فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(لَا) ثُلُثُ (أُذُنٍ) فَلَا يَضُرُّ.

وَابْتِدَاءُ وَقْتِهَا كَائِنٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٨٠٥ قبلها

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٨٠٥ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٧٩٩ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٧٩٩ قبلها

منح الجليلعليش

(لَا) ثُلُثِ (أُذُنٍ) فَلَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ؛ لِأَنَّهُ جِلْدٌ، وَابْتِدَاءُ وَقْتِهَا فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ لِغَيْرِ الْإِمَامِ (عَنْ) تَمَامِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا أذن؛ يعني أن ذهاب ثلث الأذن لا يضر في الضحية. الباجي: هذا هو الصحيح أي أن ذاهبة ثلث الذنب لا يضحى بها، وذاهبة ثلث الأذن يضحى بها؛ لأن الذنب لحم وعظم والأذن طرف جلد لا تكاد تستضر به لكن ينقص الجمال كثيرة، ولهذا لو ذهب أكثر من ثلث الأذن فإنها لا تجزئ، وقد مر أن شق أكثر من ثلثها يضر، فما ظنك بذهاب أكثر من ثلثها؟ من ذبح الإمام، متعلق "بسن" ، أو صفة "لضحية" ، أو خبر مبتدإ محذوف؛

أي وابتداء وقت ذبحها في اليوم الأول لغير الإمام؛

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.