبَتَ لَهَا بِمَوْتِهِ. فَلَا يُسْقِطُهُ خُرُوجُهَا مِنْ الْعِدَّةِ كَالْمِيرَاثِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
أو وضعت بعد موته، عطف على المبالغة أيضا؛ يعني أن الزوجة إذا مات عنها زوجها وهي حامل؛ فوضعت قبل غسله، فإنها تقدم في تغسيله بالقضاء، كما لو لم تضع،
وإن انقضت عدتها بالوضع؛ لأن ذلك حكم ثبت لها بالزوجية، فلا يتقيد بالعدة كالميراث، ويثبت للزوج أيضا مع عدم اعتداده، ولا يعلل بأن الغسل من توابع الحياة لاقتضائه جواز رؤيتها لفرجه بعد موته، مع أن ذلك ممنوع. قاله الشيخ عبد الباقي. قال الشيخ البناني: هذا ظاهر المدونة، لكن سيأتي أن ابن ناجي حمله على الاستحباب، وقوله: "أو وضعت بعد موته" ، المبالغة فيه أيضا إشارة للخلاف كالذين قبله. وقوله: "أو وضعت بعد موته" ؛
سواء تزوجت أم لا، وقوله: والأحب نفيه إن تزوج أختها؛ معناه أن ابن حبيب
قال في مسألة ما إذا كانت المرأة هي الميتة: أحب إلي إذا نكح أختها أن لا يغسلها، وقاله أشهب وابن القاسم، ومثل أختها من يحرم جمعه معها. قاله ابن القاسم، وأشهب. لأنه كجمع بين محرمتي الجمع، وقد تموت أختها، فيجمع بين غسلهما. وجمعهما محرم في الحياة فكره في الوفاة، وهذا يفيد أن فعله مكروه لا خلاف الأولى، ومقتضى العلة المذكورة أن وطء من يحرم جمعه معها بالملك كالتزوج، وظاهر المصنف خلافه،
وظاهره أنه يقضى له به إذا ترك العمل بالمستحب؛ إذ هو الأصل في الزوجة، ولا يقضى عليه بنفيه الذي هو مندوب؛ إذ لا يقضى بمندوب. قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله: "والأحب نفيه" ؛ أي الأفضل نفي غسل الزوج زوجته حيث تزوج بعد موتها أختها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.