فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(لَا إنْ أَدْمَى) أَيْ لَمْ يَبْرَأْ فَلَا تُجْزِئُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٧٨٧ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٧٨٥ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٧٨٥ قبلها

منح الجليلعليش

(لَا) تُجْزِئُ مَكْسُورَتُهُ (أَنْ أَدْمَى) أَيْ سَالَ دَمُهُ؛ لِأَنَّهُ مَرَضٌ وَالْمُرَادُ بِهِ عَدَمُ بُرْئِهِ لَا خُصُوصُ السَّيَلَانِ،

تعليق

فَلَوْ قَالَ إنْ بَرِئَ كَانَ أَحْسَنَ.

وَشَبَّهَ فِي عَدَمِ الْإِجْزَاءِ فَقَالَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا إن أدمى؛ يعني أن محل الإجزاء في مكسورة القرن إذا لم يكن قرنها مدميا بأن يكون قد برئ،

٢٣٬٦٩٨

فإن لم يبرأ فلا تجزئ كما في المدونة، فالمراد بالإدماء عدم البرء،

٢٣٬٦٩٩

وقال أشهب: لا يضحى بها فإن فعل أجزأه، وإنما أجرأت مع البرء لأن ذلك ليس نقصا في الخلقة

تعليق

ولما في اللحم؛ لأن النعاج لا قرن لها والإجزاء هو الذي عليه أكثر الشيوخ. وعلم مما قررت أن المراد بالإدماء عدم البرء لا السيلان،

تعليق

فلو قال: إن برأ، لكان أحسن وأخصر. قاله الشيخ علي الأجهوري.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.