فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(لَا كَطَرْحِ عَلَقَةٍ) عَنْهُ أَوْ عَنْ بَعِيرِهِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْأَرْضِ تَعِيشُ فِيهَا (أَوْ) طَرْحِ (بُرْغُوثٍ) نَمْلٍ وَدُودٍ وَذُبَابٍ وَغَيْرِهِمَا سِوَى الْقَمْلِ، وَإِزَالَةِ الْقُرَادِ أَوْ الْحَلَمِ عَنْ دَابَّتِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: لَا كَطَرْحِ عَلَقَةٍ) أَوْ بُرْغُوثٍ جَرَتْ عَادَةُ الْمُصَنِّفِ أَنْ يُدْخِلَ الْكَافَ عَلَى الْمُضَافِ وَمُرَادُهُ الْمُضَافُ إلَيْهِ أَيْ لَا شَيْءَ فِي طَرْحٍ كَعَلَقَةٍ أَوْ بُرْغُوثٍ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا لَا يَتَوَلَّدُ مِنْ الْجَسَدِ كَنَمْلٍ وَذُبَابٍ وَذَرٍّ وَبَعُوضٍ، سَوَاءٌ طَرَحَهَا عَنْ جَسَدِهِ، أَوْ جَسَدِ غَيْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْمَطْرُوحُ قَلِيلًا، أَوْ كَثِيرًا

٣٬٨٢٤

وَقِيلَ بِالْفِدْيَةِ فِي الْعَلَقَةِ إنْ كَثُرَتْ

٣٬٨٢٥

وَقِيلَ بِحَفْنَةٍ فِي الْبَرَاغِيثِ مُطْلَقًا قَلِيلَةً أَوْ كَثِيرَةً، وَمَفْهُومُ " طَرْحِ " أَنَّ قَتْلَهُمَا - أَيْ الْعَلَقَةِ وَالْبُرْغُوثِ

٣٬٨٢٦

وَكَذَا مَا مَاثَلَهُمَا - فِيهِ فِدْيَةٌ إنْ كَثُرَ وَلَا شَيْءَ فِيهِ إنْ قَلَّ

٣٬٨٢٧

وَقِيلَ لَا شَيْءَ فِيهَا لَا فِدْيَةَ وَلَا طَعَامَ قَلَّتْ، أَوْ كَثُرَتْ

٣٬٨٢٨

وَقِيلَ الْوَاجِبُ فِيهَا حَفْنَةٌ مِنْ الطَّعَامِ مُطْلَقًا قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(لَا كَطَرْحِ عَلَقَةٍ أَوْ بُرْغُوثٍ) فِيهَا: لَا بَأْسَ أَنْ يَطْرَحَ عَنْ نَفْسِهِ الْقَمْلَةَ وَالْقُرَادَ وَالْبُرْغُوثَ وَالْعَلَقَةَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ،

٣٬١٥٠

وَكَذَلِكَ إنْ طَرَحَ الْعَلَقَةَ عَنْ بَعِيرِهِ أَوْ دَابَّتِهِ

شرح الخرشيالخرشي

(ص) لَا كَطَرْحِ عَلَقَةٍ، أَوْ بُرْغُوثٍ (ش) جَرَتْ عَادَتُهُ أَنَّهُ يُدْخِلُ الْكَافَ عَلَى الْمُضَافِ وَمُرَادُهُ الْمُضَافُ إلَيْهِ أَيْ وَلَا شَيْءَ فِي طَرْحِ مَا لَا يَتَوَلَّدُ مِنْ جَسَدِ غَيْرِهِ كَعَلَقَةٍ وَبُرْغُوثٍ وَنَمْلٍ وَذَرٍّ وَبَعُوضٍ وَذُبَابٍ وَسَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ إلَّا الْقَمْلَ عَنْ جَسَدِهِ وَالْقُرَادَ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ عَنْ دَابَّتِهِ، وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ طَرْحِ أَنَّ قَتْلَ مَا ذُكِرَ لَيْسَ كَذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ فَتَجِبُ فِيهِ الْفِدْيَةُ إنْ كَثُرَ ذَلِكَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ لَا كَطَرْحِ عَلَقَةٍ) أَيْ عَنْهُ أَوْ عَنْ بَعِيرِهِ لِأَنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْأَرْضِ وَقَوْلُهُ: أَوْ بُرْغُوثٍ أَيْ طَرْحِ بُرْغُوثٍ

(قَوْلُهُ: وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ طَرْحُ إلَخْ) وَبَعْضُهُمْ صَرَّحَ بِأَنَّ قَتْلَ الْبُرْغُوثِ فِيهِ قَوْلَانِ قِيلَ يُطْعِمُ

٤٬٨٠٨

وَقِيلَ لَا شَيْءَ فِيهِ.

منح الجليلعليش

(لَا) شَيْءَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي (كَطَرْحِ عَلَقَةٍ) عَنْهُ أَوْ عَنْ بَعِيرِهِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْأَرْضِ، وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ النَّمْلَ وَالدُّودَ وَالذُّبَابَ وَالسُّوسَ وَغَيْرَهَا سِوَى الْقَمْلَةِ وَالْبُرْغُوثِ فَلَا شَيْءَ فِي طَرْحِهَا. (أَوْ) طَرْحِ (بُرْغُوثٍ) بِتَثْلِيثِ الْبَاءِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ دَوَابِّ الْأَرْضِ فِي الشَّامِلِ وَلَهُ طَرْحُ وَالْفِدْيَةُ فِيمَا يُتَرَفَّهُ بِهِ أَوْ يُزِيلُ أَذًى: كَقَصِّ الشَّارِبِ أَوْ ظُفْرٍ وَقَتْلِ قَمْلٍ كَثُرَ، وَخَضْبٍ بِكَحِنَّاءٍ،

٣٬٣٦٧

وَإِنْ رُقْعَةً إنْ كَبُرَتْ وَمُجَرَّدُ [منح الجليل] بُرْغُوثٍ. وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي قَتْلِهِ وَقِيلَ يُطْعِمُ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا كطرح علقة؛ يعني أن المحرم إذا طرح العلقة عنه أو عن بعيره فلا شيء عليه، والكاف داخلة على علقة: ومعنى كلام المصنف أن الهوام على ضربين: ضرب يختص بالجسد ويتولد عنه ويعيش فيه كالقمل والقراد للدواب، فلا يقتله المحرم ولا يزيله عن الجسد المختص به إلا أن يكثر فيميطه عند مالك ويفتدي في الكثير ويطعم في اليسير. ابن القاسم: في الكثير واليسير الإطعام. وضرب لا يختص بذلك كالنمل والدود والبراغيث والبق والبعوض والذباب، فللإنسان طرحه عن جسده،

٢١٬٥٣٧

وكذا طرحه عن جسد القراد والحلم والحمنان والقمنان لا القمل كما مر،

٢١٬٥٣٨

فإن ابتدأ شيء من ذلك بالضرر فقتله، فقال في محرم لدغته ذرة فقتلها وهو لا يشعر: أرى أن يطعم،

٢١٬٥٣٩

وكذلك النملة، يريد: لأن ضررها يسير وطرحها يدفع أذاها،

٢١٬٥٤٠

وأما القراد والحلم والحمنان فمن دواب البعير فلا يلقيه المحرم لأن ذلك سبب هلاكه إلا أن يضر بالبعير فيزيلها ويطعم. أو برغوث؛ يعني أن المحرم إذا طرح البرغوث عن نفسه أو عن دابته فإنه لا شيء عليه

٢١٬٥٤١

وكذا القرادت وأما قتلهما ففيه فدية إن كثر

٢١٬٥٤٢

لا إن قل، وفي الشامل: وله طرح برغوث ولا شيء في قتله. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.