فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ) شَهِدَا (بِدُخُولِهَا) أَيْ الدَّارَ (فِيهِمَا) أَيْ فِي رَمَضَانَ وَذِي الْحِجَّةِ أَيْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ دَخَلَهَا فِي رَمَضَانَ وَالْآخَرُ أَنَّهُ دَخَلَهَا فِي ذِي الْحِجَّةِ مَعَ ثُبُوتِ التَّعْلِيقِ الْوَاقِعِ مِنْهُ قَبْلَ رَمَضَانَ لُفِّقَتْ؛ لِأَنَّ الدُّخُولَ فِعْلُ حَدٍّ وَإِنْ اخْتَلَفَ زَمَنُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ مَعَ ثُبُوتِ إلَخْ) أَيْ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةِ غَيْرِ الشَّاهِدَيْنِ بِالدُّخُولِ أَوْ بِهِمَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (أَوْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا يَوْمًا بِمِصْرَ وَيَوْمًا بِمَكَّةَ) ش: وَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ شَهِدَ الْآخَرُ لِأَنَّ بِشَهَادَتِهِ وَقَعَ الْحُكْمُ بِالطَّلَاقِ، وَالْعِدَّةُ تَتَعَقَّبُ الطَّلَاقَ الْمَحْكُومَ بِهِ لَا تَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٥٬٨٤٠ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

(ص) أَوْ بِدُخُولِهِ فِيهِمَا (ش) صُورَتُهَا أَنَّهُ قَالَ إنْ دَخَلْت دَارَ فُلَانٍ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ وَشَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ أَنَّهُ دَخَلَ الدَّارَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَشَهِدَ عَلَيْهِ الشَّاهِدُ الْآخَرُ أَنَّهُ دَخَلَهَا فِي ذِي الْحِجَّةِ فَإِنَّ الشَّهَادَةَ تُلَفَّقُ لِأَنَّ الدُّخُولَ فِعْلٌ وَاحِدٌ وَإِنْ اخْتَلَفَ زَمَنُهُ وَيَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَوْ بِدُخُولِهِ فِيهِمَا) هَذِهِ شَهَادَةٌ مُلَفَّقَةٌ فِي فِعْلٍ مُتَّحِدٍ مُعَلَّقٍ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ حُصُولُهُ لَا مِنْ حَيْثُ التَّعْلِيقُ بِهِ.

وَقَوْلُهُ: أَوْ بِكَلَامِهِ إلَخْ هَذَا إشَارَةٌ إلَى شَهَادَةٍ مُلَفَّقَةٍ فِي قَوْلٍ مُعَلَّقٍ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ حُصُولُهُ لَا مِنْ حَيْثُ التَّعْلِيقُ بِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(أَوْ) عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى دُخُولِ دَارٍ مُعَيَّنَةٍ وَشَهِدَ شَاهِدٌ وَشَهِدَ شَاهِدٌ آخَرُ (بِدُخُولِهَا) أَيْ الدَّارِ الَّتِي عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى دُخُولِهَا (فِيهِمَا) أَيْ رَمَضَانَ وَذِي الْحِجَّةِ أَيْ شَهِدَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا بِدُخُولِهَا فِي رَمَضَانَ وَالْآخَرُ بِدُخُولِهَا فِي ذِي الْحِجَّةِ وَالتَّعْلِيقُ ثَابِتٌ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بَيِّنَةٍ فَتُلَفَّقُ وَيَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو بدخولها فيهما يعني أن الزوج إذا قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت الدار مثلا، وشهد عليه شاهد بأنه دخلها في رمضان، وشهد عليه آخر بأنه دخلها في ذي الحجة، وثبت التعليق بإقراره أو بهما أو بغيرهما فإن شهادتهما تلفق، فتطلق عليه وشهادتهما في هذه على فعل واحد

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.