فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَكُرِهَ بَعْثُهُ) لِمَا فِيهِ إيهَامُ تَغْيِيرِ سُنَّةِ الْهَدْيِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬١٤٧ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَكُرِهَ بَعْثُهُ وَأَهْدَى بِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يُرْسِلَ مَا هُوَ كَالثَّوْبِ لِإِيهَامِ تَغْيِيرِ سُنَّةِ الْهَدْيِ لِأَنَّ جِنْسَهَا مَحْصُورٌ فِي بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَبَعْثُ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ يُبْطِلُ هَذَا الْحَصْرِ فَإِنْ ارْتَكَبَ الْمَكْرُوهَ وَأَرْسَلَهُ فَإِنَّهُ يُبَاعُ هُنَاكَ وَيُشْتَرَى بِهِ هَدْيٌ سَلِيمٌ يُنْحَرُ بِمَحِلِّ الْهَدْيِ.

فَقَوْلُهُ وَأَهْدَى بِهِ رَاجِعٌ لَهُمَا أَيْ وَبِيعَ وَأَهْدَى بِهِ وَكُرِهَ بَعْثُهُ وَعَلَى تَقْدِيرِ بَعْثُهُ أَهْدَى بِهِ أَيْ بِثَمَنِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَأُهْدِيَ بِهِ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ لِيَشْمَلَ فِعْلَ رَبِّ الثَّوْبِ وَغَيْرِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَكُرِهَ بَعْثُهُ) إمَّا لِإِيهَامِ تَغْيِيرِ سُنَّةِ الْهَدْيِ؛ لِأَنَّهُ مَحْصُورٌ فِي النَّعَمِ فَبَعْثُ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ يُوهِمُ بُطْلَانَ هَذَا الْحَصْرِ أَوْ أَنَّ ذَلِكَ فِي سِلْعَةٍ تُسَاوِي فِي مَوْضِعِهَا أَكْثَرَ مِمَّا تُسَاوِي بِمَكَّةَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أي قوله: "بيع" ، وقوله: "وكره بعثه" ؛ يعني أنه لو نذر أن يهدي ما هو كالثوب مما لا يهدى فإنه يباع ويشترى بثمنه هدي ويهدى به،

٢٥٬٤٣٠

وكذا لو ارتكب المكروه بأن بعث الثوب ونحوه بعينه إلى محل الهدي، فإنه يهدى به أي بثمنه بأن يباع ويشترى بثمنه هدي ويهدى به، وما ذكره المص من أن ما لا يهدى يباع ويبعث بثمنه ويشترى به هدي هو مذهب المدونة هنا، وظاهرها في كتاب الحج وموضع آخر من النذور جواز تقويمه على نفسه وإخراج قيمته، وهو مذهب العتبية، واختلف الشيوخ، هل ذلك خلاف أو وفاق؟

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.