فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَلَا يُعْطَى حَارِسٌ) زَكَاةَ (الْفِطْرَةِ مِنْهَا) بَلْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

٧٨٤

وَكَذَا حَارِسُ زَكَاةِ الْمَالِ أَيْ مِنْ حَيْثُ الْحِرَاسَةُ،

٧٨٥

وَأَمَّا بِغَيْرِهِ كَالْفَقْرِ فَيُعْطَى وَأَشَارَ لِلصِّنْفِ الرَّابِعِ بِقَوْلِهِ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَلَا يُعْطَى جُلُوسُ الْفِطْرَةِ مِنْهَا) ابْنُ الْمَوَّازِ: وَلَا يُعْطَى مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ مَنْ يُخْرِجُهَا وَلِيُعْطَ مِنْ غَيْرِهَا. ابْنُ رُشْدٍ: هَذَا نَحْوُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ، اُنْظُرْهُ عِنْدَ قَوْلِهِ:" بِأُجْرَةٍ مِنْ الْفَيْءِ ".

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَلَا يُعْطَى حَارِسُ الْفِطْرَةِ (ش) بَلْ يُعْطَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِيهَا،

٢٬٣٣٥

أَمَّا بِوَصْفِ الْفَقْرِ فَيُعْطَى مِنْهَا،

٢٬٣٣٦

وَكَذَا جُبَاتُهَا أَيْ: وَلَا يُعْطَى أُجْرَةَ ذَلِكَ مِنْهَا فَلَا مَفْهُومَ لِلْفِطْرَةِ

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: وَكَذَا جُبَاتُهَا) أَيْ: يُعْطَوْنَ بِوَصْفِ الْفَقْرِ

(قَوْلُهُ: فَلَا مَفْهُومَ لِلْفِطْرَةِ) بَلْ كَذَلِكَ حَارِسُ الزَّكَاةِ لَا يُعْطَى مِنْهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَلَا يُعْطَى حَارِسٌ) زَكَاةَ (الْفِطْرَةِ) أُجْرَةَ حِرَاسَتِهِ (مِنْهَا) وَيُعْطَاهَا مِنْ بَيْت الْمَالِ وَمُؤَلَّفٌ كَافِرٌ لِيُسْلِمَ وَحُكْمُهُ بَاقٍ.

، وَرَقِيقٌ مُؤْمِنٌ وَلَوْ بِعَيْبٍ. يُعْتَقُ مِنْهَا [منح الجليل]

٢٬٢٤٧

وَكَذَا حَارِسُ زَكَاةِ الْمَالِ أَيْ مِنْ حَيْثُ الْحِرَاسَةُ.

٢٬٢٤٨

وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ الْفَقْرُ فَيُعْطَى.

وَعَطَفَ عَلَى فَقِيرٍ فَقَالَ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ولا يعطى حارس الفطرة منها؛ يعني أن الحارس لزكاة الفطر -أي الحافظ لها- لا يعطى أجرة على حفظه لها منها أي من الفطرة، بل يعطى أجرته من بيت المال، وقوله: "حارس الفطرة" ،

١٥٬٣٣٤

وكذلك جباتها، ولا مفهوم للفطرة،

١٥٬٣٣٥

وكذا زكاة المال لا يعطى حارسها منها، وقد تقدم عن الحطاب قول: بأن حارس المالية يعطى منها. نقله عن الشامل. وقوله: "ولا يعطى حارس الفطرة منها" ؛ أي بوصف الحراسة،

١٥٬٣٣٦

وأما بغيره كالفقر فيعطى منها. قاله الشيخ إبراهيم. ويتحصل من كلامه وكلام الشيخ عبد الباقي أن حارس المالية كذلك؛ أي إن أعطي بوصف الفقر جاز. والله سبحانه أعلم. ومؤلف، هذا هو المصنف الرابع المذكور، بقوله عز وجل: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} ؛ يعني أن من المستحق للزكاة المؤلفة قلوبهم، تستمال قلوبهم بإعطاء الزكاة لهم ليركنوا إلينا ويألفونا وفسرت الآية بأنهم كفار نتألفهم بإعطائها ليسلموا، وهذا التفسير هو الذي ذكره المصنف بقوله: كافر ليسلم؛

أي المراد بقولي مؤلف كافر يتألف؛ أي تطلب مؤالفته؛ أي ركونه إلينا بإعطاء الزكاة، فيميل قلبه إلى الإسلام، فقوله: "كافر" ،

١٥٬٣٣٧

إما خبر مبتدأ محذوف؛ أي وهو، أو عطف بيان. والله سبحانه أعلم. وظاهر التعليل عدم اشتراط الحرية في المؤلفة قلوبهم، سواء فرعنا على أن المراد بهم الكفار ليرغبوا في الإسلام أم لا. قاله الشيخ ميارة. وما مشى عليه المصنف هو أحد أقوال ذكرها ابن عرفة،

١٥٬٣٣٨

والثاني أنهم حديثوا عهد بإسلام لم يتمكن الإسلام من قلوبهم،

١٥٬٣٣٩

والثالث أنهم مسلمون لهم أتباع كفار، ومقتضى عزو ابن عرفة أن الثاني هو أرجح الأقوال؛ لأنه عزاه للباجي عن أهل المذهب، ولابن زرقون عن ابن مزين عن ابن القاسم، وعزا ما مشى عليه المصنف لابن حبيب، وعزا الثالث لنقل اللخمي،

١٥٬٣٤٠

وإذا أعطى الكافر للتألُّف ولم يسلم، فينبغي أن يرجع عليه لأنه أعطي على معنى لم يحصل،

١٥٬٣٤١

وإذا علمت هذه الأقوال وعزوها علمت أن في اقتصار المصنف على ما لابن حبيب تبعا لتصدير ابن الحاجب به نظرا. قاله بناني.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.