وَعَصِيرِ عِنَبٍ
الشروح عليها
(وَ) إلَّا (عَصِيرَ عِنَبٍ) فِي حَلِفِهِ لَا آكُلُ الْعِنَبَ أَوْ عِنَبًا، وَهَذِهِ تُفْهَمُ بِالْأَوْلَى مِنْ مَسْأَلَةِ النَّبِيذِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَ) إلَّا (عَصِيرَ عِنَبٍ) فِي لَا آكُلُ الْعِنَبَ أَوْ عِنَبًا وَهَذِهِ تُفْهَمُ مِنْ نَبِيذِ الزَّبِيبِ بِالْأَوْلَى لِأَنَّ عَصِيرَ الْعِنَبِ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ قُرْبِ النَّبِيذِ إلَى زَبِيبِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
وعصير عنب، هذه هي المسألة الخامسة؛ يعني أن من حلف لا يأكل العنب أو عنبا يحنث بشرب عصير العنب،
وأما لو حلف لا آكل الزبيب فلا يحنث بأكل العنب، وانظر لو حلف لا آكل العنب هل يحنث بشرب عصير الزبيب أم لا؟
وكذا لو حلف على أكل الزبيب، فهل يحنث بشرب عصير العنب أم لا؟ قاله الشيخ عبد الباقي. قوله: وانظر لو حلف لا آكل العنب لخ، صوابه من هذا العنب بمن، واسم الإشارة وإلا لم يحنث بالزبيب فضلا عن عصيره. قاله الشيخ بناني.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.