وإن كان كثوب بيع
الشروح عليها
(وَإِنْ كَانَ) الْمَنْذُورُ هَدِيَّةً مِمَّا لَا يُهْدَى (كَثَوْبٍ) وَعَبْدٍ (بِيعَ) وَاشْتُرِيَ بِثَمَنِهِ هَدْيٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: كَثَوْبٍ، وَعَبْدٍ) بِأَنْ قَالَ ثَوْبِي أَوْ عَبْدِي هَدْيٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِنْ كَانَ كَثَوْبٍ بِيعَ وَكُرِهَ بَعْثُهُ وَأُهْدِيَ بِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ قَالَ: دَارِي أَوْ عَبْدِي أَوْ دَابَّتِي أَوْ شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ مِمَّا لَا يُهْدَى هُوَ هَدْيٌ أَوْ حَلَفَ بِذَلِكَ فَحِنْثٌ فَلْيَبِعْهُ وَيَبْعَثْ بِثَمَنِهِ وَمَا أُهْدِيَ مِنْ الْعَيْنِ فَيَبْتَاعُ بِهِ هَدْيًا.
ابْنُ الْقَاسِمِ: فَإِنْ لَمْ يَبِعْهُ وَبَعَثَ بِهِ بِعَيْنِهِ لَا يُعْجِبُنِي ذَلِكَ وَيُبَاعُ هُنَالِكَ فَيَشْتَرِي بِهِ هَدْيًا،
فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ ثَمَنَ هَدْيٍ وَأَدْنَاهُ شَاةٌ أَوْ فَضَلَ مِنْهُ مَا لَا يَبْلُغُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: يَبْعَثُهُ إلَى خَزَنَةِ الْكَعْبَةِ يُنْفَقُ عَلَيْهَا.
قَالَ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ: فَإِنْ لَمْ تَحْتَجْ إلَيْهِ الْكَعْبَةُ تَصَدَّقَ بِهِ.
وَفِي الْمُدَوَّنَةِ: أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ حَيْثُ شَاءَ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْسُو الْكَعْبَةَ بِأَجَلِهِ بَدَنَةً، فَلَمَّا كُسِيَتْ تَصَدَّقَ بِهَا.
وَقَالَ أَصْبَغُ: أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ خَاصَّةً.
وَفِي الْمُدَوَّنَةِ: أَعْظَمَ مَالِكٌ أَنْ يُشْرَكَ مَعَ الْحَجَبَةِ فِي الْخَزَنَةِ أَحَدٌ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ مِنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذْ دَفَعَ الْمَفَاتِيحَ لِعُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ
(ص) وَإِنْ كَانَ كَثَوْبٍ بِيعَ (ش) يَعْنِي فَإِنْ كَانَ الَّذِي نَذَرَهُ الْإِنْسَانُ وَالْتَزَمَهُ هَدْيًا مِمَّا يُخَالِفُ الْهَدْيَ فِي الْعَادَةِ كَالثَّوْبِ وَالْعَبْدِ وَالْفَرَسِ فَإِنَّهُ يَبِيعُهُ هُنَا وَيُرْسِلُ ثَمَنَهُ يُشْتَرَى بِهِ هَدْيٌ سَلِيمٌ مِمَّا يُهْدَى فِي الْعَادَةِ وَلَا يُرْسِلُهُ بِعَيْنِهِ لِمَوْضِعِ الْهَدْيِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ كَثَوْبٍ بِيعَ) أَيْ وُجُوبًا وَاشْتُرِيَ بِهِ هَدْيٌ أَيْ عَلَى الْمَذْهَبِ وَالتَّأْوِيلَاتُ الْآتِيَةُ ضَعِيفَةٌ كَمَا فِي شَرْحِ شب
(قَوْلُهُ يَعْنِي فَإِنْ كَانَ الَّذِي نَذَرَهُ الْإِنْسَانُ إلَخْ)
وَأَمَّا إذَا جُعِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَيْسَ بِفَرَسٍ وَلَا مِنْ آلَةِ الْحَرْبِ كَقَوْلِهِ عَبْدِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ ثَمَنَهُ لِمَنْ يَغْزُو بِهِ كَذَا فِي شَرْحِ شب.
(وَإِنْ كَانَ) الْمَنْذُورُ هَدْيُهُ مُعَيَّنًا مِنْ جِنْسِ مَا لَا يُهْدَى (كَثَوْبٍ) وَعَبْدٍ وَفَرَسٍ وَسِلَاحٍ (بِيعَ) وَاشْتُرِيَ بِثَمَنِهِ هَدْيٌ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
وإن كان كثوب بيع؛ يعني أنه لو نذر أن يهدي شيئا من غير بهيمة الأنعام، كثوب وعبد وسلاح ونحوها من كل ما لا يهدى؛ لأن الهدايا محصورة في بهيمة الأنعام، فإنه يباع ويشترى بثمنه هدي سليم مما يهدى في العادة. اللخمي: يشترى من حيث يرى أنه أصلح ويبلغ حسبما مر،
وإن كان يبلغ ثمن ذلك بدنة وهو ببلده أصلح اشتراه الآن وبعث به. انتهى. قاله الشيخ الخرشي.
وقوله: "وإن كان كثوب" ؛ أي وهو معين،
وأما لو نذر مبهما كثوب فعليه الوسط يبعث بقيمته يشترى بها هدي. قاله ابن عرفة. نقله الخرشي. وكره بعثه؛ يعني أنه لو نذر أن يهدي ما لا يصح الهدي به، فإنه يباع ويشتري بثمنه هديا سليما كما علمت، ولا يرسله بعينه لموضع الهدي،
فإن بعثه بعينه إلى محل الهدي مكروه لإيهام تغيير سنة الهدي لأن جنس الهدي محصور في بهيمة الأنعام كما عرفت. وآهدى به بالبناء للمفعول، وهو راجع للصورتين؛
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.