وإن لأب
الشروح عليها
(وَإِنْ) كَانَتْ (لِأَبٍ) أُمًّا أَوْ غَيْرَهَا وَالْمُرَاد الْمَدْخُولُ بِهَا وَلَوْ مُطَلَّقَةً رَجْعِيًّا أَوْ مَنْ دَعَا لِلدُّخُولِ بِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِنْ لِأَبٍ وَخَادِمِهَا) . ابْنُ حَبِيبٍ وَأَصْبَغُ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ: يُؤَدِّيهَا عَنْ زَوْجَةِ أَبِيهِ الْفَقِيرِ وَخَادِمِهَا. اللَّخْمِيِّ: وَيُؤَدِّيهَا عَنْ خَادِمَيْ أَبَوَيْهِ الْفَقِيرَيْنِ إنْ كَانَا لَا غِنَى لَهُمَا عَنْهُمَا.
وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: وَيُؤَدِّيهَا عَنْ خَادِمٍ وَاحِدَةٍ مِنْ خُدَّامِ امْرَأَتِهِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهَا مِنْهَا.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِنْ) كَانَتْ (لِأَبٍ) لَهُ كَانَتْ أُمُّهُ أَوْ غَيْرُهَا مَدْخُولًا بِهَا وَلَوْ مُطَلَّقَةً رَجْعِيَّةً أَوْ دَعَتْهُ لَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن لأب) يعني أن الولد إذا لزمه إعفاف أبيه بزوجة، فإنه يجب عليه إخراج زكاة فطرتها للزوم نفقتها له، سواء كانت أمه أم لا؟ خلافا للمغيرة القائل إنه لا تلزمه فطرتها، حيث لم تكن أمه، عليه رد المصنف بالمبالغة.
وقوله: "وإن لأب" ؛ أي وإن تعددت على ما يأتي.
والحاصل: أنه تلزمه فطرة ما يعف به أباه للزوم نفقتها له،
فإن كانت تعفه واحدة لم يلزمه إلَّا نفقة واحدة وفطرتها،
وإن كان لا يعفه إلا أكثر لزمه نفقته وفطرته. وخادمها؛ أي خادم كل واحدة ممن ذكر من ذي قرابة أو زوجة له أو لأبيه، حيث كانت الخادم المذكورة رقيقا لمن ذكر من ذي القرابة والزوجة،
لا إن خدمه بأجرة وإن لزمه نفقته، وهذه من المسائل التي تجب فيها النفقة، ولا تجب فيها زكاة الفطر كمن التزم نفقته، والحامل البائن، والأجير بطعامه، وعبد عبده، وعبد مكاتبه،
وكذا لا تلزم السيدَ العبدَ أو المكاتب، ونظمها من قال: عبد لعبد وأجير مخدم … والحامل البائن والملتزم وقوله: مخدم، صفة لأجير أي آجر أجيرا يخدمه بنفقته،
ولو أعسر الزوج بنفقة الزوجة واختارت البقاء لزمها النفقة عن نفسها والفطرة حتى يوسر،
فإن قدر على النفقة فقط لم يلزمها إخراج الفطرة، بل تسقط عنها
ويستحب لها إخراجها، فإن أرادت الإخراج عن نفسها وأبى الزوج وهو موسر لم يجزه إخراجها قاله سند قال بعض: مفهوم قوله وأبى الزوج، أنه إن لم يأب جاز. قاله الخرشي.
وإذا كان لكل من أبويه خادم لا يستغنى عنهما وهما فقيران، أدى عنهما وعن خادميهما إذا لم تكن الأم في عصمة الأب،
فإن كانت في عصمته وكانا يستغنيان بخادم الأب عن خادم الأم أداها عن الجميع إلا خادم الأم،
وإن استغنيا بخادم الأم لم يؤد عن واحد منهم ليسر الأب بخادمه، فعليه بيعها ويؤدي من ثمنها عنه وعن زوجته وعن خادمها، والولد يكون له الخادم كذلك. قاله في التبصرة. قاله الخرشي. ويخرج عن خادم واحد لزوجته إذا كان لابد لها منه،
فإن كان لابد لها من اثنين فأكثر، بأن كانت ذات قدر أخرج عن ذلك. قاله الشبراخيتي.
ومثله للحطاب وجَدِّ علي الأجهوري ناقلا له عن أبي الحسن، واعترضه الرماصي بأنه خلاف مذهب المدونة، وإنما هو قول أصبغ، وجعله ابن رشد وابن عرفة وغيرهما خلافا لها، وما نسبه لأبي الحسن ليس هو كذلك، وإنما نقله عن أصبغ مقابلا لها،
ونص ابن عرفة: وفي وجوبها عن أكثر من خادم إلى أربع أو خمس إن اقتضاه شرفها، ثالثها عن خادمين فقط، الأول للعتبي عن أصبغ مع ابن رشد عن رواية ابن شعبان والمبسوط،
والثاني ليحيى عن ابن القاسم مع ابن رشد عن ظاهرها،
والثالث لسماع أصبغ عن ابن القاسم، قال الرماصي: وما يأتي في النفقة من قوله وإخدام أهله ولو بأكثر من واحدة، لا يأتي على مذهب المدونة، وهذا كله في التي هي أهل للإخدام، وإلا فلا يلزمه لخادمها نفقة ولا زكاة فطر. انظر حاشية الشيخ بناني
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.