فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَوَضْعُ) شَيْءٍ (ثَقِيلٌ) كَسَيْفٍ أَوْ حَدِيدَةٍ أَوْ حَجَرٍ (عَلَى بَطْنِهِ) خَوْفَ انْتِفَاخِهِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَطِينٌ مَبْلُولٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٠٢١ قبلها

التاج والإكليلالمواق

(وَوَضْعُ ثَقِيلٍ عَلَى بَطْنِهِ) ابْنُ عَرَفَةَ: نَقَلَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ الْمَذْهَبِ جَعْلُ حَدِيدَةٍ عَلَى بَطْنِهِ خَوْفَ انْتِفَاخِهِ لَا أَعْرِفُهُ فِي الْمَذْهَبِ.

وَرُوِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ مُبَاحٌ (وَإِسْرَاعُ تَجْهِيزِهِ إلَّا الْغَرَقَ) ابْنُ شَعْبَانَ: يُعَجَّلُ غُسْلُهُ إثْرَ مَوْتِهِ ابْنُ حَبِيبٍ: وَيُسْتَأْنَى الْغَرِيقُ رُبَّمَا غَمَرَ الْمَاءُ قَلْبَهُ ثُمَّ أَفَاقَ. ابْنُ رُشْدٍ: الْأَوْلَى كَوْنُ الْغُسْلِ عِنْدَ إرَادَةِ حَمْلِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَوَضْعُ ثَقِيلٍ عَلَى بَطْنِهِ (ش) أَيْ وَمِمَّا يُسْتَحَبُّ أَيْضًا وَضْعُ شَيْءٍ ثَقِيلٍ عَلَى بَطْنِهِ كَسَيْفٍ أَوْ حَدِيدَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا،

١٬٨١٢

فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَطِينٌ مَبْلُولٌ. قَالَ حُلُولُو فِي قَوْلِهِ (وَتَلْيِينُ مَفَاصِلِهِ بِرِفْقٍ وَرَفْعُهُ عَنْ الْأَرْضِ وَوَضْعُ ثَقِيلٍ عَلَى بَطْنِهِ) : مَا ذُكِرَ مِنْ هَذِهِ الْمَنْدُوبَاتِ لَمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَيْهَا مِنْ الْأَصْحَابِ وَهِيَ مَنْصُوصَةٌ لِلشَّافِعِيَّةِ. وَأَنْكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ الْمَذْهَبِ مِنْ وَضْعِ الْحَدِيدِ عَلَى بَطْنِهِ. اهـ وَمَا ذَكَرَهُ حُلُولُو أَخَصُّ مِمَّا ذَكَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَوَضْعُ ثَقِيلٍ. . . إلَخْ) خَوْفَ انْتِفَاخِهِ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَطِينٌ مَبْلُولٌ)

٣٬٢٦٥

قَالَ فِي ك وَانْظُرْ مَا وَجْهُ هَذَا التَّرْتِيبِ.

(قَوْلُهُ وَأَنْكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ) مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ مَذْكُورٌ لِابْنِ حَبِيبٍ.

(قَوْلُهُ وَمَا ذَكَرَهُ حُلُولُو) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِطَرَفٍ وَهُوَ قَوْلُهُ: ثَقِيلٍ. وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَعَمُّ؛ لِأَنَّ ثَقِيلَ أَعَمُّ مِنْ حَدِيدٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَخَصُّ فِي الْإِخْرَاجِ أَيْ: مَا خَرَجَ بِثَقِيلٍ أَخَصُّ مِمَّا خَرَجَ بِحَدِيدٍ.

منح الجليلعليش

(وَ) نُدِبَ (وَضْعُ) شَيْءٍ (ثَقِيلٍ عَلَى بَطْنِهِ) أَيْ الْمَيِّتِ قَبْلَ تَغْسِيلِهِ كَسَيْفٍ أَوْ حَجَرٍ خَوْفَ انْتِفَاخِهِ،

١٬٨١٣

فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَطِينٌ مَبْلُولٌ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ووضع ثقيل على بطنه؛ يعني أنه يستحب وضع شيء ثقيل على بطن الميت كسيف وحديدة وحجر، وشبه ذلك ليلاً ينتفخ،

١١٬٧٨٧

فإن لم يكن فطين مبلول.

١١٬٧٨٨

وقال حلولو: قوله: "وتليين مفاصله برفق ورفعه عن الأرض ووضع ثقيل على بطنه" ، ما ذكره من هذه المندوبات لم أر الآن من نبه عليه من الأصحاب؛ وهي منصوصة للشافعية، وأنكر ابن عرفة ما ذكره ابن عبد السلام عن المذهب من وضع الحديد على بطنه. انتهى. وإنكار ابن عرفة مردود بأنه مذكور لابن حبيب. قاله الشيخ إبراهيم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.