وخير الساعي إن وجبت واحدة وتساويا
الشروح عليها
(وَتَسَاوَيَا) كَخَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ الْجَامُوسِ
وَمِثْلِهَا مِنْ الْبَقَرِ وَكَعِشْرِينَ مِنْ الضَّأْنِ
وَمِثْلِهَا مِنْ الْمَعْزِ فِي أَخْذِهَا مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ
(قَوْلُهُ كَخَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ الْجَامُوسِ) أَيْ وَكَثَلَاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا مِنْ الْبُخْتِ وَمِثْلِهَا مِنْ الْعِرَابِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَخُيِّرَ السَّاعِي إنْ وَجَبَتْ وَاحِدَةٌ وَتَسَاوَيَا وَإِلَّا فَمِنْ الْأَكْثَرِ) اللَّخْمِيِّ: إنْ كَانَتْ الْغَنَمُ أَرْبَعِينَ شَاةً وَهِيَ ضَأْنٌ وَمَعْزٌ أُخِذَتْ الشَّاةُ مِنْ أَكْثَرِهَا.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِذَا كَانَتْ مُتَسَاوِيَةً يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ.
اللَّخْمِيِّ: وَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ الْغَنَمُ أَرْبَعِينَ ضَأْنًا وَأَرْبَعِينَ مَعْزًا فَالسَّاعِي مُخَيَّرٌ يَأْخُذُ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ.
وَإِنْ كَانَتْ مِائَةً وَعِشْرِينَ وَكَانَ أَحَدُ الصِّنْفَيْنِ دُونَ النِّصَابِ تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ إلَى مَا دُونَ ذَلِكَ كَانَتْ الصَّدَقَةُ مِنْ النِّصَابِ،
وَإِنْ كَانَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا نِصَابٌ وَهِيَ مُتَسَاوِيَةٌ سِتُّونَ كَانَ الْمُصَدِّقُ بِالْخِيَارِ يَأْخُذُ شَاةً مِنْ أَيِّهِمَا أَفْضَلَ لِلْمَسَاكِينِ. وَاخْتُلِفَ إذَا كَانَتْ ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يَأْخُذُ مِنْ الْأَكْثَرِ.
(ص) وَخُيِّرَ السَّاعِي إنْ وَجَبَتْ وَاحِدَةٌ وَتَسَاوَيَا (ش) يَعْنِي إذَا اجْتَمَعَ صِنْفَانِ مِنْ ضَأْنٍ وَمَعْزٍ، أَوْ مِنْ بُخْتٍ وَعِرَابٍ، أَوْ مِنْ جَامُوسٍ وَبَقَرٍ وَتَسَاوَيَا كَعِشْرِينَ ضَائِنَةً
وَمِثْلِهَا مَعْزًا، أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ بَقَرًا
وَمِثْلِهَا جَامُوسًا فَإِنَّ السَّاعِيَ يُخَيَّرُ فِي أَنْ يَأْخُذَ الْوَاجِبَ مِنْ أَيِّ الصِّنْفَيْنِ شَاءَ مَعَ مُرَاعَاةِ الْأَحَظِّ ابْنُ رُشْدٍ اتِّفَاقًا إذْ لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَقَوْلُهُ: وَخُيِّرَ دَلِيلُ الْجَوَابِ وَقَوْلُهُ: وَخُيِّرَ. . . إلَخْ مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَضُمَّ بُخْتٌ لِعِرَابٍ أَيْ وَإِذَا ضُمَّ أَحَدُ الصِّنْفَيْنِ لِلْآخَرِ فَتَارَةً تَجِبُ وَاحِدَةٌ وَتَارَةً يَجِبُ أَكْثَرُ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَخُيِّرَ) بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الْمُثَنَّاةِ تَحْتُ مُثْقَلَةً (السَّاعِي) فِي أَخْذِ الْوَاجِبِ مِنْ أَيِّ الصِّنْفَيْنِ (إنْ وَجَبَتْ) ذَاتٌ (وَاحِدَةٌ) شَاةً كَانَتْ أَوْ بَعِيرًا أَوْ بَقَرَةً فِي نِصَابٍ مُلَفَّقٍ مِنْ صِنْفَيْنِ (وَتَسَاوَيَا) وَوُجِدَ السِّنُّ الْوَاجِبُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ فُقِدَ مِنْهُمَا فَإِنْ وُجِدَ فِي أَحَدِهِمَا فَقَطْ تَعَيَّنَ قَالَهُ الْبَاجِيَّ كَخَمْسَةَ عَشْرَ جَامُوسًا
وَمِثْلُهَا حُمُرًا وَكَعِشْرِينَ ضَأْنًا وَمِثْلُهَا مَعْزًا وَكَثَلَاثَةَ عَشْرَ بُخْتًا وَمِثْلُهَا عِرَابًا.
فقال: وخير الساعي إن وجبت واحدة وتساويا؛ يعني أنه إذا وجبت واحدة في صنفين من الإبل أو البقر أو الغنم،
فإن ذلك لا يخلو من أمرين: إما إن يتساوى الصنفان، أو لا،
فإن تساوى الصنفان فإن الساعي يخير في أخذها من أي النوعين شاء، كعشرين ضأنا وعشرين معزا، وكثمانية عشر من العراب وثمانية عشر من البخت، وكعشرين بقرة وعشرين جاموسا. وإلا؛ أي وإن لم يتساو الصنفان -والحال أن الذي وجب واحدة- فإنها تؤخذ من الأكثر؛ لأن الحكم للغالب، كمن عنده ثلاثون بقرة وعشرة من الجاموس، فإنها تؤخذ من البقر، وبالعكس تؤخذ من الجاموس، وكثلاثين ضأنا وعشرين معزا، فإنها تؤخذ من الضأن، وبالعكس تؤخذ من المعز، وكعشرين من العراب وعشرة من البخت، فإنها تؤخذ من العراب، وبالعكس تؤخذ من البخت.
وبالله تعالى التوفيق. واثنتان
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.