لا محصنا
الشروح عليها
(لَا) إنْ أَدْخَلَهُ (مُحْصَنًا) بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ الْأَدَاءُ وَتَلِفَ بِلَا تَفْرِيطٍ فَلَا ضَمَانَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ لَا مُحْصَنًا) أَيْ لَا إنْ أَدْخَلَهُ مُحْصِنًا لَهُ حَتَّى يُفَرِّقَهُ عَلَى مُسْتَحَقِّيهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(لَا) يَضْمَنُهُ إنْ أَدْخَلَهُ (مُحَصِّنًا) بِضَمٍّ فَفَتْحٍ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا أَيْ نَاوِيًا تَحْصِينَهُ وَحِفْظَهُ بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَدَاؤُهُ وَأَدْخَلَهُ لِحِفْظِهِ وَتَلِفَ بِلَا تَفْرِيطٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا محصنا؛ يعني أنه إذا أدخل عشرة أو نصفه مفردا أو في جملة زرعه بيته محصنا له؛ بأن لم يمكنه الأداء وتلف بغير تقصير في حفظه فلا ضمان عليه، والتحصين الحفظ عن الضياع. وإلا؛ أي وإن لم تعلم كيفية إدخال ما ذكر بيته، هل أدخله على جهة التحصين أو التفريط وادعى التحصين، ففي تصديقه في دعواه تردد؛ أي قولان للمتأخرين حكاهما القاضي في التنبيهات، فعلى التصديق لا يضمن وعلى عدمه يضمن، ووجه التصديق أن الغالب التحصين في إدخال البيت، ووجه عدم التصديق أن الأصل بقاء الضمان وقال غير واحد: وليس هذا خاصا بمسألة الإدخال، بل هو جار فيها وفي مسألة التأخير،
وقال الخرشي: إن قوله: "وإلا فتردد" ، خاص بالثانية. انتهى.
وقال الأمير مشبها في الضمان: كأن أدخل عشرة البيت مثلا مفرطا لا محصنا لعدم وجود مستحق،
وفي تصديقه في ادعاء التحصين قولان. انتهى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.