لا أذن -
الشروح عليها
(لَا) ثُلُثُ (أُذُنٍ) فَلَا يَضُرُّ.
وَابْتِدَاءُ وَقْتِهَا كَائِنٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(لَا) ثُلُثِ (أُذُنٍ) فَلَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ؛ لِأَنَّهُ جِلْدٌ، وَابْتِدَاءُ وَقْتِهَا فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ لِغَيْرِ الْإِمَامِ (عَنْ) تَمَامِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا أذن؛ يعني أن ذهاب ثلث الأذن لا يضر في الضحية. الباجي: هذا هو الصحيح أي أن ذاهبة ثلث الذنب لا يضحى بها، وذاهبة ثلث الأذن يضحى بها؛ لأن الذنب لحم وعظم والأذن طرف جلد لا تكاد تستضر به لكن ينقص الجمال كثيرة، ولهذا لو ذهب أكثر من ثلث الأذن فإنها لا تجزئ، وقد مر أن شق أكثر من ثلثها يضر، فما ظنك بذهاب أكثر من ثلثها؟ من ذبح الإمام، متعلق "بسن" ، أو صفة "لضحية" ، أو خبر مبتدإ محذوف؛
أي وابتداء وقت ذبحها في اليوم الأول لغير الإمام؛
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.