فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَفِي) إلْغَاءِ قِيمَةِ الصِّيَاغَةِ فِي (غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ النَّوْعِ كَإِخْرَاجِ وَرَقٍ عَنْ ذَهَبٍ مَصُوغٍ كَالنَّوْعِ الْوَاحِدِ، وَهُوَ الرَّاجِحُ وَعَدَمُ إلْغَائِهِ (أَنْ يَعْتَبِرَ) قِيمَتَهَا مَعَ الْوَزْنِ (تَرَدُّدٌ) وَأُخْرِجَ مِنْ الْجَوَازِ قَوْلُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ كَإِخْرَاجِ وَرَقٍ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ عِنْدَهُ ذَهَبٌ مَصْنُوعٌ وَزْنُهُ أَرْبَعُونَ دِينَارًا وَلِصِيَاغَتِهِ يُسَاوِي خَمْسِينَ دِينَارًا أَوْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ عَنْهُ وَرَقًا فَهَلْ يُخْرِجُ مِنْ الْوَرَقِ عَنْ أَرْبَعِينَ دِينَارًا أَوْ خَمْسِينَ؟ تَرَدُّدٌ أَيْ خِلَافٌ بَيْنَ ابْنِ الْكَاتِبِ وَأَبِي عِمْرَانَ فَابْنُ الْكَاتِبِ يَقُولُ تُلْغَى قِيمَةُ الصِّيَاغَةِ وَإِنَّمَا يُزَكَّى عَنْ الزِّنَةِ وَأَبُو عِمْرَانَ يَقُولُ تُعْتَبَرُ قِيمَةُ الصِّيَاغَةِ حَيْثُ اخْتَلَفَا نَوْعُ الْمُخْرَجِ وَالْمُخْرَجِ عَنْهُ وَحِينَئِذٍ فَيُزَكِّي عَنْ الزِّنَةِ وَقِيمَةِ الصِّيَاغَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَفِي غَيْرِهِ تَرَدُّدٌ) ش: يَعْنِي وَفِي اعْتِبَارِ قِيمَةِ الصِّيَاغَةِ فِي غَيْرِ النَّوْعِ تَرَدُّدٌ، هَذَا حِلُّ كَلَامِهِ الَّذِي يُسَاعِدُهُ كَلَامُهُ فِي التَّوْضِيحِ وَكَلَامُ غَيْرِهِ.

[فُرُوعٌ الْأَوَّلُ وَجَبَ جُزْءُ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَأَخْرَجَ أَدْنَى أَوْ أَعْلَى بِالْقِيمَةِ] (فُرُوعٌ الْأَوَّلُ) إذَا وَجَبَ جُزْءُ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَأَخْرَجَ أَدْنَى أَوْ أَعْلَى بِالْقِيمَةِ، فَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: فِيهِ قَوْلَانِ تَبَعًا لِابْنِ شَاسٍ وَقَبِلَهُمَا ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْمُصَنِّفُ فِي التَّوْضِيحِ،

٩٬٩١١

وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَنَقْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ جَوَازَ إخْرَاجِ أَدْنَى أَوْ أَعْلَى بِالْقِيمَةِ لَا أَعْرِفُهُ، بَلْ قَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يُخْرِجُ عَنْ رَدِّ قِيمَتِهِ مِنْ نَوْعِهِ جَيِّدًا بَلْ قِيمَةُ رَدِيءِ الذَّهَبِ فِضَّةٌ وَعَكْسُهُ أَوْ مِنْهُ، انْتَهَى. [الثَّانِي إخْرَاجُ الْعَرَضِ وَالطَّعَامِ عَنْ الْوَرَقِ أَوْ الذَّهَبِ فِي الزَّكَاةِ] الثَّانِي) لَا يَجُوزُ إخْرَاجُ الْعَرَضِ وَالطَّعَامِ عَنْ الْوَرَقِ أَوْ الذَّهَبِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ إخْرَاجِ الْقِيمَةِ وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُهَا ابْتِدَاءً

٩٬٩١٢

فَلَوْ أَخْرَجَ عَرَضًا أَوْ طَعَامًا رَجَعَ عَلَى الْفَقِيرِ بِهِ وَدَفَعَ لَهُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فَإِنْ فَاتَ فِي يَدِ الْفَقِيرِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ سَلَّطَهُ عَلَى ذَلِكَ وَذَلِكَ إذَا أَعْلَمَهُ أَنَّهُ مِنْ زَكَاتِهِ،

٩٬٩١٣

وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ لَمْ يَرْجِعْ مُطْلَقًا فَاتَ أَوْ لَمْ يَفُتْ؛ لِأَنَّهُ مُتَطَوِّعٌ قَالَهُ مَالِكٌ، نَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ وَابْنِ يُونُسَ،

٩٬٩١٤

وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَلَا يُخْرِجُ غَيْرَهُمَا عَنْ أَحَدِهِمَا فَإِنْ وَقَعَ فَالْمَشْهُورُ لَا يُجْزِئُ ابْنُ حَارِثٍ، قَالَهُ أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ،

٩٬٩١٥

وَقَالَ أَشْهَبُ: إنْ أَعْطَى عَرَضًا أَجْزَأَهُ، انْتَهَى. وَأَعَادَهُ فِي بَابِ الْمَصْرِفِ بِلَفْظِهِ وَفِي إجْزَاءِ عَرَضٍ عَنْ عَيْنٍ كَقِيمَتِهِ نَقَلَا ابْنُ حَارِثٍ عَنْ أَشْهَبَ وَابْنِ الْقَاسِمِ.

[الثَّالِث وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَاشْتَرَى بِهَا ثِيَابًا أَوْ طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِهِ] (الثَّالِثُ) قَالَ الْبُرْزُلِيُّ: وَسُئِلَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ عَمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَاشْتَرَى بِهَا ثِيَابًا أَوْ طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِهِ، فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يُجْزِئُهُ،

٩٬٩١٦

وَقَالَ أَشْهَبُ: يُجْزِئُهُ قُلْت: أَجْزَأَهَا عَلِيٌّ لَوْ أَخْرَجَ ذَلِكَ مِنْ عِنْدَهُ لِأَنَّ يَدَ وَكِيلِهِ كَيَدِهِ وَاخْتَارَ اللَّخْمِيُّ - فِيمَا إذَا كَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لِلْفُقَرَاءِ - جَوَازَهُ بَلْ هُوَ مُحْسِنٌ

التاج والإكليلالمواق

(وَفِي غَيْرِهِ تَرَدُّدٌ) رَاجِعْ ابْنَ عَبْدِ السَّلَامِ إنْ كَانَ مَعْنَاهُ هَذَا،

٢٬٣٨٨

وَأَمَّا لَوْ قَالَ وَجَازَ إخْرَاجُ ذَهَبٍ عَنْ وَرِقٍ وَعَكْسُهُ بِصَرْفِ وَقْتِهِ مُطْلَقًا مَسْكُوكًا كَانَ أَوْ مَصُوغًا أَوْ غَيْرَهُمَا بِقِيمَةِ السِّكَّةِ وَفِي تَقْوِيمِ الصِّيَاغَةِ تَرَدُّدٌ، لَنَاسَبَ مَا تَقَدَّمَ لِلَّخْمِيِّ وَالسَّمَاعِ الْمُتَقَدِّمِ وَمَا يَتَقَرَّرُ لِابْنِ يُونُسَ عَنْ الْقَابِسِيِّ وَابْنُ أَبِي زَيْدٍ قَالَ: مَنْ لَهُ حُلِيٌّ وَزْنُهُ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِنَّهُ يُخْرِجُ رُبْعَ عُشْرِ قِيمَتِهِ عَلَى أَنَّهُ مَصُوغٌ لِأَنَّ الْمَسَاكِينَ شُرَكَاؤُهُ لَهُمْ رُبْعُ عُشْرِهِ فَيَأْخُذُونَ قِيمَةَ ذَلِكَ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ.

ابْنُ يُونُسَ: يُرِيدُ فِضَّةً وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِثْلَ وَزْنِ ذَلِكَ تِبْرًا هُوَ أَنْقَصُ فِي الْقِيمَةِ مِنْ رُبْعِ عُشْرِ قِيمَةِ الْمَسْكُوكِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ.

قَالَ ابْنُ يُونُسَ: وَهُوَ قَوْلٌ جَيِّدٌ وَلَكِنْ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ خِلَافُهُ.

وَنَقَلَ ابْنُ يُونُسَ أَيْضًا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: إذَا كَانَ فِي وَزْنِ الْحُلِيِّ عِشْرُونَ دِينَارًا وَهُوَ لِلتِّجَارَةِ وَقِيمَتُهُ لِصِيَاغَتِهِ ثَلَاثُونَ فَالْأَشْبَهُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفَ دِينَارٍ وَيُؤَخِّرَ الْإِخْرَاجَ عَنْ بَقِيَّةِ قِيمَتِهِ حَتَّى يَبِيعَهُ إنْ كَانَ لَا يُدِيرُ لِأَنَّ الصِّيَاغَةَ كَعَرْضٍ لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ إلَّا بِالْبَيْعِ

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَفِي غَيْرِهِ تَرَدُّدٌ (ش) أَيْ: وَفِي الْمَصُوغِ غَيْرِهِ أَيْ: غَيْرِ النَّوْعِ الْوَاحِدِ أَيْ: وَفِي اعْتِبَارِ قِيمَةِ الصِّيَاغَةِ الْجَائِزَةِ كَالْحُلِيِّ، أَوْ الْمُحَرَّمَةِ كَالْأَوَانِي فِي غَيْرِهِ أَيْ: فِي غَيْرِ النَّوْعِ الْوَاحِدِ كَإِخْرَاجِ فِضَّةٍ عَنْ ذَهَبٍ مَصُوغٍ جَائِزٍ أَوْ حَرَامٍ أَوْ ذَهَبٍ عَنْ فِضَّةٍ مَصُوغَةٍ كَذَلِكَ وَعَدَمِ اعْتِبَارِهَا، وَإِنَّمَا يُرَاعَى الْوَزْنُ كَمَا فِي النَّوْعِ الْوَاحِدِ، تَرَدُّدٌ بَيْنَ ابْنِ الْكَاتِبِ وَأَبِي عِمْرَانَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: وَفِي غَيْرِهِ تَرَدُّدٌ) يَعْنِي: إذَا كَانَ لَهُ حُلِيٌّ وَزْنُهُ عِشْرُونَ دِينَارًا وَقِيمَتُهُ مَصُوغًا ثَلَاثُونَ دِينَارًا وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ ذَلِكَ وَرِقًا فَاخْتُلِفَ فِيهِ فَقِيلَ يُخْرِجُ عَنْ الْوَزْنِ لَا عَنْ الْقِيمَةِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْكَاتِبِ

٣٬٩٠٦

وَقِيلَ: الْمُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عِمْرَانَ

منح الجليلعليش

(وَفِي) إلْغَاءِ قِيمَةِ الصِّيَاغَةِ فِي (غَيْرِهِ) أَيْ: النَّوْعِ الْوَاحِدِ كَمَنْ عِنْدَهُ ذَهَبٌ مَصُوغٌ وَزْنُهُ أَرْبَعُونَ دِينَارًا وَقِيمَتُهُ خَمْسُونَ دِينَارًا لَهَا وَأَرَادَ أَنْ يُزَكِّيَهُ بِدَرَاهِمَ، فَهَلْ يُلْغِي قِيمَةَ الصِّيَاغَةِ وَيُخْرِجُ صَرْفَ دِينَارٍ أَوْ يَعْتَبِرُهَا وَيُخْرِجُ صَرْفَ دِينَارٍ وَرُبْعٍ (تَرَدُّدٌ) بَيْنَ أَبِي عِمْرَانَ وَابْنِ الْكَاتِبِ لِعَدَمِ نَصِّ الْمُتَقَدِّمِينَ.

٢٬٢٨٣

فَإِنْ قُلْت: قَوْلُ ابْنِ الْكَاتِبِ يُعَارِضُ مَا مَرَّ لِلْمُصَنِّفِ مِنْ أَنَّ السِّكَّةَ وَالصِّيَاغَةَ وَالْجَوْدَةَ لَا زَكَاةَ فِيهَا. قُلْت مُرَادُهُ بِعَدَمِ زَكَاتِهَا أَنَّهُ لَا يَكْمُلُ النِّصَابُ بِقِيمَتِهَا وَلَا يُزَادُ رُبْعُ الْعُشْرِ بِهَا، كَمَنْ لَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ قِيمَتُهَا عِشْرُونَ دِينَارًا لِسِكَّتِهَا أَوْ صِيَاغَتِهَا أَوْ جَوْدَتِهَا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي النِّصَابِ وَالزِّيَادَةِ عَلَيْهِ الْوَزْنُ لَا الْقِيمَةُ. لَا كَسْرَ مَسْكُوكٍ، إلَّا لِسَبْكٍ.

، وَوَجَبَ نِيَّتُهَا.

، وَتَفْرِقَتُهَا بِمَوْضِعِ الْوُجُوبِ أَوْ قُرْبِهِ، إلَّا لِأَعْدَمَ فَأَكْثَرُهَا لَهُ بِأُجْرَةٍ مِنْ الْفَيْءِ، وَإِلَّا بِيعَتْ [منح الجليل] لَا) يَجُوزُ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وفي غيره تردد، مبتدأ وخبر؛ يعني أن الشيوخ اختلفوا في إلغاء قيمة الصياغة فيما إذا اختلف نوع المخرج والمخرج عنه واعتبارها حينئذ، فذهب أبو عمران ومن تبعه إلى إلغائها وهو الراجح، وذهب ابن الكاتب ومن تبعه إلى اعتبارها،

١٥٬٥٦٢

فلو كان عنده وزن عشرين دينارا مصوغا وأراد أن يخرج عنه فضة، ولصياغة الذهب يساوي وزن ثلاثين دينارا، فعلى الأول يخرج من الفضة ما يعدل ربع العشر من العشرين من غير اعتبار ما زادته الصياغة فيها، وعلى الاعتبار يخرج من الفضة ما يعدل ربع العشر منها مصوغة،

١٥٬٥٦٣

فإن قلت: قدم المصنف أن السكة والصياغة والجودة لا زكاة فيها، وقد ذكر هنا أنه يخرج عن قيمة السكة مطلقا، وقيمة الصياغة فيما إذا أخرج ذهبا عن ورق، وعكسه على أحد قولين وهو خلاف ما قدمه؟ فالجواب أن مراده بعدم زكاة السكة والصياغة والجودة أنه: لا يكمل بقيمتها نصاب، كمن عنده عشرة دنانير وقيمتها لسكتها عشرون فلا تجب عليه فيها زكاة،

١٥٬٥٦٤

وكذا إن كان عنده وزن عشرة دنانير يساوي لصياغته أو لجودته عشرين فلا زكاة عليه،

١٥٬٥٦٥

فلو بلغت الدنانير مثلا النصاب لوزنها لاعتبرت سكتها،

١٥٬٥٦٦

وكذا صياغتها على أحد القولين. وللشيخ عبد الباقي هنا كلام فيه نظر. الحطاب: لا يجوز إخراج العرض والطعام عن الورق أو المذهب لأنه من باب إخراج القيمة،

١٥٬٥٦٧

ولا يجوز إخراجها ابتداء، فلو أخرج عرضا أو طعاما رجع به على الفقير ودفع له ما وجب عليه،

١٥٬٥٦٨

فإن فات في يد الفقير لم يكن عليه شيء لأنه سلطه على ذلك، وذلك إذا أعلمه أنه من زكاته وإن لم يعلمه لم يرجع مطلقا فات أم لا؛ لأنه متطوع. قاله مالك. نقله في التوضيح وابن يونس.

١٥٬٥٦٩

وقال ابن عرفة: ولا يخرج غيرهما عن أحدهما،

١٥٬٥٧٠

فإن وقع فالمشهور لا يجزئ. ابن حارث: قاله أصبغ عن ابن القاسم،

١٥٬٥٧١

وقال أشهب: إن أعطى عرضا أجزأ وأعاده في باب المصرف بلفظ: وفي إجزاء عرض عن عين كقيمته نقلا ابن حارث عن أشهب وابن القاسم. انتهى.

١٥٬٥٧٢

وقال الخطاب أيضا: وإذا وجب جزء ذهب أو فضة فأخرج أدنى أو أعلى بالقيمة، فقال ابن الحاجب: فيه قولان تبعا لابن شأس، وقبلهما ابن عبد السلام والشيخ في التوضيح،

١٥٬٥٧٣

وقال ابن عرفة: ونقل ابن الحاجب جواز إخراج أدنى أو أعلى بالقيمة لا أعرفه، بل قول محمد: لا يخرج عن ردي قيمته من نوعه جيدا، بل قيمة ردي الذهب فضة أو عكسه أو منه. انتهى. وسئل ابن أبي زيد عمن وجبت عليه زكاة فاشترى بها ثيابا أو طعاما وتصدق به؟ فقال: ابن القاسم يقول: لا يجزئه، وأشهب يقول: يجزئه،

١٥٬٥٧٤

قلت: أجراها على ما لو أخرج ذلك من عنده، واختار اللخمي فيما إذا كان ذلك خيرا للفقراء جوازه، بل هو محسن. انتهى. قاله الخطاب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.