فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَبِمُكْتَرٍ) أَوْ مُعَارٍ (فِي) حَلِفِهِ (لَا أَدْخُلُ لِفُلَانٍ بَيْتًا) ؛ لِأَنَّ الْبَيْتَ يُنْسَبُ لِسَاكِنِهِ وَالِاسْتِقْرَارُ عَلَى ظَهْرِهِ، وَلَوْ مُرُورًا دُخُولٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَبِمُكْتَرًى إلَخْ) أَيْ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَا أَدْخُلُ عَلَى فُلَانٍ بَيْتًا أَوْ بَيْتَهُ الَّذِي يَسْكُنُهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ فِي بَيْتٍ سَاكِنٍ فِيهِ، سَوَاءٌ كَانَ مَالِكًا لِرَقَبَتِهِ أَوْ مَنْفَعَتِهِ فَقَطْ بِكِرَاءٍ أَوْ إعَارَةٍ؛ لِأَنَّ الْبَيْتَ لِسَاكِنِهِ، وَهَذَا إذَا لَمْ يُقَيِّدْ بِمِلْكِهِ،

٤٬٧٣٨

وَأَمَّا لَوْ قَالَ لَا أَدْخُلُ لِفُلَانٍ بَيْتًا يَمْلِكُهُ فَلَا حِنْثَ بِدُخُولِ بَيْتِ الْكِرَاءِ أَوْ الْإِعَارَةِ.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٠٨٤ قبلها

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٠٨٦ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٠٨٦ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٠٨٦ قبلها

منح الجليلعليش

(وَ) حَنِثَ (بِ) دُخُولِ بَيْتٍ (مُكْتَرًى) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الرَّاءِ لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ (فِي) حَلِفِهِ (لَا دَخَلَ لِفُلَانٍ بَيْتًا) لِمِلْكِهِ مَنْفَعَتَهُ وَنِسْبَتِهِ إلَيْهِ، وَلِذَا لَوْ حَلَفَ لَا أَدْخُلُ مَنْزِلَ أَوْ بَيْتَ فُلَانٍ فَأَكْرَاهُ فُلَانٌ لِغَيْرِهِ ثُمَّ دَخَلَهُ الْحَالِفُ فَلَا يَحْنَثُ.

وَمِثْلُ الْمُكْتَرَى الْمُعَارُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وبمكترى في لا أدخل لفلان بيتا؛ يعني أنه إذا حلف لا دخلت لفلان بيتا أو حلف لا يدخل بيت فلان أو حلف لا دخل دار فلان، فإنه يحنث بدخول بيت أو دار سكنها المحلوف على ترك الدخول لبيته أو داره بكراء،

٢٥٬١١٠

وكذا يحنث بقيام على ظهر ما ذكر؛ لأن البيوت تنسب لسكانها، ولهذا لو حلف لا دخل منزل فلان فدخل على رجل سكنه بكراء فلا شيء عليه، وإنما منزل الرجل حيث هو نازل ومثل المكترى المعار، وقوله: "وبمكترى" لخ، هذا إذا لم يقيد بملكه

٢٥٬١١١

وأما لو قال لا أدخل لفلان بيتا يملكه فلا يحنث بدخول بيت مكترى له. قاله الشيخ إبراهيم.

٢٥٬١١٢

ولو حلف ليدخلن هذه الدار فقام على ظهر بيت منها لم يبر كما في الحطاب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.