وَفِيهَا لَوْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ الْخَمْسِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ لِخَمْسَةٍ لَمْ يُلْحَقْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحُدَّتْ
الشروح عليها
(وَفِيهَا لَوْ) (تَزَوَّجَتْ) الْمُعْتَدَّةُ (قَبْلَ) مُضِيِّ (الْخَمْسِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ لِخَمْسَةٍ) مِنْ الْأَشْهُرِ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي (لَمْ يَلْحَقْ) الْوَلَدُ (بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا)
أَمَّا عَدَمُ لُحُوقِهِ بِالْأَوَّلِ فَلِزِيَادَتِهِ عَلَى الْخَمْسِ سِنِينَ بِشَهْرٍ،
وَأَمَّا الثَّانِي فَلِوِلَادَتِهَا لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةٍ (وَحُدَّتْ) لِلْجَزْمِ بِأَنَّهُ مِنْ زِنًا
(قَوْلُهُ: لَوْ تَزَوَّجَتْ الْمُعْتَدَّةُ) أَيْ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ، وَالْمُرَادُ الْمُعْتَدَّةُ الْمُرْتَابَةُ فَالْمَسْأَلَةُ مَفْرُوضَةٌ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي الْمُرْتَابَةِ إذْ هِيَ مَحَلُّ الْإِشْكَالِ،
وَأَمَّا غَيْرُهَا فَتُحَدُّ قَطْعًا قَالَهُ بَعْضُهُمْ اهـ بْن
(قَوْلُهُ: لَمْ يَلْحَقْ بِوَاحِدٍ) أَيْ وَيُفْسَخُ نِكَاحُ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ نَكَحَ حَامِلًا
(قَوْلُهُ: وَحُدَّتْ) أَيْ وَحَيْثُ لَمْ يَلْحَقْ بِوَاحِدٍ حُدَّتْ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَفِيهَا لَوْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ الْخَمْسِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ لِخَمْسَةٍ لَمْ يُلْحَقْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحُدَّتْ وَاسْتُشْكِلَتْ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ نَكَحَتْ قَبْلَ خَمْسِ سِنِينَ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ نَكَحَتْ لَمْ يُلْحَقْ بِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَحُدَّتْ وَفُسِخَ نِكَاحُ الثَّانِي لِأَنَّهُ نَكَحَ حَامِلًا. عَبْدُ الْحَقِّ: اسْتَعْظَمَ بَعْضُ الشُّيُوخِ أَنْ يُنْفَى الْوَلَدُ مِنْ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ، وَتُحَدُّ الْمَرْأَةُ بِزِيَادَتِهَا عَلَى الْخَمْسِ سِنِينَ شَهْرًا كَأَنَّ الْخَمْسَ سِنِينَ فَرْضٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اهـ. وَانْظُرْ ابْنَ يُونُسَ عَزَا هَذَا الِاسْتِعْظَامَ لِابْنِ الْقَاسِمِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) وَفِيهَا لَوْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ الْخَمْسِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ لِخَمْسَةٍ لَمْ يُلْحَقْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحُدَّتْ وَاسْتُشْكِلَتْ (ش) يَعْنِي لَوْ تَزَوَّجَتْ الْمُعْتَدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ مِنْ وَفَاةٍ قَبْلَ مُضِيِّ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ الطَّلَاقِ أَوْ مِنْ يَوْمِ الْوَفَاةِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ النِّكَاحِ الثَّانِي فَإِنَّ هَذَا الْوَلَدَ لَا يُلْحَقُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيُفْسَخُ نِكَاحُ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ نَكَحَ حَامِلًا
أَمَّا عَدَمُ لُحُوقِهِ بِالْأَوَّلِ فَلِمُجَاوَزَتِهِ لِأَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ وَهُوَ خَمْسُ سِنِينَ بِشَهْرٍ
وَأَمَّا عَدَمُ لُحُوقِهِ بِالثَّانِي فَلِنُقْصَانِهِ عَنْ أَقَلِّ أَمَدِ الْحَمْلِ وَهُوَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ بِشَهْرٍ وَحَيْثُ لَمْ يُلْحَقْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تُحَدُّ عَبْدُ الْحَقِّ اسْتَعْظَمَ بَعْضُ الشُّيُوخِ أَنْ يُنْفَى الْوَلَدُ عَنْ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَتُحَدُّ الْمَرْأَةُ لِزِيَادَتِهَا عَلَى الْخَمْسِ سِنِينَ بِشَهْرٍ كَأَنَّ الْخَمْسَ سِنِينَ فَرْضٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اُنْظُرْ ابْنَ يُونُسَ فَإِنَّهُ عَزَا اسْتِعْظَامَ ذَلِكَ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَالْإِشْكَالُ مُفَرَّغٌ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ خَمْسُ سِنِينَ
أَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ إنَّ أَقْصَاهُ أَرْبَعٌ فَلَا إشْكَالَ.
(قَوْلُهُ لِأَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَتَتْ بِهِ لِدُونِ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ لَا يَلْحَقُ بِوَاحِدٍ مَعَ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِالْأَوَّلِ .
(قَوْلُهُ اسْتَعْظَمَ بَعْضُ الشُّيُوخِ) الَّذِي فِي عَبْدِ الْحَقِّ عَنْ بَعْضِ الشُّيُوخِ اسْتَعْظَمَ أَبُو الْحَسَنِ فَبَعْضُ الشُّيُوخِ نَاقِلٌ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ثُمَّ هُوَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَابِسِيُّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ مُحَشِّي تت
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَفِيهَا) أَيْ الْمُدَوَّنَةِ (لَوْ تَزَوَّجَتْ) الْمُرْتَابَةُ بِالْحَمْلِ (قَبْلَ) تَمَامِ (الْخَمْسِ) سِنِينَ (بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ لِخَمْسَةِ) أَشْهُرٍ مِنْ نِكَاحِ الثَّانِي (لَمْ يَلْحَقْ) الْوَلَدُ (بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا) وَيُفْسَخُ نِكَاحُ الثَّانِي لِأَنَّهُ نَكَحَ حَامِلًا، وَلَمْ يَلْحَقْ بِالْأَوَّلِ لِزِيَادَتِهِ عَلَى الْخَمْسِ سِنِينَ بِشَهْرٍ وَلَا بِالثَّانِي لِنَقْصِهِ عَنْ أَقَلِّ أَمَدِ الْحَمْلِ شَهْرًا (وَحُدَّتْ) بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَشَدِّ الدَّالِ الْمَرْأَةُ حَدَّ الزِّنَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
تزوجت قبل الخمس بأربعة أشهر فولدت لخمسة لم يلحق بواحد منهما وحدت يعني أنه وقع في المدونة أن المرأة لو تزوجت بعد انقضاء عدتها وقبل أن تتم خمس سنين من وطء صاحب العدة بل بقي من الخمس المذكورة أربعة أشهر، فأتت بولد بعد مضي خمسة أشهر من نكاح الثاني فإن الولد الذي أتت به لا يلحق بواحد منهما لا بالأول لإتيانها به لأكثر من خمس سنين بشهر ولا بالثاني لكونها وضعته لأقل من ستة أشهر من نكاحه؛
لأنه تبين أنه نكح حاملا فنكاحه مفسوخ وعدم لحوقه بالثاني واضح، وتحد المرأة رجما أو جلدا لأن الولد لم يلحق بواحد منهما. واستشكلت يعني أن بعض الشيوخ استشكل ما في المدونة من الحد وعدم لحوق الولد بالزوج الأول فنقلوا عن الشيخ أبي الحسن القابسي: أنه كان يستعظم أن ينفى الولد من الزوج الأول وأن تحد المرأة حين زادت المدة على الخمس شين شهرا، كأن الخمس سنين فرض من الله ورسوله، وهي لم يتفق عليها فقد اختلف مالك وغيره في مدة الحمل، فقال مرة: يلحق إلى سبع سنين،
وقال: إلى دون ذلك فكيف ينفى الولد وترجم المرأة فيمن كان القول فيها على مثل هذا؟ وهكذا هو العزو في التوضيح وغيره، ثم اعلم أن المسألة فرضها في المدونة في المرتابة وهي محل الإشكال،
وأما غيرها فتحد قطعا. قاله بعضهم. قاله بناني.
وقال الشيخ عبد الباقي: والإشكال مفرع على القول بأن أقصى أمد الحمل خمس سنين،
وأما على أن أقصاه أربع فلا إشكال. انتهع.
ولما أنهى الكلام على عدة الحائل أتبعه بالكلام على عدة الحامل، فقال: وعدة الحاهل في وفاة أو طارق
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.