فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَإِنْ) كَانَتْ (رَجْعِيَّةً) فَتُنْقَلُ مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ

٢٬٣٥٥

بِخِلَافِ الْبَائِنِ يَمُوتُ مُطَلِّقُهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَلَا تَنْتَقِلُ لِعِدَّةِ الْوَفَاةِ بَلْ تَسْتَمِرُّ عَلَى عِدَّةِ طَلَاقِهَا.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَإِنْ رَجْعِيَّةً فَتَنْتَفِلُ مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ) أَيْ بِالْأَقْرَاءِ لِعِدَّةِ الْوَفَاةِ أَيْ الْأَشْهُرِ سَوَاءٌ كَانَتْ تِلْكَ الرَّجْعِيَّةُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً،

٧٬٤٣٧

وَلَوْ حَصَلَتْ الْوَفَاةُ قَبْلَ تَمَامِ الطُّهْرِ الثَّالِثِ بِيَوْمٍ

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَإِنْ رَجْعِيَّةً) أَبُو عُمَرَ: إذَا مَاتَ زَوْجُ الْمُعْتَدَّةِ الَّتِي يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةَ الْوَفَاةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةَ أَيَّامٍ وَرِثَتْهُ إنْ كَانَا حُرَّيْنِ،

٦٬٠٦٨

وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً اعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ وَلَمْ تَرِثْهُ

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَإِنْ رَجْعِيَّةً (ش) مُبَالَغَةٌ فِي وُجُوبِ الْعِدَّةِ يَعْنِي أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ طَلَاقًا رَجْعِيًّا إذَا مَاتَ زَوْجُهَا عَنْهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مِنْ الطَّلَاقِ الْمَذْكُورِ فَإِنَّهَا تَنْتَقِلُ مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَتَنْهَدِمُ الْعِدَّةُ الْأُولَى لِمَا عَلِمْت أَنَّ الْعِدَّةَ هُنَا لِلتَّعَبُّدِ لَا لِلِاسْتِبْرَاءِ فَتَعْتَدُّ الْحُرَّةُ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةِ أَيَّامٍ وَالْأَمَةُ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ وَاحْتَرَزَ بِالرَّجْعِيَّةِ مِنْ الَّتِي طَلَقَتْ طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَنْتَقِلُ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَتَسْتَمِرُّ عَلَى عِدَّةِ الطَّلَاقِ بِالْأَقْرَاءِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَإِنْ) كَانَتْ (رَجْعِيَّةً) فَتَنْتَقِلُ مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ لِعِدَّةِ الْوَفَاةِ لِلْحُرَّةِ أَوْ الْأَمَةِ وَتَنْهَدِمُ الْأُولَى لِأَنَّهَا لِلتَّعَبُّدِ لَا لِلِاسْتِبْرَاءِ وَلِأَنَّهَا زَوْجَةٌ وَاحْتَرَزَ بِالرَّجْعِيَّةِ عَنْ الْبَائِنِ إذَا مَاتَ إنْ تَمَّتْ قَبْلَ زَمَنِ حَيْضَتِهَا،

٨٬٢٣٥

وَقَالَ النِّسَاءُ: لَا رِيبَةَ بِهَا، وَإِلَّا انْتَظَرَتْهَا إنْ دَخَلَ بِهَا وَتَنَصَّفَتْ بِالرِّقِّ،

٨٬٢٣٦

وَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، [منح الجليل] مُطَلِّقُهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَلَا تَنْتَقِلُ لِعِدَّةِ الْوَفَاءِ وَتَسْتَمِرُّ عَلَى عِدَّةِ الطَّلَاقِ بِالْأَقْرَاءِ وَتَكْتَفِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَعَشْرٍ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.