فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(لَا) إنْ أَدْخَلَهُ (مُحْصَنًا) بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ الْأَدَاءُ وَتَلِفَ بِلَا تَفْرِيطٍ فَلَا ضَمَانَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ لَا مُحْصَنًا) أَيْ لَا إنْ أَدْخَلَهُ مُحْصِنًا لَهُ حَتَّى يُفَرِّقَهُ عَلَى مُسْتَحَقِّيهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٦١٠ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٦١٠ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٦١٠ قبلها

منح الجليلعليش

(لَا) يَضْمَنُهُ إنْ أَدْخَلَهُ (مُحَصِّنًا) بِضَمٍّ فَفَتْحٍ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا أَيْ نَاوِيًا تَحْصِينَهُ وَحِفْظَهُ بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَدَاؤُهُ وَأَدْخَلَهُ لِحِفْظِهِ وَتَلِفَ بِلَا تَفْرِيطٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا محصنا؛ يعني أنه إذا أدخل عشرة أو نصفه مفردا أو في جملة زرعه بيته محصنا له؛ بأن لم يمكنه الأداء وتلف بغير تقصير في حفظه فلا ضمان عليه، والتحصين الحفظ عن الضياع. وإلا؛ أي وإن لم تعلم كيفية إدخال ما ذكر بيته، هل أدخله على جهة التحصين أو التفريط وادعى التحصين، ففي تصديقه في دعواه تردد؛ أي قولان للمتأخرين حكاهما القاضي في التنبيهات، فعلى التصديق لا يضمن وعلى عدمه يضمن، ووجه التصديق أن الغالب التحصين في إدخال البيت، ووجه عدم التصديق أن الأصل بقاء الضمان وقال غير واحد: وليس هذا خاصا بمسألة الإدخال، بل هو جار فيها وفي مسألة التأخير،

١٥٬٨٠١

وقال الخرشي: إن قوله: "وإلا فتردد" ، خاص بالثانية. انتهى.

١٥٬٨٠٢

وقال الأمير مشبها في الضمان: كأن أدخل عشرة البيت مثلا مفرطا لا محصنا لعدم وجود مستحق،

١٥٬٨٠٣

وفي تصديقه في ادعاء التحصين قولان. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.