فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَسَتْرُهُ بِثَوْبٍ) صَوْنًا لَهُ عَنْ الْأَعْيُنِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَسَتْرُهُ بِثَوْبٍ) أَيْ حَتَّى وَجْهِهِ، وَالْمُرَادُ سَتْرُهُ بِثَوْبٍ زِيَادَةً عَلَى مَا عَلَيْهِ مِنْ الثِّيَابِ حَالَةَ الْمَوْتِ كَمَا فُعِلَ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَهُ بَهْرَامُ وَارْتَضَاهُ عج، وَاَلَّذِي اخْتَارَهُ ح مَا قَالَهُ سَنَدٌ وَصَاحِبُ الْمَدْخَلِ أَنَّهُ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ بَعْدَ نَزْعِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الثِّيَابِ مَا عَدَا الْقَمِيصَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٠٢١ قبلها

التاج والإكليلالمواق

(وَسَتْرُهُ بِثَوْبٍ) نَقَلَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ إنَّمَا أُمِرَ بِتَغْطِيَةِ وَجْهِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَتَغَيَّرُ تَغَيُّرًا وَحْشِيًّا مِنْ الْمَرَضِ فَيَظُنُّ مَنْ لَا مَعْرِفَةَ لَهُ مَا لَا يَجُوزُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَسَتْرُهُ بِثَوْبٍ (ش) أَيْ: وَنُدِبَ سَتْرُهُ بِثَوْبٍ زِيَادَةً عَلَى مَا عَلَيْهِ حَالَ الْمَوْتِ.

١٬٨١١

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّمَا أُمِرَ بِتَغْطِيَةِ وَجْهِ الْمَيِّتِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَتَغَيَّرُ تَغَيُّرًا وَحِشًا مِنْ الْمَرَضِ فَيَظُنَّ بِهِ مَنْ لَا مَعْرِفَةَ لَهُ مَا لَا يَجُوزُ.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَسَتْرُهُ بِثَوْبٍ) أَيْ: حَتَّى وَجْهِهِ.

(قَوْلُهُ زِيَادَةً عَلَى مَا عَلَيْهِ حَالَ الْمَوْتِ) فِي عب خِلَافُهُ، وَسَتْرُهُ بِثَوْبٍ بَعْدَ نَزْعِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الثِّيَابِ قَالَهُ سَنَدٌ.

٣٬٢٦٤

وَفِي الْمَدْخَلِ يُنْزَعُ مَا عَلَيْهِ مِنْ الثِّيَابِ مَا عَدَا الْقَمِيصَ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ سَنَدٍ عَلَيْهِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَحِشًا) كَذَا فِي ك وَبِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الْحَاءِ

منح الجليلعليش

(وَ) نُدِبَ (سَتْرُهُ) أَيْ الْمَيِّتِ حَتَّى وَجْهِهِ (بِثَوْبٍ) بَعْدَ نَزْعِ ثِيَابِهِ إلَّا الْقَمِيصَ، كَمَا فُعِلَ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَوْنًا لَهُ عَنْ الْأَعْيُنِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وستره بثوب؛ يعني أنه يستحب ستر الميت حتى وجهه بثوب بعد نزع ما عليه من الثياب. قاله سند.

١١٬٧٨٤

وفي المدخل: ينزع ما عليه من الثياب ما عدا القميص، ويمكن حمل كلام سند عليه، قاله الحطاب. وتبعه الشيخ سالم، وإنما ندب ستر وجهه لأنه ربَّما تغير وجهه من المرض تغيراً وحيشا، فيظن من لا معرفة له ما لا يجوز.

١١٬٧٨٥

وفي خبر عائشة رضي الله عنها: (أنه عليه السلام سجي بثوب حبرة (١) )، بكسر الحاء وفتح الباء كعنبة؛ وهي مفردة والجمع حبرات كعنبة وعنبات، وقالوا: بردٌ حبرةٌ على الوصف؛ وبردُ حبرة على الإضافة وهو أكثر في استعمالهم، ويقال برد حبير على الوصف وهو ثوب يمان يكون من قطن أو كتان محبر أي مزين، والتحبير التزيين، ومنه: (لحبرته لك تحبيرا (١) ) والحبر الذي يكتب به مكسور الحاء،

١١٬٧٨٦

وأما العالم فبفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.