فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(إلَّا الْغَرِقَ) وَنَحْوَهُ كَالصَّعِقِ وَمَنْ مَاتَ فَجْأَةً أَوْ تَحْتَ هَدْمٍ أَوْ بِمَرَضِ السَّكْتَةِ فَلَا يُنْدَبُ الْإِسْرَاعُ بَلْ يَجِبُ تَأْخِيرُهُمْ حَتَّى يَتَحَقَّقَ مَوْتُهُمْ وَلَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ لِاحْتِمَالِ حَيَاتِهِمْ.

تعليق

ثُمَّ شَرَعَ فِي مَنْدُوبَاتِ الْغُسْلِ فَقَالَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٠٢٦ قبلها

التاج والإكليلالمواق

لا يتكلم على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) إلَّا الْغَرِقَ (ش) أَيْ: فَلَا يُسْرَعُ بِهِ خَوْفَ غَمْرِ الْمَاءِ قَلْبَهُ ثُمَّ يُفِيقُ، فَيُؤَخَّرُ حَتَّى يَظْهَرَ مَوْتُهُ أَوْ تَغَيُّرُهُ.

١٬٨١٤

وَلَوْ أَدْخَلَ الْكَافَ عَلَى الْغَرِقِ لَكَانَ أَشْمَلَ لِيَدْخُلَ الصَّعِقُ،

١٬٨١٥

وَمَنْ يَمُوتُ فَجْأَةً، وَمَنْ بِهِ مَرَضُ السَّكْتَةِ،

١٬٨١٦

وَمَنْ مَاتَ تَحْتَ الْهَدَمِ.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ إلَّا الْغَرِقَ) مُفَادُ الِاسْتِثْنَاءِ أَنَّهُ لَا يُنْدَبُ إسْرَاعُ تَجْهِيزِهِ وَهُوَ صَادِقٌ بِنَدْبِ تَأْخِيرِهِ وَوُجُوبِهِ،

٣٬٢٦٦

وَفِي كَلَامِهِمْ مَا يُفِيدُ الثَّانِيَ بَلْ رَأَيْتُ التَّصْرِيحَ بِذَلِكَ فِي ك.

٣٬٢٦٧

(قَوْلُهُ لَكَانَ أَشْمَلَ) أَيْ: فَيَبْقَى أَيْ: وَلَوْ أَتَى عَلَيْهِ يَوْمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ كَمَا فِي شَرْحِ شب.

(قَوْلُهُ لِيَشْمَلَ الصَّعِقَ) هُوَ الْمَغْشِيُّ عَلَيْهِ مِنْ سَمَاعِ صَوْتٍ شَدِيدٍ.

(قَوْلُهُ فَجْأَةً) فِي الْمِصْبَاحِ (فَجِئْتُ) الرَّجُلَ (أَفْجَأُهُ) مَهْمُوزٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ وَفِي لُغَةٍ بِفَتْحَتَيْنِ جِئْتُهُ بَغْتَةً وَالِاسْمُ الْفُجَاءَةُ بِالضَّمِّ وَالْمَدِّ اهـ.

وَحِينَئِذٍ فَيُقْرَأُ فَجْأَةً بِأَوْجُهٍ ثَلَاثَةٍ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَمَنْ بِهِ مَرَضُ السَّكْتَةِ) أَيْ: فَلَا يَتَكَلَّمُ بِشَيْءٍ.

منح الجليلعليش

(إلَّا) الْمَيِّتَ (الْغَرِقَ) بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَنَحْوُهُ كَالصَّعِقِ وَاَلَّذِي مَاتَ فَجْأَةً أَوْ تَحْتَ هَدْمٍ أَوْ بِمَرَضِ السَّكْتَةِ فَيَجِبُ تَأْخِيرُهُ حَتَّى يَتَحَقَّقَ مَوْتُهُ لِاحْتِمَالِ حَيَاتِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

إلا الغرق؛ يعني أن الذي غرق في الماء لا يندب الإسراع بتجهيزه،

١١٬٧٩٧

ومثله الصعق، ومن يموت فجأة،

١١٬٧٩٨

ومن به مرض السكتة، ومن مات تحت الهدم، فلا يندب الإسراع بالجميع، بل في كلامهم ما يفيد وجوب تأخيرهم ولو أتى عليهم يوم أو يومان أو ثلاثة حتى يتيقن الموت أو يظهر التغير. قاله الشيخ عبد الباقي.

١١٬٧٩٩

وقال الشيخ الخرشي: مفاد الاستثناء أنه لا يندب إسراع تجهيزه، وهو صادق بندب تأخيره ووجوبه،

١١٬٨٠٠

وفي كلامهم ما يفيد الثاني بل رأيت التصريح بذلك. وحكى الكمال الدميري عن ابن عساكر، أنه قال: مات الماجشون جد عبد الملك صاحب ملك، فحضر الناس للصلاة، وجاء الغاسل فرأى في باطن رجله عرقا يضرب، فقال: اتركوه لغد، ثم جاء فوجده كذلك إلى أن أتى عليه ثلاثة أيام، فقعد وقال: اسقوني سويقا، وحكى أنه عرج بروحه إلى السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة حتى وصل السابعة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وعن يمينه أبو بكر وعن يساره عمر وعمر بن عبد العزيز أقرب إليه منهما، فقلت: بم نال هذه المرتبة؟

فقال: كان يحكم بالحق في زمن الباطل، وكانا يحكمان به زمن الحق، ثم قالوا: ردوا الرجل فقد بقي من عمره كذا

١١٬٨٠١

وكذا شهرا وكذا يومًا، فعاش تلك المدة، ومات رحمه الله تعالى. انتهى.

١١٬٨٠٢

وفي الشبراخيتي: ولو أدخل الكاف على الغرق لكان أشمل ليدخل الصعق ومن مات تحت الهدم، أو كان محمولاً عليه بعذاب أو حريقا أو فجأة أو من به مرض السكتة، بل في كلامهم ما يفيد وجوب تأخيرهم ولو أتى عليهم يومان أو ثلاثة أو يظهر التغير. انتهى. قال الشبراخيتي: ونحوه للشَّيخ الخرشي.

تعليق

ولما أنهى الكلام علي ما يفعل بالمحتضر حال احتضاره، وما قرب منه مما يكون قبل غسله، شرع في مندوبات الغسل،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.