أو دين لم يرج
الشروح عليها
(أَوْ دَيْنٌ لَمْ يُرْجَ) لِعُسْرِ الْمَدِينِ أَوْ ظُلْمِهِ فَلَا يَجْعَلُهُ فِي دَيْنِهِ لِأَنَّهُ كَالْعَدَمِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ أَوْ دَيْنٌ لَمْ يُرْجَ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ حَالًا أَوْ مُؤَجَّلًا
(قَوْلُهُ فَلَا يَجْعَلُهُ فِي دَيْنِهِ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يُزَكِّيَ مَا مَعَهُ مِنْ النَّقْدِ بَلْ تَسْقُطُ زَكَاتُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ دَيْنٌ لَمْ يَرْجُ) تَقَدَّمَ قَوْلُهُ: " أَوْ قِيمَةُ مَرْجُوٍّ ".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ دَيْنٌ لَمْ يُرْجَ) خَلَاصُهُ لِعُسْرِ مَدِينِهِ أَوْ ظُلْمِهِ وَلَا تَنَالُهُ الْأَحْكَامُ؛ لِأَنَّهُ كَالْعَدَمِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
أو دين لم يرج؛ يعني أن الدين إذا كان له دين لم يرج لعسر من هو عليه أو ظلمه، فإنه لا يحتسب به لأنه كالعدم كما مر، فلا زكاة في العين التي عنده.
وقد مر عن الشارح ما نصه: وأما لو كان على معدم فهو كالعدم على المشهور،
وقيل: يحسب قيمته فيما عليه. انتهى.؛
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.