فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ قِيمَةُ) دَيْنٍ مُؤَجَّلٍ (مَرْجُوٍّ أَوْ) يَكُونُ لَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٥٠٢ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٥٠٢ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٥٠٢ قبلها

منح الجليلعليش

(أَوْ قِيمَةُ) دَيْنٍ مُؤَجَّلٍ (مَرْجُوٍّ) خَلَاصُهُ بِأَنْ كَانَ عَلَى مَلِيءٍ حَسَنِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ تَنَالُهُ الْأَحْكَامُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو قيمة مرجو؛ يعني أن المدين إذا كان له دين مؤجل مرجو، سواء كان هذا الدين المؤجل عينا أو عرضا، فإنه يزكي ما عنده من العين لأنه يجعل الدين الذي عليه في قيمة ذلك الدين الذي له،

١٤٬٧٢٤

فإن كان الدين عرضا قوم بعين،

١٤٬٧٢٥

وإن كان عينا قوم بعرض، وحذف المصنف "ورجي" ، من قوله: "أو عدد دين حل" ؛ أي ورجي لدلالة هذا عليه. اللخمي: إن كان غريمه موسرا بنصف دينه جعل نصف ما عليه في نصف مَا لَهُ وزكى،

١٤٬٧٢٦

وإن جهل منابه في حصاصه جعله في قيمة دينه، والقياس لغوه لأنه لا ينبغي بيعه لجهله. نقله الحطاب. ومفهوم قوله: "مرجو" ، أنه إن لم يكن مرجوا فكالعدم،

١٤٬٧٢٧

قال الشارح: وأما لو كان على معدم فهو كالعدم على المشهور،

١٤٬٧٢٨

وقيل: يحسب قيمته في ما عليه. نقله الشارح. أو عرض، بالرفع؛ يعني أن المدين إذا كان عنده عرض فإنه يزكي ما عنده من العين، ولا يسقط وجوب الزكاة عنه دينه الذي عليه لأنه يجعله في قيمة عرضه وهذا هو المشهور،

١٤٬٧٢٩

وقال ابن عبد الحكم: إنما يجعل الدين في العين خاصة. نقله الشارح.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.