فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) تَعَيَّنَ الْمَاءُ فِي (حَيْضٍ وَنِفَاسٍ) وَيَجْرِي فِيهِمَا مَا جَرَى فِي الْمَنِيِّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَيَجْرِي فِيهِمَا مَا جَرَى فِي الْمَنِيِّ) أَيْ فَيُحْمَلَانِ عَلَى مَنْ انْقَطَعَ حَيْضُهَا أَوْ نِفَاسُهَا وَفَرْضُهَا التَّيَمُّمُ لِمَرَضٍ أَوْ لِعَدَمِ مَاءٍ يَكْفِي غُسْلَهَا وَمَعَهَا مِنْ الْمَاءِ مَا تُزِيلُ بِهِ النَّجَاسَةَ فَلَا بُدَّ فِي غَسْلِ الدَّمِ مِنْ فَرْجِهَا مِنْ الْمَاءِ وَلَا يَكْفِي فِيهِ الْحَجَرُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٦٧ قبلها

التاج والإكليلالمواق

(وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَبَوْلِ امْرَأَةٍ) الْقَرَافِيُّ: لَا يُجْزِئُ الِاسْتِجْمَارُ مِنْ الْبَوْلِ لِتَعَدِّيهِ مَحَلَّهُ لِجِهَةِ الْمَقْعَدَةِ وَكَذَلِكَ الْخَصِيُّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٦٧ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٦٧ قبلها

منح الجليلعليش

(وَ) تَعَيَّنَ الْمَاءُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ مِنْ (حَيْضِ وَنِفَاسِ) الْمَرِيضَةِ أَوْ عَادِمَةٍ لِلْمَاءِ أَوْ كَانَ سَلَسًا مُفَارِقًا يَوْمًا وَإِلَّا عُفِيَ عَنْهُ.

وَتَعَيَّنَ الْمَاءُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ مِنْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وحيض ونفاس يعني أن الحيض يتعين فيه الماء،

٢٬٥٢١

ومثله النفاس، ويجري فيهما ما جرى في المني،

٢٬٥٢٢

ولو اقتصر على الحيض أغناه عن النفاس؛ لأنه أصله؛ أو لأنهما أخوان كالظرف والجار والمجرور في علم النحو. قاله الشبراخيتي.

٢٬٥٢٣

وقال الشيخ أبو بكر وغيره: ويجزئ الاستجمار في

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.