فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَتَفْرِيجُ فَخِذَيْهِ) حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالِاسْتِنْجَاءِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَتَفْرِيجُ فَخِذَيْهِ) ش: قَالَ فِي الْمَدْخَلِ عِنْدَ الْبَوْلِ وَالِاسْتِنْجَاءِ وَالْإِسْهَالِ: لِئَلَّا يَتَطَايَرَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ النَّجَاسَةِ لَا يَشْعُرُ بِهِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُ يُطْلَبُ أَيْضًا عِنْدَ الْغَائِطِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إسْهَالٌ؛ لِأَنَّهُ عَلَّلَهُ بِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي اسْتِفْرَاغِ مَا فِي الْمَحِلِّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَتَفْرِيجُ فَخِذَيْهِ) ابْنُ الْعَرَبِيِّ: مِنْ آدَابِ الْحَدَثِ تَفْرِيجُ فَخِذَيْهِ لِلْبَوْلِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٣١ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٣١ قبلها

منح الجليلعليش

(وَ) نُدِبَ (تَفْرِيجُ فَخِذَيْهِ) أَيْ إبْعَادُ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخِرِ حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالِاسْتِنْجَاءِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وتَفريجُ فَخذيه أي يندب لقاضي الحاجة عند البول والغائط والاستنجاء أن يفرج بين فخذيه، لأنه أبلغ في استفراغ ما في المحل من الأذى، وليلا يتطاير عليه شيء من النجاسة لا يشعر به. انظر الشبراخيتي. واسترخاؤه يعني أنه يندب للمستنجي أن يسترخي في حال الاستنجاء، ويكون الاسترخات قليلا كما في الرسالة، وندب الاسترخاء ليلا ينقبض المحل على ما فيه من الأذى؛ وربما أدى الانقباض إلى الشك في طهارة الحدث لاحتمال خروجه من المخرج بعد الوضوء، وهذا يوجب نقض الطهارة.

وعلله في المدخل بأنه يؤدي إلى الصلاة بالنجاسة، وقد شاع أن الشيخ أبا محمد ريئ في النوم بعد موته؛ فقيل له ما فعل الله بك، فقال: غفر لي بقولي في الرسالة: ويسترخي قليلا، فإني لم أشق إليه، وهو منقول عن بعض الأصحاب لكنه اشتهر بإيداعه في الرسالة عند الصغار والكبار، فكأنه لم يسبق إليه أشار له العلامة ابن مرزوق، وكان على المصنف أن يقيد الاسترخاء بالقلة كما في الرسالة،

٢٬٣١٧

وكذا في الغسل، فإنه يقيد بالقلة أيضا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.