إلَّا أَنْ يتحقق نفي القمل
الشروح عليها
(إلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ) الْحَالِقُ (نَفْيَ الْقَمْلِ) فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمَحْلُوقِ فِي الْحَالَيْنِ الْفِدْيَةُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: فِي الْحَالَيْنِ) أَيْ مَا إذَا تَحَقَّقَ نَفْيَ الْقَمْلِ وَمَا إذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(إلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ) الْحَالِقُ (نَفْيَ الْقَمْلِ) عَنْ مَوْضِعِ الْحَلْقِ فَلَا حَفْنَةَ عَلَى الْحَالِقِ وَعَلَى الْمَحْلُوقِ شَعْرُهُ فِي الْحَالَيْنِ الْفِدْيَةُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
إلا أن يتحقق نفي القمل؛ يعني أن محل لزوم الحفنة للحالق إنما هو إذا لم يتحقق نفي القمل،
وأما إن تحقق نفي القمل فلا شيء عليه وعلى المحلوق الفدية، فالفدية عليه في المسألتين أي فيما بعد الاستثناء،
وفي المستثنى منه لحلقه قبل التحلل، وكلام المؤلف شامل لما إذا فعل المحلوق ذلك لضرورة وغيرها، وقد مر الكلام على حلق المحرم رأس المحرم بأتم مما هنا عند قوله: "وهل حفنة أو فدية تأويلان" ، فراجعه إن شئت.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.