Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(أَوْ) كَانَ (مَنْوِيًّا بِهِ التِّجَارَةُ) أَيْ الْبَيْعُ وَسَوَاءٌ كَانَ لِرَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ فَالزَّكَاةُ هَذَا إنْ لَمْ يُرَصَّعْ أَيْ يُرَكَّبْ شَيْءٌ بَلْ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ أَوْ مَنْوِيًّا بِهِ التِّجَارَةُ) يُرِيدُ وَلَوْ كَانَ أَوَّلًا لِلْقِنْيَةِ ثُمَّ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ فَيُزَكِّيهِ لِعَامٍ مِنْ حِينِ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ كَذَا فِي خش وَاَلَّذِي فِي بْن أَنَّهُ إذَا اتَّخَذَ الْحُلِيَّ لِلْقِنْيَةِ ابْتِدَاءً ثُمَّ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ فَلَا زَكَاةَ

2,769

وَأَمَّا إذَا اتَّخَذَهُ لِلتِّجَارَةِ ثُمَّ نَوَى بِهِ الْقِنْيَةَ فَلَا يَنْتَقِلُ بِهَا وَلَا عِبْرَةَ بِتِلْكَ النِّيَّةِ لِأَنَّهَا نَاقِلَةٌ عَنْ الْأَصْلِ وَالنِّيَّةُ إنَّمَا تَنْقُلُ لِلْأَصْلِ وَلَا تَنْقُلُ عَنْهُ

(قَوْلُهُ هَذَا إنْ لَمْ يُرَصَّعْ إلَخْ) الْمُشَارُ إلَيْهِ الْمُحَرَّمُ وَالْمُعَدُّ لِلْعَاقِبَةِ وَالصَّدَاقُ وَالْمَنْوِيُّ بِهِ التِّجَارَةَ

مواهب الجليلal-Hattab

ص (أَوْ مَنْوِيًّا بِهِ التِّجَارَةَ)

9,235

ش: وَلَوْ كَانَ أَصْلُهُ لِلْقُنْيَةِ وَيَنْتَقِلُ لِلتِّجَارَةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ.

9,236

[فَرْعٌ وَرِثَ حُلِيًّا لَمْ يَنْوِ بِهِ تِجَارَةً وَلَا قُنْيَةً] (فَرْعٌ) وَلَوْ وَرِثَ حُلِيًّا لَمْ يَنْوِ بِهِ تِجَارَةً وَلَا قُنْيَةً، قَالَ اللَّخْمِيُّ فِي تَبْصِرَتِهِ: يُزَكِّيهِ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَلَا يُزَكِّيهِ عَلَى مَذْهَبِ أَشْهَبَ فَرَأَى ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّهُ كَالْعَيْنِ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مَا لَمْ تَكُنْ بِنِيَّةِ الْقُنْيَةِ وَهِيَ اسْتِعْمَالُهُ، وَرَأَى أَشْهَبُ أَنَّهُ كَالْعَرْضِ لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَنْوِيَ بِهِ التِّجَارَةَ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مَالِكٌ فِي مُخْتَصَرِ مَا لَبَسَ فِي الْمُخْتَصَرِ، انْتَهَى.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(أَوْ مَنْوِيًّا بِهِ التِّجَارَةَ) تَقَدَّمَ نَصُّ اللَّخْمِيِّ أَنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ فِي هَذَا سَوَاءٌ يُزَكِّيَانِ حُلِيَّ التِّجَارَةِ.

2,085

وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: الْحُلِيُّ الْجَائِزُ اتِّخَاذُهُ ذَهَبَ مَالِكٌ إلَى أَنَّهُ فِي الِاشْتِرَاءِ وَالْفَائِدَةُ عَلَى مَا نَوَى بِهِ مَالِكُهُ،

2,086

فَإِنْ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ زَكَّاهُ.

2,087

قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: مَا وَرِثَ الرَّجُلُ مِنْ الْحُلِيِّ فَحَبَسَهُ يَنْوِي بِهِ التِّجَارَةَ أَوْ لَعَلَّهُ يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَلَمْ يَحْبِسْهُ لِلُّبْسِ فَلْيُزَكِّ وَزْنَهُ كُلَّ عَامٍ إنْ كَانَ فِيهِ مَا يُزَكَّى أَوْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ مَا تَتِمُّ بِهِ الزَّكَاةُ.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) ، أَوْ مَنْوِيًّا بِهِ التِّجَارَةَ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْحُلِيَّ الْمُتَّخَذَ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ تَجِبُ زَكَاتُهُ بِإِجْمَاعٍ سَوَاءٌ كَانَ لِرَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ يُرِيدُ،

2,122

وَلَوْ كَانَ أَوْ لَا لِلْقِنْيَةِ ثُمَّ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ وَيُزَكِّيهِ لِعَامٍ مِنْ حِينَ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ أَيْ يُزَكِّي وَزْنَهُ كُلَّ عَامٍ إذَا كَانَ فِيهِ نِصَابٌ، أَوْ عِنْدَهُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا يُكْمِلُ النِّصَابَ

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ أَوْ مَنْوِيًّا بِهِ التِّجَارَةَ) احْتِرَازًا مِمَّا لَوْ كَانَ نَوَى بِهِ الْقِنْيَةَ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ قِنْيَةً وَلَا تِجَارَةً فَالرَّاجِحُ وُجُوبُهَا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ، أَوْ لَا لِلْقِنْيَةِ) أَيْ، أَوْ مَوْرُوثًا

Adds nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(أَوْ) كَانَ (مَنْوِيًّا بِهِ لِتِجَارَةٍ) أَيْ: الْبَيْعِ بِرِبْحٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ إنْ لَمْ يُرَصَّعْ بِشَيْءٍ بَلْ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

أو منويا به التجارة؛ يعني أن الحلي المتخذ للتجارة تجب فيه الزكاة إجماعا، سواء كان لرجل أو امرأة،

13,882

يريد: ولو كان أولا متخذا للقنية، ويزكيه لعام من يوم نوى به التجارة؛ أي يزكي وزنه كلّ عام إذا كان فيه نصاب أو عنده من الذهب والفضة ما يكمله نصابا. قاله الخرشي. وقوله: "منويا به التجارة" ، قال عبد الباقي: أي البيع لا الكراء، لما مر من أن ما للكراء لا زكاة فيه، وسواء في كلام المصنف اشتراه لها أو نواه بعد كونه للقنية أو موروثا، فالزكاة إذا مضى له حول من يوم نيته به التجارة

13,883

بخلاف العرض، والفرق: أن الأصل في الحلي الزكاة، والأصل في العرض عدمها، والنية سبب ضعيف تنقل إلى الأصل ولا تنقل عنه،

13,884

فإن نوى بالحلي القنية فلا زكاة،

13,885

وإن لم ينو شيئا فالراجح وجوبها؛ وهو قول ابن القاسم خلافا لأشهب. انتهى.

13,886

قوله: فإن نوى بالحلي القنية فلا زكاة، قال محمد بن الحسن: أي نوى به القنية ابتداء،

13,887

وأما إن كان منويا به التجارة ثم نوى به القنية فلا ينتقل بها، لقول التوضيح بعد أن ذكر أن النية تنقل إلى الأصل ولا تنقل عنه ما نصه: وينبغي على هذا إذا اشترى الحلي بنية التجارة ثم نوى به القنية أن النية لا تؤثر لكونها ناقلة عن الأصل. انتهى. قال التتائي: وربما أشعرت عبارة المصنف بعدم الزكاة فيما لو كبرت امرأة عن لبس حليها فنوت بيعه؛ وهو قول غير الصقلي، وللصقلي عن ابن حبيب: تزكيه احتياطا.

انتهى. نقله عبد الباقي.

13,888

وقال الشبراخيتي عند قوله "أو منويا به التجارة" : وإن لم ينو به تجارة ولا قنية زكاه على مذهب ابن القاسم، خلافا لأشهب، وظاهر المصنف متابعته،

note

ولو قال المصنف: أو غير منوي به القنية لمشى على المعتمد. انتهى.

13,889

وقال الحطاب: ولو ورث حليا ولم ينو به تجارة ولا قنية، قال اللخمي في تبصرته: يزكيه على مذهب ابن القاسم: ولا يزكيه على مذهب أشهب، فرأى ابن القاسم أنه كالعين تجب فيه الزكاة ما لم تكن نيته للقنية؛ وهي استعماله، ورأى أشهب أنه كالعرض لا زكاة فيه حتى ينوي به التجارة: وإلى هذا ذهب مالك في مختصر ما ليس في المختصر، وبالغ المصنف على وجوب زكاة الحلي،

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.