وبقيامه عَلَى ظَهْرِهِ
الشروح عليها
(وَ) حَنِثَ (بِقِيَامِهِ عَلَى ظَهْرِهِ) أَيْ ظَهْرِ الْبَيْتِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَبِقِيَامِهِ عَلَى ظَهْرِهِ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَا أَدْخُلُ عَلَى فُلَانٍ بَيْتًا يَسْكُنُهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِقِيَامِهِ أَيْ عُلُوِّهِ،
وَلَوْ مُرُورًا عَلَى ظَهْرِ ذَلِكَ الْبَيْتِ الَّذِي سَكَنَهُ فُلَانٌ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ دُخُولٍ بِأَنْ نَزَلَ عَلَى سَطْحِهِ مِنْ سَطْحِ الْجَارِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِقْرَارَ عَلَى ظَهْرِهِ،
وَلَوْ مُرُورًا يُعَدُّ دُخُولًا، وَأَمَّا لَوْ حَلَفَ لَيَدْخُلَنَّ عَلَى فُلَانٍ بَيْتَهُ فَاسْتَعْلَى عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ غَيْرِ دُخُولٍ فَإِنَّهُ لَا يَبَرُّ بِذَلِكَ احْتِيَاطًا كَمَا فِي حَاشِيَةِ السَّيِّدِ؛ لِأَنَّ الْحِنْثَ يَقَعُ بِأَدْنَى سَبَبٍ، وَالْبِرُّ يُحْتَاطُ فِيهِ
(وَبِقِيَامٍ عَلَى ظَهْرِهِ وَبِمُكْتَرًى فِي لَا أَدْخُلُ لِفُلَانٍ)
مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ فَعَلَا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْهَا حَنِثَ إنْ دَخَلَ بَيْتًا يَسْكُنُهَا وَفُلَانٌ بِكِرَاءٍ حَنِثَ وَهِيَ كَمِلْكِهِ.
(ص) وَبِقِيَامٍ عَلَى ظَهْرِهِ وَبِمُكْتَرِي فِي لَا أَدْخُلُ لِفُلَانٍ بَيْتًا (ش) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَا أَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ أَوْ بَيْتَ فُلَانٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فِي بَيْتٍ يَسْكُنُهُ فُلَانٌ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ وَسَوَاءٌ مَلَكَ فُلَانٌ الرَّقَبَةَ أَوْ الْمَنْفَعَةَ فَقَطْ بِكِرَاءٍ أَوْ إعَارَةٍ إذْ الْبُيُوتُ تُنْسَبُ لِسُكَّانِهَا فَإِنْ أَقَامَ عَلَى ظَهْرِ ذَلِكَ الْبَيْتِ الَّذِي سَكَنَهُ فُلَانٌ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ وَسَوَاءٌ مَلَكَ الرَّقَبَةَ أَوْ الْمَنْفَعَةَ فَقَطْ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ وَالْمُرَادُ بِالْقِيَامِ الِاسْتِعْلَامُ وَلَوْ مَارًّا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ يَعْنِي أَنَّهُ إذَا حَلَفَ إلَخْ) أَيْ فَالْمُصَنِّفُ أَهْمَلَ قَيْدًا لَا بُدَّ مِنْهُ وَهُوَ ذِكْرُ الْبَيْتِ مَعَ إضَافَتِهِ أَوْ تَنْكِيرِهِ وَهَذَا إذَا لَمْ يُقَيِّدْ بِمِلْكِهِ
وَأَمَّا لَوْ قَالَ لَا أَدْخُلُ لِفُلَانٍ بَيْتًا يَمْلِكُهُ فَلَا يَحْنَثُ بِدُخُولِهِ بَيْتَ الْكِرَاءِ.
(قَوْلُهُ إذْ الْبُيُوتُ إنَّمَا تُنْسَبُ لِسُكَّانِهَا) وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا دَخَلَ مَنْزِلَ فُلَانٍ فَدَخَلَ عَلَى رَجُلٍ سَكَنَهُ بِالْكِرَاءِ مِنْ فُلَانٍ فَلَا يَحْنَثُ ك.
(وَ) حَنِثَ (بِقِيَامِهِ) أَيْ اسْتِقْرَارِ الْحَالِفِ (عَلَى ظَهْرِهِ) أَيْ الْبَيْتِ الَّذِي حَلَفَ لَا يَدْخُلُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
على ظهره؛ يعني أنه إذا حلف لا يدخل بيتا يحنث بقيامه على ظهر البيت، فلا يشترط الدخول، وقوله: "ظهره" ؛ أي ظهر البيت المحلوف على عدم دخوله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.