فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَرَدِّهَا) بِالْجَرِّ أَيْ وَسَقَطَ مَا جَعَلَهُ لَهَا مِنْ تَخْيِيرٍ أَوْ تَمْلِيكٍ بِرَدِّهَا لِعِصْمَتِهِ (بَعْدَ بَيْنُونَتِهَا) بِخُلْعٍ أَوْ بَتَاتٍ؛ لِأَنَّ عَوْدَهَا يَسْتَلْزِمُ رِضَاهَا

٢٬١٨٦

بِخِلَافِ رَدِّهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ فَلَا يَسْقُطُ خِيَارُهَا

تعليق

ثُمَّ أَشَارَ إلَى أَنَّ الْفِعْلَ الْمُحْتَمَلَ بِقَوْلِهِ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَرَدِّهَا) أَيْ لِعِصْمَتِهِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا خَيَّرَهَا أَوْ مَلَّكَهَا ثُمَّ أَبَانَهَا بِخُلْعٍ أَوْ بَتَاتٍ ثُمَّ رَدَّهَا لِلْعِصْمَةِ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ مَا بِيَدِهَا مِنْ تَخْيِيرٍ أَوْ تَمْلِيكٍ

(قَوْلُهُ يَسْتَلْزِمُ رِضَاهَا) أَيْ بِزَوْجِهَا وَإِسْقَاطِ مَا جَعَلَهُ لَهَا مِنْ تَخْيِيرٍ أَوْ تَمْلِيكٍ.

(قَوْلُهُ فَلَا يَسْقُطُ) أَيْ؛ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ كَالزَّوْجَةِ فَارْتِجَاعُهَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى رِضَاهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَرَدِّهَا بَعْدَ بَيْنُونَتِهَا) أَبُو عِمْرَانَ: لَوْ طَلَّقَ الْمُمَلَّكَةَ قَبْلَ قَضَائِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ عِدَّتِهَا أَوْ خَالَعَهَا قَبْلَ قَضَائِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ سَقَطَ مَا بِيَدِهَا.

ابْنُ عَرَفَةَ: لِدَلَالَةِ رِضَاهَا بِالْعَقْدِ عَلَيْهَا ثَانِيًا عَلَى تَرْكِهِ كَتَمْكِينِهَا لَهُ نَفْسَهَا. الْبُرْزُلِيُّ: وَعَلَى هَذَا يَتَخَرَّجُ فُتْيَا ابْنِ رُشْدٍ فِيمَنْ خَالَعَتْ زَوْجَهَا عَلَى نَفَقَةِ الْوَلَدِ ثُمَّ رَاجَعَهَا قَالَ: لَا تَعُودُ عَلَيْهَا النَّفَقَةُ أَبَدًا،

٥٬٧٠٠

وَلَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَاحِدَةً أَوْ ثَلَاثَةً قَالَ: وَوَقَعَتْ مَسْأَلَةٌ وَهِيَ امْرَأَةٌ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا تَأْخُذُ فَرْضَهُ فَجَعَلَهُ لَهَا هَذَا الزَّوْجُ فِي الْمَهْرِ إنْ كَانَ ذَلِكَ لِلْوَلَدِ سَقَطَ الْفَرْضُ،

٥٬٧٠١

وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَكْتُوبًا مِنْ حُقُوقِهَا فَإِنَّهَا تَطْلُبُ مَا فُرِضَ لَهَا، وَلَهَا أَيْضًا أَنْ تُسْقِطَ ذَلِكَ عَنْ الزَّوْجِ

٥٬٧٠٢

بِخِلَافِ إذَا كَانَ ذَلِكَ لِلْوَلَدِ

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَرَدِّهَا بَعْدَ بَيْنُونَتِهَا (ش) أَيْ وَيَسْقُطُ مَا بِيَدِهَا بِرَدِّهَا لِلْعِصْمَةِ بَعْدَ بَيْنُونَتِهَا بِخُلْعٍ أَوْ بَتَاتٍ لِاسْتِلْزَامِهِ رِضَاهَا وَاحْتَرَزَ بِالْبَيْنُونَةِ مِمَّا لَوْ طَلَّقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا ثُمَّ رَاجَعَهَا فَإِنَّ خِيَارَهَا لَا يَسْقُطُ لِمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ كَالزَّوْجَةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: بِخُلْعٍ أَوْ بَتَاتٍ) أَيْ مِنْهُ كَمَا يُفِيدُهُ بَهْرَامُ

تعليق

ثُمَّ إنَّ الْمُوجِبَ لِذَلِكَ فِي الْحَقِيقَةِ الْبَيْنُونَةُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَ) كَ (رَدِّهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ لِعِصْمَةِ زَوْجِهَا الَّذِي مَلَّكَهَا أَوْ خَيَّرَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا بِخُلْعٍ أَوْ بَتَاتٍ أَوْ بِرَجْعِيٍّ انْقَضَتْ عِدَّتُهُ ثُمَّ رَدَّهَا لِعِصْمَتِهِ (بَعْدَ بَيْنُونَتِهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ مِنْهُ فَقَدْ سَقَطَ مَا جَعَلَهُ لَهَا مِنْ تَخْيِيرٍ أَوْ تَمْلِيكٍ إلَّا إذَا كَانَ بِأَدَاةٍ تَقْتَضِي التَّكْرَارَ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ، وَمَفْهُومُ بَعْدَ بَيْنُونَتِهَا أَنَّهُ إنْ طَلَّقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَرَاجَعَهَا فِي عِدَّتِهِ فَلَا يَسْقُطُ مَا جَعَلَهُ لَهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.