لَا أقل
الشروح عليها
(لَا) بِوُجُودِ (أَقَلَّ) عَدَدًا أَوْ وَزْنًا،
وَلَوْ فِي الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ اتِّفَاقًا إذْ الْمُرَادُ لَيْسَ مَعِي مَا يَزِيدُ عَلَى مَا حَلَفْت عَلَيْهِ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(لَا) يَحْنَثْ بِوُجُودِ عَدَدٍ وَبِدَوَامِ رُكُوبِهِ وَلُبْسِهِ فِي: لَا أَرْكَبُ وَأَلْبَسُ، لَا فِي كَدُخُولِهِ، وَبِدَابَّةِ عَبْدِهِ فِي دَابَّتِهِ [منح الجليل] أَقَلَّ) مِنْ الْعَدَدِ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي يَمِينِهِ وَلَوْ فِيمَا لَا يُفِيدُ فِيهِ اللَّغْوُ لِتَخْصِيصِ الْبِسَاطِ غَيْرَهُ بِالْأَكْثَرِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا أقل؛ يعني أنه لو حلف أنه ليس معه إلا عشرة فوجد معه أقل منها كثمانية -مثلا- فإنه لا حنث عليه ولو كانت يمينه بطلاق؛ لأن المراد ليس معي أكثر كما دلت عليه القرينة العادية، وقوله: "وبوجود أكثر" ؛ أي أكثر وزنا أو عددا، وقوله: "لا أقل" ؛ أي وزنا أو عددا. وبدوام ركوبه أو لبسه في لا أركب ولا ألبس؛ معني أن من حلف، لا يركب دابة وهو راكب عليها لزمه النزول في أول أوقات الإمكان،
فإن تراخى مع الإمكان حنث،
وكذا لو حلف أن لا يلبس ثوبا وهو عليه لزمه نزعه عنه في أول أوقات الإمكان،
فإن تراخى مع الإمكان حنث،
وكذا من حلف لا يسكن دارا وهو ساكنها لزمه النزوع أول أوقات الإمكان،
فإن تراخى مع الإمكان حنث،
وقيل لا يحنث في هذه الأمثلة، ومبنى ذلك هل الدوام كالابتداء أم لا؟ وكما يحنث بالدوام يبر به، كحلفه لأركبن هذه الدابة أو لألبسن هذا الثوب، ويبر بالدوام ولو لحظة إن أطلق،
وأما إن قيد كحلفه لألبسن هذا الثوب شهرا أو لأركبن هذه الدابة جمعة أو جميع هذا السفر، فإنه لا يشترط الدوام في كل الأزمنة، بل بحسب العرف فلا يحنث بالنزول ليلا ولا في أوقات الضرورة ولا بنزع الثوب ليلا. قاله غير واحد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.