فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(كَهَدْيٍ) نَذَرَهُ فَإِنَّهُ يَبْعَثُهُ لِمَحَلِّهِ مَكَّةَ أَوْ مِنًى إنْ أَمْكَنَ وُصُولُهُ وَإِلَّا بِيعَ، وَعُوِّضَ بِثَمَنِهِ مِنْ مَكَّةَ أَوْ غَيْرِهَا وَلَزِمَهُ بَعْثُهُ (، وَلَوْ مَعِيبًا) إنْ كَانَ مُعَيَّنًا كَعَلَيَّ نَذْرُ هَذِهِ الْبَدَنَةِ وَهِيَ عَوْرَاءُ مَثَلًا مِمَّا لَا يُهْدِي؛ لِأَنَّ السَّلَامَةَ إنَّمَا تُطْلَبُ فِي الْوَاجِبِ الْمُطْلَقِ (عَلَى الْأَصَحِّ) . وَمُقَابِلُهُ يُبَاعُ وَيُشْتَرَى بِثَمَنِهِ سَلِيمٌ،

١٬٤٥٥

وَأَمَّا غَيْرُ الْمُعَيَّنِ كَعَلَيَّ بَدَنَةٌ عَوْرَاءُ فَيَلْزَمُهُ سَلِيمٌ اتِّفَاقًا.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: كَهَدْيٍ نَذَرَهُ) تَشْبِيهٌ فِي لُزُومِ الْإِرْسَالِ فَإِذَا قَالَ هَذِهِ الْبَدَنَةُ هَدْيٌ أَوْ لِلَّهِ عَلَيَّ الْإِهْدَاءُ بِهَذِهِ الْبَقَرَةِ أَوْ الْخَرُوفِ أَوْ الْبَعِيرِ،

٤٬٨٤٤

وَكَذَا إذَا حَلَفَ بِهِ وَحَنِثَ كَإِنْ كَلَّمْت فُلَانًا فَعَلَيَّ الْإِهْدَاءُ بِهَذَا الْخَرُوفِ أَوْ بِهَذِهِ الْبَقَرَةِ أَوْ فَعَلَيَّ بَدَنَةٌ أَوْ خَرُوفٌ هَدْيًا ثُمَّ كَلَّمَهُ، وَلَزِمَهُ إرْسَالُهُ لِمَكَّةَ أَوْ مِنًى،

٤٬٨٤٥

وَلَا يَجُوزُ إرْسَالُ قِيمَتِهِ إنْ أَمْكَنَ وُصُولُهُ

(قَوْلُهُ، وَلَزِمَهُ بَعْثُهُ، وَلَوْ مَعِيبًا) أَيْ هَذَا إذَا كَانَ سَلِيمًا بَلْ،

٤٬٨٤٦

وَلَوْ كَانَ مَعِيبًا عَلَى الْأَصَحِّ، وَهَذَا قَوْلُ أَشْهَبَ، وَمُقَابِلُهُ مَا لِابْنِ الْمَوَّازِ مِنْ أَنَّهُ يَبِيعُهُ هُنَا، وَيُرْسِلُ ثَمَنَهُ يَشْتَرِي بِهِ هُنَاكَ سَالِمًا وَمَحَلُّ الْخِلَافِ بَيْنَهُمَا فِي الْمُعَيَّنِ

٤٬٨٤٧

أَمَّا غَيْرُ الْمُعَيَّنِ كَمَا إذَا قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ هَدْيٌ مَعِيبٌ أَوْ بَدَنَةٌ عَوْرَاءُ وَلَمْ يُعِنْهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ شِرَاءُ هَدْيٍ سَالِمٍ بِاتِّفَاقِهِمَا كَذَا فِي عبق وَاَلَّذِي فِي التَّوْضِيحِ عَنْ التُّونِسِيِّ الْأَشْبَهُ فِي الْمَعِيبِ غَيْرُ الْمُعَيَّنِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ نَذَرَ هَدْيَ مَا لَا يَصِحُّ هَدْيًا كَمَنْ نَذَرَ صَلَاةً فِي وَقْتٍ لَا يَجُوزُ، وَمَا ذَكَرَهُ أَشْهَبُ مِنْ لُزُومِ إرْسَالِ الْهَدْيِ الْمَعِيبِ الْمُعَيَّنِ إذَا كَانَ يُمْكِنُ وُصُولُهُ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ وُصُولُهُ وَجَبَ إبْدَالُهُ بِالسَّلِيمِ بِأَنْ يُبَاعَ هُنَا، وَيُرْسَلَ ثَمَنُهُ ثُمَّ يُشْتَرَى بِهِ سَلِيمٌ

(قَوْلُهُ: الْمُطْلَقِ) أَيْ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ.

مواهب الجليلالحطاب

ص (كَهَدْيٍ) ش: يَعْنِي أَنَّهُ إذَا نَذَرَ هَدْيَ شَيْءٍ مِمَّا يُهْدَى كَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَكَانَ يُمْكِنُ وُصُولُهُ لَزِمَهُ إرْسَالُهُ،

١٦٬٨٤٤

وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ وُصُولُهُ بِيعَ وَعَوَّضَ بِهِ مِنْ مَكَّةَ أَوْ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ،

١٦٬٨٤٥

فَإِنْ ابْتَاعَهَا مِنْ مَكَّةَ فَلْيُخْرِجْهَا إلَى الْحِلِّ ثُمَّ يُدْخِلْهَا إلَى الْحَرَمِ قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ،

١٦٬٨٤٦

وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ اللَّخْمِيُّ يَشْتَرِي مِنْ حَيْثُ يَرَى أَنَّهُ يَبْلُغُهُ لَا يُؤَخِّرُ إلَى مَوْضِعٍ أَغْلَى إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ مَنْ يَسُوقُهُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَ إلَى مَكَّةَ،

١٦٬٨٤٧

وَلَوْ وَجَدَ مِثْلَ الْأَوَّلِ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ لَمْ يُؤَخِّرْ لِأَفْضَلَ مِنْهُ بِمَكَّةَ.

(قُلْتُ) فِيهَا لِمَالِكٍ يَشْتَرِي بِثَمَنِ الشَّاةِ شَاةً بِمَكَّةَ، وَلِابْنِ الْقَاسِمِ فِيمَا لَا يَصِلُ مِنْ إبِلٍ يَشْتَرِي بِثَمَنِهَا مِنْ الْمَدِينَةِ أَوْ مِنْ مَكَّةَ أَوْ مِنْ حَيْثُ أَحَبَّ، وَلَهُ أَيْضًا فِيمَا لَا يَبْلُغُ مِنْ بَقَرٍ يَشْتَرِي بِثَمَنِهَا هَدْيًا مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ وَيُجْزِئُهُ عِنْدَ مَالِكٍ مِنْ مَكَّةَ أَوْ الْمَدِينَةِ أَوْ مِنْ حَيْثُ أَحَبَّ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ، انْتَهَى. ص (وَلَوْ مَعِيبًا عَلَى الْأَصَحِّ) ش: أَيْ يَلْزَمُ بَعْثُ الْهَدْيِ،

١٦٬٨٤٨

وَلَوْ كَانَ مَعِيبًا عَلَى الْأَصَحِّ، وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ وَانْظُرْ مَنْ صَحَّحَهُ، وَظَاهِرُ قَوْلِ أَشْهَبَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعَوِّضَهُ بِالسَّلِيمِ إذَا عَيَّنَهُ،

١٦٬٨٤٩

وَأَمَّا إنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ فَالِاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ السَّلِيمُ،

١٦٬٨٥٠

وَإِذَا قُلْنَا يَلْزَمُ بَعْثُ الْمَعِيبِ وَتَعَذَّرَ وُصُولُهُ وَبَاعَهُ فَهَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ شِرَاءُ السَّلِيمِ أَمْ لَا؟ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ السَّلِيمُ.

التاج والإكليلالمواق

(كَهَدْيٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إنْ قَالَ: إنْ فَعَلْت كَذَا فَغَنَمِي أَوْ إبِلِي أَوْ بَقَرِي هَدْيٌ فَحَنِثَ فَلْيَبْعَثْ بِهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ إنْ كَانَتْ تَصِلُ. وَتُقَلَّدُ الْإِبِلُ وَتُشْعَرُ وَالْبَقَرُ لَا تَصِلُ مِنْ مِصْرَ.

٤٬٠٤٢

فَإِذَا خَافَ عَلَى هَذِهِ الْهَدَايَا أَنْ لَا تَبْلُغَ لِبُعْدِ سَفَرٍ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ بَاعَهَا وَابْتَاعَ بِثَمَنِ الْغَنَمِ غَنَمًا وَبِثَمَنِ الْإِبِلِ إبِلًا وَبِثَمَنِ الْبَقَرِ بَقَرًا، وَجَائِزٌ أَنْ يَبْتَاعَ بِثَمَنِ الْبَقَرِ إبِلًا لِأَنَّهَا لَمَّا بِيعَتْ صَارَتْ كَالْعَيْنِ، وَلَا أُحِبُّ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا غَنَمًا حَتَّى تَقْصُرَ عَنْ ثَمَنِ بَعِيرٍ أَوْ بَقَرَةٍ (وَلَوْ مَعِيبًا) أَشْهَبُ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُهْدِيَ بَدَنَةً عَوْرَاءَ وَمَا لَا يَجُوزُ فِي الْهَدَايَا كَالْجَذَعِ مِنْ الْمَعْزِ.

٤٬٠٤٣

فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ فَلْيُهْدِهِ،

٤٬٠٤٤

وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَلْيُهْدِ مَا يَجُوزُ، كَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُهْدِيَ ابْنَهُ فَإِنَّهُ يُهْدِي مَكَانَهُ مَا يَجُوزُ فِي الْهَدْيِ.

٤٬٠٤٥

وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: الْمَعِيبُ الْمُعَيَّنُ يُهْدِي قِيمَتَهُ أَوْ بَعِيرًا سَالِمًا. التُّونِسِيُّ: وَالْأَشْبَهُ فِي الْمَعِيبِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ سُقُوطُهُ كَنَذْرِ صَلَاةٍ فِي وَقْتٍ لَا تَحِلُّ. اللَّخْمِيِّ: الْمُعَيَّنُ وَالْمُبْهَمُ سَوَاءٌ لَيْسَ عَلَى الْجَاهِلِ إلَّا مَا نَذَرَ يَبِيعُ الْمُعَيَّنَ وَيُخْرِجُ قِيمَةَ الْمُبْهَمِ (عَلَى الْأَصَحِّ وَلَهُ فِيهِ إذَا بِيعَ الْإِبْدَالُ بِالْأَفْضَلِ) تَقَدَّمَ قَوْلُ الْمُدَوَّنَةُ: جَائِزٌ أَنْ يَبْتَاعَ بِثَمَنِ الْبَقَرِ إبِلًا وَلَا أُحِبُّ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا غَنَمًا.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) كَهَدْيٍ وَلَوْ مَعِيبًا عَلَى الْأَصَحِّ (ش) التَّشْبِيهُ فِي لُزُومِ الْإِرْسَالِ وَالْبَدَلِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْبَقَرَ وَالْإِبِلَ وَالْغَنَمَ وَالْهَدْيَ يَلْزَمُهُ إرْسَالُهَا إلَى مَحِلِّ الْهَدْيِ وَهُوَ مَكَّةُ أَوْ مِنًى إنْ أَمْكَنَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَإِنَّهَا تُبَاعُ وَيُعَوِّضُ بِثَمَنِهِ غَيْرَهُ وَيُخْرِجُهُ إلَى الْحَلِّ إنْ اشْتَرَاهُ بِمَكَّةَ اللَّخْمِيُّ يَشْتَرِي مِنْ حَيْثُ يَرَى أَنَّهُ يَبْلُغُهُ.

٣٬٩٢٨

وَلَوْ وَجَدَ مِثْلَ الْأَوَّلِ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ لَا يُؤَخِّرُ رَجَاءَ أَفْضَلَ مِنْهُ بِمَكَّةَ

٣٬٩٢٩

وَيَلْزَمُ عِنْدَ أَشْهَبَ بَعْثُ الْمُعَيَّنِ بِعَيْنِهِ وَلَوْ مَعِيبًا كَعَلَيَّ نَذْرُ هَذِهِ الْبَدَنَةِ الْعَرْجَاءِ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا يُهْدَى عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّ السَّلَامَةَ إنَّمَا تُطْلَبُ فِي الْوَاجِبِ الْمُطْلَقِ فَإِنْ لَمْ يَصِلْ بَيْعٌ وَعَوَّضَ بِثَمَنِهِ سَلِيمًا وَنَفَقَةٌ بَعَثَهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ مَعِيبًا فِي بَعْضِ النُّسَخِ بِالْبَاءِ يَعْنِي وَهُوَ مَعِيبٌ وَفِي بَعْضِهَا بِالنُّونِ يَعْنِي وَهُوَ مُعَيَّنٌ

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ عِنْدَ أَشْهَبَ) وَمُقَابِلُهُ مَا لِابْنِ الْمَوَّازِ مِنْ أَنَّهُ يَبِيعُهُ وَيَشْتَرِي بِثَمَنِهِ سَالِمًا وَمَحِلُّ الْخِلَافِ بَيْنَهُمَا فِي الْمُعَيَّنِ

٥٬٥٢٩

وَأَمَّا لَوْ لَمْ يَكُنْ مُعَيِّنًا بِأَنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ هَدْيٌ مَعِيبٌ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ هَدْيٌ سَالِمٌ اُنْظُرْ الشُّرَّاحَ.

منح الجليلعليش

(كَهَدْيٍ) كَقَوْلِهِ هَذِهِ الْبَدَنَةُ هَدْيٌ لِمَكَّةَ فَيَلْزَمُهُ بَعْثُهَا لِمِنًى أَوْ مَكَّةَ إنْ كَانَتْ تَصِلُ وَإِلَّا بِيعَتْ وَأُرْسِلَ ثَمَنُهَا إلَى مِنًى أَوْ مَكَّةَ يُشْتَرَى بِهِ فِيهَا بَدَنَةٌ أَوْ بَدَلُهَا، وَيُجْمَعُ فِيهِ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ

٤٬٦١٥

وَيَلْزَمُ بَعْثُ الْهَدْيِ الْمُعَيَّنِ إنْ كَانَ سَلِيمًا.

بَلْ (وَلَوْ) كَانَ (مَعِيبًا) عَيْبًا مَانِعًا مِنْ الْإِجْزَاءِ كَعَلَيَّ هَدْيُ هَذِهِ الْبَدَنَةِ وَهِيَ عَوْرَاءُ أَوْ عَرْجَاءُ أَوْ نَحْوُهُمَا مِمَّا لَا يُهْدَى؛ لِأَنَّ السَّلَامَةَ إنَّمَا تُطْلَبُ فِي الْوَاجِبِ الْمُطْلَقِ،

٤٬٦١٦

فَإِنْ لَمْ يَصِلْ بِيعَ وَعُوِّضَ سَلِيمًا (عَلَى الْأَصَحِّ) وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ. الْحَطّ اُنْظُرْ مَنْ صَحَّحَهُ،

تعليق

وَأَشَارَ بِ وَلَوْ لِقَوْلِ ابْنِ الْمَوَّازِ يُبَاعُ الْمُعَيَّنُ الْمَعِيبُ وَيُشْتَرَى بِثَمَنِهِ سَلِيمٌ، وَاتَّفَقَا عَلَى لُزُومِ سَلِيمٍ إذَا لَمْ يُعَيِّنْ كَعَلَيَّ هَدْيٌ أَعْوَرُ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

على الأصح؛ يعني أن بعث الهدي المعيب إلى محله هو قول أشهب وهو الأصح، قال الحطاب: انظر من صححه، قال: وظاهر قول أشهب أنه لا يجوز أن يعوضه بالسليم إذا عينه،

٢٥٬٤١٥

فإن لم يصل بيع وعوض سليما، ومقابل الأصح لابن المواز: يباع العيب العين ويشتري بثمنه سالما، وعليه رد المص بلو واتفقا على لزوم السليم إذا لم يعين، كعلي بدنة عوراء. التونسي: والأشبه أن لا يلزمه شيء في غير المعين؛ لأنه نذر ما لا يصح أن يكون هديا، كمن نذر صلاة في وقت لا تجوز الصلاة فيه، وكمن نذر صوم أيام النحر أو سنة بعينها أنه لا يقضي أيام الذبح على الصحيح.

اللخمي: وأرى المعين وغيره سواء،

٢٥٬٤١٦

فإن نذر وهو يظن أن ذلك يجوز لم يكن عليه غير ما ألزم نفسه، فيبيع المعين ويخرج ما في الذمة على أنه معيب، فيشتري بذلك سليما إن بلغ أو يشارك به،

٢٥٬٤١٧

وإن كان عالما أن ذلك لا يجوز كان نذرا في معصية،

٢٥٬٤١٨

ويستحب له أن يأتي بسليم ليكون كفارة. انتهى. نقله الشيخ الخرشي.

٢٥٬٤١٩

وقوله: "وإن معيبا" بالباء؛ يعني وهو معين كما شرحت عليه المص،

٢٥٬٤٢٠

وفي بعض النسخ بالنون؛ يعني وهو معيب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.