فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(لَا) يَحْنَثُ الْحَالِفُ لَا دَخَلَ عَلَيْهِ (بِدُخُولِ مَحْلُوفٍ عَلَيْهِ) عَلَى الْحَالِفِ،

١٬٣٨٦

وَلَوْ اسْتَمَرَّ الْحَالِفُ جَالِسًا مَعَهُ (إنْ لَمْ يَنْوِ) الْحَالِفُ (الْمُجَامَعَةَ) ، وَإِلَّا حَنِثَ.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَلَوْ اسْتَمَرَّ إلَخْ) أَيْ خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ ابْنُ يُونُسَ حَيْثُ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَيَنْبَغِي عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ لَا يَجْلِسُ بَعْدَ دُخُولِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فَإِنْ جَلَسَ وَتَرَاخَى حَنِثَ، وَيَصِيرُ كَابْتِدَاءِ دُخُولِهِ هُوَ عَلَيْهِ. اهـ. قَالَ ح، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِاسْتِقْرَارِهِ فِي الدَّارِ إذَا حَلَفَ لَا أَدْخُلُهَا،

٤٬٦٤٣

وَكَذَلِكَ هُنَا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا حَلَفَ عَلَى الدُّخُولِ فَتَأَمَّلْهُ. اهـ. بْن

(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَنْوِ الْمُجَامَعَةَ) أَيْ إنْ لَمْ يَنْوِ الْحَالِفُ بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ بَيْتًا اجْتِمَاعَهُ مَعَهُ فِي الْبَيْتِ لَا حَقِيقَةَ الدُّخُولِ، وَقَوْلُهُ، وَإِلَّا حَنِثَ أَيْ الْحَالِفُ بِدُخُولِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ،

٤٬٦٤٤

وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ جُلُوسٌ.

مواهب الجليلالحطاب

ص (لَا بِدُخُولِ مَحْلُوفٍ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَنْوِ الْمُجَامَعَةَ)

١٦٬٥٠٤

قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ إثْرَ هَذَا الْكَلَامِ الْمُتَقَدِّمِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَدَارُ جَارِهِ فِي مَسْأَلَةِ إنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى فُلَانٍ بَيْتًا،

١٦٬٥٠٥

وَإِنْ دَخَلَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ عَلَى الْحَالِفِ فَخَافَ مَالِكٌ عَلَيْهِ الْحِنْثَ،

١٦٬٥٠٦

وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَحْنَثُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَنْ لَا يُجَامِعَهُ فِي بَيْتٍ فَيَحْنَثُ، انْتَهَى. .

١٦٬٥٠٧

وَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ ابْنُ الْمَوَّازِ

١٦٬٥٠٨

وَقِيلَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ مَعَهُ بَعْدَ دُخُولِهِ عَلَيْهِ ابْنُ يُونُسَ

١٦٬٥٠٩

قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: وَكَذَا يَنْبَغِي عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنْ لَا يَجْلِسَ بَعْدَ دُخُولِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ،

١٦٬٥١٠

فَإِنْ جَلَسَ وَتَرَاخَى حَنِثَ وَيَصِيرُ كَابْتِدَاءِ دُخُولِهِ هُوَ عَلَيْهِ، انْتَهَى. وَنَقَلَهُ أَبُو الْحَسَنِ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِاسْتِمْرَارِهِ فِي الدَّارِ إذَا حَلَفَ لَأَدْخُلُهَا،

١٦٬٥١١

وَكَذَلِكَ هُنَا إنَّمَا حَلَفَ عَلَى الدُّخُولِ عَلَيْهِ فَتَأَمَّلْهُ، وَقَوْلُهُ فَخَافَ عَلَيْهِ مَالِكٌ الْحِنْثَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ لِأَنَّهُ خَافَ أَنْ تَكُونَ نِيَّتُهُ أَعُمَّ مِنْ لَفْظِهِ، انْتَهَى.

التاج والإكليلالمواق

(لَا بِدُخُولِ مَحْلُوفٍ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الْمُجَامَعَةَ) تَقَدَّمَ قَوْلُ مَالِكٍ أَخَافُ عَلَيْهِ الْحِنْثَ.

٣٬٨٦٤

وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يَحْنَثُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَنْ لَا يُجَامِعَهُ فِي بَيْتٍ.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) لَا بِدُخُولِ مَحْلُوفٍ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَنْوِ الْمُجَامَعَةَ (ش) يَعْنِي أَنَّ الشَّخْصَ إذَا حَلَفَ لَا أَدْخُلُ عَلَى فُلَانٍ بَيْتًا فَدَخَلَ فُلَانٌ بَيْتًا فِيهِ الْحَالِفُ فَلَا حِنْثَ عَلَى الْحَالِفِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَنْ لَا يُجَامِعَهُ فِي بَيْتٍ هَكَذَا فِي الْمُدَوَّنَةِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ ابْنُ يُونُسَ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا

٣٬٨٣٠

وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنْ لَا يَجْلِسَ بَعْدَ دُخُولِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فَإِنْ جَلَسَ وَتَرَاخَى حَنِثَ وَيَصِيرُ كَابْتِدَاءِ دُخُولِهِ هُوَ عَلَيْهِ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ دَوَامَ الْإِقَامَةِ لَا يُعَدُّ دُخُولًا لِمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ لَا فِي كَدُخُولٍ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُؤَلِّفَ هُنَا لَمْ يَرْضَ مَا قَالَهُ ابْنُ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ لِذَلِكَ.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَنْ لَا يُجَامِعَهُ) أَيْ وَإِلَّا حَنِثَ بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ جُلُوسٌ (وَقَوْلُهُ

٥٬٤٤٠

وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ) يُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَةِ تت وَنَحْوِهِ أَنَّ كَذَلِكَ زَائِدَةٌ وَأَنَّ الْمَعْنَى يَنْبَغِي عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ

(قَوْلُهُ لِأَنَّ دَوَامَ الْإِقَامَةِ لَا يُعَدُّ دُخُولًا) وَهُوَ الرَّاجِحُ.

منح الجليلعليش

(لَا) يَحْنَثُ الْحَالِفُ لَا أَدْخُلُ عَلَى فُلَانٍ (بِدُخُولِ) شَخْصٍ (مَحْلُوفٍ عَلَيْهِ) عَلَى الْحَالِفِ وَلَوْ اسْتَمَرَّ الْحَالِفُ جَالِسًا مَعَهُ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ دُخُولًا مِنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ لَا فِي كَدُخُولٍ خِلَافًا لِابْنِ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: يَنْبَغِي عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنْ لَا يَجْلِسَ بَعْدَ دُخُولِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ،

٤٬٣٨٥

فَإِنْ جَلَسَ وَتَرَاخَى حَنِثَ، وَصَارَ كَابْتِدَاءِ دُخُولِهِ وَهُوَ عَلَيْهِ قِيَاسٌ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَأْذَنُ لِزَوْجَتِهِ فِي الْخُرُوجِ فَخَرَجَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَعَلِمَ بِهِ وَلَمْ يَمْنَعْهَا فَجَعَلَ عِلْمَهُ وَتَرَكَهَا إذْنًا مِنْهُ. الْحَطّ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِاسْتِمْرَارِهِ فِي الدَّارِ إذَا حَلَفَ لَا أَدْخُلُهَا

٤٬٣٨٦

وَكَذَلِكَ هُنَا إنَّمَا حَلَفَ عَلَى الدُّخُولِ (إنْ لَمْ يَنْوِ) الْحَالِفُ أَنْ يَقْطَعَ (الْمُجَامَعَةَ) أَيْ الِاجْتِمَاعَ مَعَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فِي مَحَلٍّ، وَإِلَّا حَنِثَ بِمُجَرَّدِ دُخُولِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ عَلَى الْحَالِفِ،

٤٬٣٨٧

وَإِنْ لَمْ يَجْلِسْ عَقِبَ دُخُولِهِ عَلَيْهِ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا بدخول محلوف عليه؛ يعني أنه لو حلف لا دخل على فلان فإنه لا يحنث بدخول المحلوف على ترك الدخول عليه ولو استمر الحالف جالسا معه، لما تقدم من أن ذلك لا يعد دخولا، ومحل عدم الحنث بدخول المحلوف عليه إن لم ينو المجامعة؛ يعني أن محل عدم الحنث بدخول المحلوف عليه إنما هو حيث لم ينو الحالف المجامعة أي الاجتماع أي ترك الاجتماع مع المحلوف عليه،

٢٤٬٨١٩

وأما إذا نوى أنه لا يجامعه أي لا يجتمع معه في بيت، فإنه يحنث بدخول المحلوف عليه وإن لم يحصل جلوس. وقوله: "لا بدخول محلوف عليه " لخ، هو قول ابن القاسم.

٢٤٬٨٢٠

ابن المواز: وقيل لا شيء عليه إلا أن يقيم معه بعد دخوله عليه. وبتكفينه في لا أنفعه حياته؛ يعني أنه لو حلف لا أنفع فلانا حياته أو ما عاش أو أبدا فإنه يحنث بتكفينه أي إدراجه في الكفن، وأولى شراؤه له، ومثل تكفينه تغسيله، قال عبد الباقي: ولا يحنث ببقية مؤن تجهيزه غير ما ذكر، ولا بالصلاة عليه كما هو ظاهر كلامهم،

٢٤٬٨٢١

وإن كان من نفعه؛ لأنها ليست من توابع الحياة. انتهى. قوله: " ولا يحنث ببقية" لخ فيه نظر، قال المسناوي: بل الظاهر أنه يحنث بها،

٢٤٬٨٢٢

وأن الجميع من توابع الحياة، وقول الزرقاني كما: ظاهر كلامهم؛ يعني حيث مثلوا بالتغسيل والتكفين وسكتوا عما عداهما، ومثل هذا لا يتمسك به؛ لأن العلة تقتضي التعميم. قاله بناني.

٢٤٬٨٢٣

ولو نهى عنه شاتمه لم يحنث، ويحنث بتخليصه ممن وجده متشبثا به. قاله ابن عرفة. نقله الشيخ محمدبن الحسن. ويحنث أيضا بثنائه عليه في نكاح

٢٤٬٨٢٤

لا إن قصد إيقاعه فيه لضرر فحصل له به. قاله الشيخ عبد الباقي.

٢٤٬٨٢٥

ومن حلف أن لا ينفع فلانا بشيء وهو وصي لرجل مات، وأوصى أن يقسم على المساكين أوسقا لفلان وفلان والمحلوف عليه منهم، فإنه يحنث بما دفعه إليه من الوصية إلا أن تكون له نية في أنه أراد أن لا ينفعه بماله فيصدق إلا أن تكون يمينه بطلاق أو عتق، فلا ينوى إذا قامت علية البينة إلا أن تكون قد كانت إليه أي المحلوف له منه أي الحالف صنائعُ من المعروف، فينوى فيما ادعاه مع يمينه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.