كَشَاهِدٍ بِوَاحِدَةٍ وَآخَرَ بِأَزْيَدَ
الشروح عليها
(كَشَاهِدٍ بِوَاحِدَةٍ) أَيْ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ (وَ) شَاهِدٌ (آخَرُ بِأَزْيَدَ) مِنْ طَلْقَةٍ لُفِّقَتْ فِي الْوَاحِدَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(كَشَاهِدٍ بِوَاحِدَةٍ وَآخَرَ بِأَزْيَدَ وَحَلَفَ عَلَى الزَّائِدِ وَإِلَّا سُجِنَ حَتَّى يَحْلِفَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِتَطْلِيقَةٍ وَالْآخَرُ بِثَلَاثٍ لَزِمَهُ طَلْقَةٌ وَحَلَفَ عَلَى الْبَتَاتِ،
فَإِنْ نَكَلَ طَلُقَتْ عَلَيْهِ أَلْبَتَّةَ.
قَالَهُ مَالِكٌ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يُسْجَنُ حَتَّى يَحْلِفَ
(ص) كَشَاهِدٍ بِوَاحِدَةٍ وَآخَرَ بِأَزْيَدَ وَحُلِّفَ عَلَى الزَّائِدِ وَإِلَّا سُجِنَ حَتَّى يَحْلِفَ (ش) التَّشْبِيهُ فِي التَّلْفِيقِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إذَا شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ أَنَّهُ طَلَّقَهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً وَشَهِدَ عَلَيْهِ الْآخَرُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا طَلْقَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهَا وَحُلِّفَ عَلَى نَفْيِ الزَّائِدِ فَإِنْ حَلَفَ أَنَّهُ مَا طَلَّقَ وَاحِدَةً وَلَا أَكْثَرَ خُلِّيَ سَبِيلُهُ وَإِنْ نَكَلَ سُجِنَ حَتَّى يَحْلِفَ فَإِنْ طَالَ حَبْسُهُ دُيِّنَ أَيْ وُكِلَ لِدِينِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ غَيْرُ الْوَاحِدَةِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَحُلِّفَ عَلَى الزَّائِدِ) أَيْ عَلَى نَفْيِ الزَّائِدِ أَيْ حُلِّفَ لِأَجْلِ نَفْيِ الزَّائِدِ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ حَلَفَ أَنَّهُ مَا طَلَّقَ وَاحِدَةً وَلَا أَكْثَرَ) لَعَلَّهُ إنَّمَا طُلِبَ بِذَلِكَ لِكَوْنِهِ مُنْكِرَ أَصْلِ الطَّلَاقِ وَإِلَّا فَقَضِيَّةُ الْحَالِ أَنَّهُ يَقُولُ مَا طَلَّقْت أَكْثَرَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ حَلَفَ مَا طَلَّقَ أَزْيَدَ يَكْفِي وَحُرِّرَ
(قَوْلُهُ: خُلِّيَ سَبِيلُهُ) أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يُسْجَنُ وَلَا يُضْرَبُ فَلَا يُنَافِي لُزُومَ الْوَاحِدَةِ
(قَوْلُهُ: أَيْ وُكِلَ لِدِينِهِ) أَيْ مِنْ حَيْثُ لَا يَلْزَمُهُ الزَّائِدُ عَلَى الْوَاحِدَةِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(كَشَاهِدٍ) عَدْلٍ عَلَى الزَّوْجِ (بِ) طَلْقَةٍ (وَاحِدَةٍ وَ) شَاهِدٍ (آخَرَ) عَدْلٍ عَلَيْهِ (بِأَزْيَدَ) مِنْ طَلْقَةٍ فَتُلَفَّقُ فِي الْوَاحِدَةِ الَّتِي اتَّفَقَ عَلَيْهَا الشَّاهِدَانِ فَتَلْزَمُ الزَّوْجَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
كشاهد بواحدة وآخر بأزيد يعني أن الزوج إذا شهد عليه شاهد بأنه طلق زوجته طلقة واحدة، وشهد عليه شاهد آخر بأنه طلقها أكثر من واحدة،
فإن شهادتهما تلفق فيما اتفقا عليه وهي الواحدة، فتلزمه الواحدة، وصف
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.