فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ وَجَدَهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ النَّدْرَةِ وَالرِّكَازِ (عَبْدٌ أَوْ كَافِرٌ) أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَدِينٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (أَوْ وَجَدَهُ عَبْدٌ أَوْ كَافِرٌ)

٩٬٦٩٤

ش:

[فَرْعٌ مَا أَصَابَهُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ مِنْ رِكَازٍ] (فَرْعٌ)

٩٬٦٩٥

قَالَ فِي التَّوْضِيحِ فِي بَابِ الْجِهَادِ فِي مَسْأَلَةِ مَا غَنِمَهُ الْعَبْدُ وَالذِّمِّيُّ، قَالَ التُّونُسِيُّ: وَلَا نَعْلَمُ نَصَّ خِلَافٍ أَنَّ مَا أَصَابَهُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ مِنْ رِكَازٍ يُخَمَّسُ، انْتَهَى بِالْمَعْنَى، وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ أَيْضًا هُنَا، وَنَصَّهُ التُّونُسِيُّ: لَا خِلَافَ فِي تَخْمِيسِ رِكَازٍ وَجَدَهُ صَبِيٌّ أَوْ امْرَأَةٌ، انْتَهَى.

التاج والإكليلالمواق

(أَوْ وَجَدَهُ عَبْدٌ أَوْ كَافِرٌ) ابْنُ نَافِعٍ: هُوَ لِمَنْ أَصَابَهُ وَيُخَمِّسُهُ حُرًّا أَوْ عَبْدًا أَوْ امْرَأَةً

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) ، أَوْ وَجَدَهُ عَبْدٌ، أَوْ كَافِرٌ (ش) الْمَشْهُورُ أَنَّ الرِّكَازَ لَا يُشْتَرَطُ فِي وَاجِدِهِ أَنْ يَكُونَ حُرًّا مُسْلِمًا بَلْ يُخَمَّسُ،

٢٬٣٠٢

وَإِنْ وَجَدَهُ عَبْدٌ أَوْ كَافِرٌ غَنِيٌّ، أَوْ فَقِيرٌ أَوْ مَدِينٌ وَيَجْرِي هَذَا فِي النُّدْرَةِ أَيْضًا.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: غَنِيٌّ، أَوْ فَقِيرٌ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْعَبْدُ، أَوْ الْكَافِرُ غَنِيًّا، أَوْ فَقِيرًا وَأَوْلَى غَيْرُهُمَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(أَوْ وَجَدَهُ) أَيْ: مَا ذُكِرَ مِنْ النَّدْرَةِ وَالرِّكَازِ (عَبْدٌ أَوْ كَافِرٌ) أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَدِينٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو وجده عبد أو كافر؛ يعني أن الندرة يجب فيها الخمس ولو كان الواجد لها ممن لا يزكي كعبد أو كافر،

١٤٬٩٧٤

وكذلك الركاز يكون لواجده، ويجب تخميسه،

١٤٬٩٧٥

ولو كان الواجد له عبدا أو كافرا

١٤٬٩٧٦

وكذا الحكم، لو كان الواجد لذلك صبيا أو امرأة أو فقيرا أو مدينا. كما في التتائي. وحكى ابن يونس عن كتاب ابن المواز أن العبيد والنصارى إذا اجتمعوا لا يخمسون ما وجدوا. التونسي: ولا خلاف في تخميس ما وجده صبي أو امرأة. نقله الحطاب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.