فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) ضُمَّتْ (الْفَائِدَةُ لِلْمُتَأَخِّرِ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الِاقْتِضَاءِ لَا لِلْمُتَقَدِّمِ مِنْهُ الْمُنْفَقِ قَبْلَ حُصُولِهَا أَوْ حَوْلِهَا ثُمَّ أَوْضَحَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَضُمَّتْ الْفَائِدَةُ لِلْمُتَأَخِّرِ مِنْهُ) أَيْ كَمَا لَوْ اسْتَفَادَ عَشَرَةً فِي الْمُحَرَّمِ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ عِنْدَهُ ثُمَّ اقْتَضَى عَشَرَةً فِي رَجَبٍ ثَانِيَ عَامٍ فَيُزَكِّيهَا فِي رَجَبٍ بِمُجَرَّدِ الِاقْتِضَاءِ سَوَاءٌ بَقِيَتْ الْفَائِدَةُ لِوَقْتِ اقْتِضَائِهِ أَوْ أُنْفِقَتْ قَبْلَهُ وَفِي هَذَا تَكْرَارٌ مَعَ قَوْلِهِ أَوْ بِفَائِدَةٍ جَمَعَهُمَا مِلْكٌ وَحَوْلٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ مَا هُنَا زَادَ بِتَخْصِيصِ الْفَائِدَةِ بِالْمُتَأَخِّرِ لَا الْمُتَقَدِّمِ إلَّا أَنْ يَبْقَى الْمُتَقَدِّمُ لِحُلُولِ حَوْلِهَا وَإِلَّا ضُمَّتْ لَهُ

(قَوْلُهُ لَا لِلْمُتَقَدِّمِ) أَيْ لَا لِلِاقْتِضَاءِ الْمُتَقَدِّمِ الْمُنْفَقِ قَبْلَ حُصُولِهَا لِعَدَمِ اجْتِمَاعِهِمَا فِي الْحَوْلِ وَالْمِلْكِ كَأَنْ اقْتَضَى عَشَرَةً فِي الْمُحَرَّمِ ثُمَّ اسْتَفَادَ عَشَرَةً فِي رَجَبٍ بَعْدَ إنْفَاقِ الْعَشَرَةِ الْأُولَى سَوَاءٌ كَانَتْ الْأُولَى حَالَ حَوْلُهَا قَبْلَ حُصُولِ الثَّانِيَةِ أَمْ لَا

(قَوْلُهُ الْمُنْفَقُ قَبْلَ حُصُولِهَا إلَخْ)

٢٬٨٣٩

أَمَّا لَوْ اسْتَمَرَّ الِاقْتِضَاءُ الْمُتَقَدِّمُ بَاقِيًا حَالَ حَوْلِ الْفَائِدَةِ فَإِنَّهُ يُضَمُّ إلَيْهَا

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٤٣١ قبلها

التاج والإكليلالمواق

(وَالْفَائِدَةُ لِلْمُتَأَخِّرِ مِنْهُ) تَقَدَّمَ نَصُّ اللَّخْمِيِّ: الْفَائِدَةُ تُضَمُّ إلَى مَا اقْتَضَى بَعْدَهَا وَلَا تُضَمُّ إلَى مَا اقْتَضَى قَبْلَهَا. اُنْظُرْهُ عِنْدَ قَوْلِهِ:" أَوْ بِفَائِدَةٍ جَمَعَهُمَا مِلْكٌ ".

٢٬١٧٩

(فَإِنْ اقْتَضَى خَمْسَةً بَعْدَ حَوْلٍ ثُمَّ اسْتَفَادَ عَشَرَةً وَأَنْفَقَهَا بَعْدَ حَوْلِهَا ثُمَّ اقْتَضَى عَشَرَةً زَكَّى الْعَشْرَتَيْنِ وَالْأُولَى إنْ اقْتَضَى خَمْسَةً) ابْنُ يُونُسَ: لَوْ اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ خَمْسَةَ دَنَانِيرَ فَأَنْفَقَهَا ثُمَّ أَفَادَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَأَنْفَقَهَا بَعْدَ حَوْلٍ ثُمَّ اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ عَشَرَةً أَيْضًا، فَإِنَّهُ يُزَكِّيهَا مَعَ الْعَشَرَةِ الْفَائِدَةِ الَّتِي أَنْفَقَ وَلَا يُزَكِّي الْخَمْسَةَ الَّتِي اقْتَضَى أَوَّلًا، لِأَنَّهَا إنَّمَا تُضَافُ إلَى الْعَشَرَةِ الْمُقْتَضَاةِ وَلَا تُضَافُ إلَى الْعَشَرَةِ الْفَائِدَةِ بَعْدَهَا،

تعليق

ثُمَّ إنْ اقْتَضَى خَمْسَةً أُخْرَى زَكَّاهَا مَعَ الْخَمْسَةِ الَّتِي اقْتَضَى أَوَّلًا لِأَنَّهُ قَدْ اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ بِهَا عِشْرِينَ.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَالْفَائِدَةُ لِلْمُتَأَخِّرِ مِنْهُ (ش) أَيْ وَضُمَّتْ الْفَائِدَةُ لِلْمُتَأَخِّرِ مِنْ الِاقْتِضَاءَاتِ سَوَاءٌ بَقِيَتْ أَوْ أُنْفِقَتْ قَبْلَ اقْتِضَائِهِ لَا لِلْمُتَقَدِّمِ الْمُنْفَقِ قَبْلَ حُصُولِهَا، أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ حَوْلِهَا

٢٬٢٠٧

أَمَّا لَوْ اسْتَمَرَّ بَاقِيًا حَتَّى حَالَ حَوْلُهَا فَإِنَّهُ يُضَمُّ إلَيْهَا.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَ) ضُمَّتْ (الْفَائِدَةُ) الْمُتَقَدِّمَةُ النَّاقِصَةُ عَنْ النِّصَابِ (لِلْمُتَأَخِّرِ) عَنْهَا (مِنْهُ) أَيْ: الِاقْتِضَاءِ لَا لِلْمُتَقَدِّمِ مِنْهُ الْمُتَّفَقِ قَبْلَ اسْتِفَادَتِهَا أَوْ حَوْلِهَا هَذِهِ قَاعِدَةٌ

٢٬١١٧

فَرَّعَ عَلَيْهَا لِإِيضَاحِهَا فَقَالَ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

والفائدة للمتأخر منه؛ أي من الاقتضاء؛ يعني أن الفائدة تضم للمتأخر من الاقتضاء عن حولها، وسواء بقيت أو أنفقت قبل الاقتضاء لا للمتقدم المنفق قبل حصولها أو بعده وقبل حولها،

١٤٬٢٨٢

وأما لو استمر باقيا حتى حل حولها، فإنه يضم إليها كما مر في قوله: أو بفائدة جمعهما ملك وحول، وهذا معنى قول المازري الذي يلهج به المدرسون يقولون: الفوائد تضاف لما بعدها من الاقتضاءات، ولا تضاف لما قبلها، والاقتضاءات يضاف بعضها إلى بعض. انتهى. وأوضح المصنف ما ذكر من ضم الفائدة للاقتضاء المتأخر عنها بالمثال،

١٤٬٢٨٣

فقال: فإن اقتضى خمسة بعد حول ثم استفاد عشرة ثم اقتضى عشرة زكى العشرين؛ يعني أن رب الدين إذا اقتضى خمسة من دينه بعد مرور الحول على دينه وأنفقها، ثم استفاد عشرة وأنفقها بعد مضي حولها -وأحرى لو أبقاها ثم اقتضى أيضًا من دينه عشرة- فإنه يزكي العشرين، عشرة الفائدة وعشرة الاقتضاء التي بعدها، ولا يزكي الخمسة الأولى لعدم كمال النصاب بالاقتضاءين، والفائدة التي بعد الخمسة لا تضم لها،

١٤٬٢٨٤

وأما لو كمل النصاب من الاقتضاءات فإنه يزكي الخمسة الأولى، وإلى ذلك أشار بقوله: والأولى إذا

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.