فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ حَوْلَهُ) كَأَرْبَعَةٍ وَخَمْسَةٍ (مِنْ كَثِيرَةٍ) كَأَرْبَعِينَ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ فِي الْقِسْمَيْنِ (إنْ جَهِلَ بُخْلَهُمْ بِهِ) بِأَنْ اعْتَقَدَ أَوْ ظَنَّ أَوْ شَكَّ أَوْ تَوَهَّمَ إعْطَاءَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ وَتَيَمَّمَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَعَادَ أَبَدًا إنْ اعْتَقَدَ أَوْ ظَنَّ الْإِعْطَاءَ وَفِي الْوَقْتِ إنْ شَكَّ،

٢٧٥

وَإِنْ تَوَهَّمَهُ لَمْ يُعَدْ وَهَذَا إنْ تَبَيَّنَ وُجُودَ الْمَاءِ أَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ شَيْءٌ فَإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُهُ فَلَا إعَادَةَ مُطْلَقًا وَمَفْهُومُ جَهِلَ بُخْلَهُمْ أَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ بُخْلُهُمْ لَمْ يَلْزَمْهُ طَلَبٌ

تعليق

وَأَشَارَ إلَى الْفَرْضِ الثَّانِي بِقَوْلِهِ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ) أَيْ مَسْأَلَةِ الطَّلَبِ مِنْ الْجَمَاعَةِ الْقَلِيلَةِ وَمَسْأَلَةِ الطَّلَبِ مِمَّنْ حَوْلَهُ مِنْ الْجَمَاعَةِ الْكَثِيرَةِ [وَاجِبَات التَّيَمُّم]

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٠٣ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٠٣ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٠٣ قبلها

منح الجليلعليش

(أَوْ) طَلَبَهُ مِمَّنْ (حَوْلَهُ) كَعَشَرَةٍ (مِنْ) رُفْقَةٍ (كَثِيرَةٍ) كَأَرْبَعِينَ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الطَّلَبُ مِنْ الْقَلِيلَةِ أَوْ الَّتِي حَوْلَهُ مِنْ الْكَثِيرَةِ (إنْ جَهِلَ) الْعَادِمُ لِلْمَاءِ (بُخْلَهُمْ) أَيْ الرُّفَقَاءِ (بِهِ) بِأَنْ تَيَقَّنَ أَوْ ظَنَّ أَوْ شَكَّ أَوْ تَوَهَّمَ إعْطَاءَهُمْ فَإِنْ تَرَكَ الطَّلَبَ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَعَادَ أَبَدًا إنْ اعْتَقَدَ أَوْ ظَنَّ الْإِعْطَاءَ وَفِي الْوَقْتِ إنْ شَكَّ وَإِنْ تَوَهَّمَهُ فَلَا يُعِيدُ وَهَذَا إنْ تَبَيَّنَ وُجُودُ الْمَاءِ أَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ شَيْءٌ فَإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُهُ فَلَا يُعِيدُ مُطْلَقًا وَمَفْهُومُ جَهِلَ بُخْلَهُمْ أَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ بُخْلَهُمْ فَلَا يَلْزَمُهُ طَلَبٌ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

إن جهل بخلهم به يعني أن محل لزوم الطلب في القسمين إنما هو حيث جهك بخل القوم بالماء؛ بأن علم الإعطاء، أو ظنه، أو شكه، أو توهمه.

٣٬٦٤٠

وأما إن علم عدم الإعطاء فلا يلزمه الطلب،

٣٬٦٤١

وإذا ترك الطلب حيث تحقق الإعطاء أو ظنه فإنه يعيد أبدا، وسواء في ذلك ترك طلبه من رفقة قليلة أو حوله من كثيرة،

٣٬٦٤٢

وإن شك في الإعطاء وترك الطلب أعاد في الوقت،

٣٬٦٤٣

وإن توهم لم يعد. كما قاله الشيخ الأمير. وهذا إن تبين وجوده أو لم يتبين شيء،

٣٬٦٤٤

فإن تبين عدمه لم يعد في الأقسام المذكورة،

٣٬٦٤٥

فإن علم بخلهم تيمم، كما لو علم إعطاءهم حياء لحرمة طلبه حينئذ. وهل يسوغ له الاستعمال حينئذ أم لا؟ لأنه بمنزلة المغصوب.

٣٬٦٤٦

ولو طلبه ممن يليه فقالوا: ليس عندنا، ثم وجده عندهم بعد أن تيمم وصلى،

٣٬٦٤٧

فإن كانوا ممن يظن أنهم لو علموا بالماء لم يمنعوه أعاد في الوقت على الصحيح.

٣٬٦٤٨

وقيل: يعيد أبدا، والأول لمالك،

٣٬٦٤٩

والثاني لأصبغ، وان ظن أنهم يمنعونه لم يعد.

٣٬٦٥٠

وقال أصبغ: إن لم يسأل في الرفقة الكثيرة لم يعد،

٣٬٦٥١

وفي الصغيرة يعيد في الوقت؛

٣٬٦٥٢

وإن كانوا رجلين أو ثلاثة أعاد أبدا وضعف اللخمي والمازري قول أصبغ. وحاصل قول أصبغ هذا أنه إذا ترك الطلب من الكثيرة لا إعادة عليه؛ وفصل في الصغيرة؛ فقال: من ترك طلبهم يعيد في الوقت إلا إذا كانوا رجلين أو ثلاثة فيعيد أبدا. واعلم أنه لا يلزم أصحاب الماء دفعه لمن طلبه؛

٣٬٦٥٣

ولو أدى لترك طالبه للصلاة. قاله الشيخ إبراهيم.

٣٬٦٥٤

وقال الشيخ الأمير: نظروا إذا شح العبد بمائه هل يجب نزعه؛ واستظهروا جواز التيمم، ولعل الأظهر الانتزاع حيث لا ضرر. انتهى. وما تقدم من أنه يعيد أبدا فيما إذا ظن إعطاء الرفقة القليلة ومن حوله من الكثيرة، يخالف قوله الآتي، ويعيد القصر في الوقت، وقد يقال لا يخالفه. قاله الشيخ إبراهيم. وسيأتي ما للشيخ عبد الباقي عند قوله: "ويعيد المقصر في الوقت" .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.