وَتَعَيَّنَ بِفَجْءِ الْعَدُوِّ
الشروح عليها
(وَتَعَيَّنَ) الْجِهَادُ (بِفَجْءِ الْعَدُوِّ) عَلَى قَوْمٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَتَعَيَّنَ بِفَجْءِ الْعَدُوِّ) ابْنُ عَرَفَةَ: قَدْ يَعْرِضُ لِلْفَرْضِ الْكِفَايَةِ مَا يُوجِبُهُ عَلَى الْأَعْيَانِ. التَّلْقِينُ: قَدْ يَتَعَيَّنُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ عَلَى مَنْ يَفْجَؤُهُمْ الْعَدُوُّ. سَحْنُونَ: إنْ نَزَلَ أَمْرٌ يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى الْجَمِيعِ كَانَ عَلَيْهِمْ فَرْضًا وَيَنْفِرُ مَنْ بِسَفَاقُسَ لِغَوْثِ سُوسَةٍ إنْ لَمْ يَخَفْ عَلَى أَهْلِهِ لِرُؤْيَةِ سُفُنٍ أَوْ خَبَرٍ عَنْهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) . وَتَعَيَّنَ بِفَجْءِ الْعَدُوِّ، وَإِنْ عَلَى امْرَأَةٍ وَعَلَى مَنْ بِقُرْبِهِمْ إنْ عَجَزُوا (ش) تَقَدَّمَ أَنَّ الْجِهَادَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ إذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ سَقَطَ عَنْ الْبَاقِينَ وَذَكَر هُنَا أَنَّهُ قَدْ يَتَعَيَّنُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ،
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ كَالْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ وَنَحْوِهِمَا كَمَا إذَا فَجَأَ الْعَدُوُّ مَدِينَةَ قَوْمٍ،
فَإِنْ عَجَزُوا عَنْ الدَّفْعِ عَنْهُمْ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَى مَنْ بِقُرْبِهِمْ أَنْ يُقَاتِلُوا مَعَهُمْ الْعَدُوَّ مَا لَمْ يَخَفْ مَنْ بِقُرْبِهِمْ مَعَرَّةَ الْعَدُوِّ،
فَإِنْ خَافَ ذَلِكَ بِإِمَارَةٍ ظَاهِرَةٍ فَلْيَلْزَمُوا مَكَانَهُمْ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ عَلَى امْرَأَةٍ) مُبَالَغَةٌ فِي تَعَيُّنٍ أَيْ وَإِنْ كَانَ التَّعَيُّنُ عَلَى امْرَأَةٍ لَا فِي فَجْءٍ إذْ لَا كَبِيرَ
فَائِدَةٍ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَا خُصُوصِيَّةَ لِلْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّ الْعَدُوَّ إذَا فَجَأَ،
وَلَوْ عَلَى دِرْهَمٍ تَعَيَّنَ
(قَوْلُهُ وَعَلَى قُرْبِهِمْ) مُسْتَأْنَفٌ أَوْ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَلَى امْرَأَةٍ قُرْبٌ بِمَعْنَى مُقَارِبٌ أَوْ ذَوِي قُرْبِهِمْ وَهَكَذَا فِي نُسْخَتِهِ وَعَلَى قُرْبِهِمْ وَفِي غَيْرِهِ كَذَلِكَ
(قَوْلُهُ وَغَيْرُهُمَا) كَالصَّبِيِّ الْمُطِيقِ لِلْقِتَالِ شَيْخُنَا عَبْدُ اللَّهِ. قَوْلُهُ يَعْنِي أَنَّ الْإِمَامَ إذَا عَيَّنَ طَائِفَةً) أَيْ،
وَلَوْ غَيْرَ عَدْلٍ كَمَا أَفَادَهُ عج
(وَتَعَيَّنَ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا أَيْ صَارَ الْجِهَادُ فَرْضَ عَيْنٍ (بِفَجْئِ) أَيْ هُجُومِ (الْعَدُوِّ) أَيْ الْكَافِرِ الْحَرْبِيِّ عَلَى قَوْمٍ بَغْتَةً وَلَهُمْ قُدْرَةٌ عَلَى وَإِنْ عَلَى امْرَأَةٍ، وَعَلَى مَنْ بِقُرْبِهِمْ إنْ عَجَزُوا، وَبِتَعْيِينِ الْإِمَامِ.
وَسَقَطَ: بِمَرَضٍ، وَصِبًا، وَجُنُونٍ، وَعَمًى، وَعَرَجٍ، [منح الجليل] دَفْعِهِ أَوْ عَلَى قَرِيبٍ مِنْ دَارِهِمْ فَيَلْزَمُ كُلَّ قَادِرٍ عَلَى الْقِتَالِ الْخُرُوجُ لَهُ وَقِتَالُهُ إنْ تَوَقَّفَ دَفْعُهُ عَلَى الرِّجَالِ الْأَحْرَارِ.
بَلْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وتعين بفجء العدو؛ يعني أن الجهاد وإن كان من فروض الكفاية قد يعرض له من الأمور ما يتعين به أي يصير به فرض عين لا يجوز تركه لأحد، فلا يقوم به أحد عن أحد كما إذا فجأ العدو قوما أي أتوهم بغتة ولهم قدرة على دفعهم أو قاربوا دارهم ولو لم يدخلوها، فيلزم كل أحد دفع العدو والخروج إليهم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.