فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَوُزِّعَتْ) نَفَقَةُ الْأَبَوَيْنِ (عَلَى الْأَوْلَادِ) الْمُوسِرِينَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٦٨٤ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَوُزِّعَتْ عَلَى الْأَوْلَادِ وَهَلْ عَلَى الرُّءُوسِ أَوْ الْإِرْثِ أَوْ الْيَسَارِ أَقْوَالٌ (ش) تَقَدَّمَ أَنَّ نَفَقَةَ الْوَالِدَيْنِ الْمُعْسِرَيْنِ وَاجِبَةٌ عَلَى أَوْلَادِهِمَا الْمُوسِرَيْنِ وَاخْتُلِفَ هَلْ تُوَزَّعُ تِلْكَ النَّفَقَةُ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِ الْأَوْلَادِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَلَا قَدْرِ يَسَارٍ أَوْ تُوَزَّعُ عَلَى حَسَبِ مِيرَاثِهِمْ فَيَضْعُفُ الذَّكَرُ عَلَى الْأُنْثَى أَوْ تُوَزَّعُ عَلَى قَدْرِ يَسَارِهِمْ الْغَنِيُّ بِحَسَبِ حَالِهِ وَالْفَقِيرُ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ بِحَسَبِ حَالِهِ كَانَ ذَلِكَ الْغَنِيُّ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى؟ أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ

٦٬٠٩٦

وَالْمَذْهَبُ هُوَ الْقَوْلُ الثَّالِثُ

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ أَوْ الْإِرْثُ) فَيُضَعَّفُ الذَّكَرُ عَلَى الْأُنْثَى إنْ كَانُوا كُلُّهُمْ صِغَارًا فِي مُدَّةِ صِغَرِهِمْ فَإِنْ كَانُوا كِبَارًا أَوْ صَارُوا كِبَارًا فَكَالْقَوْلِ الْأَوَّلِ عَلَى عَدَدِهِمْ كَذَا يُقَيَّدُ هَذَا الْقَوْلُ فَإِذَا كَانَ بَعْضٌ صِغَارًا وَبَعْضٌ كِبَارًا فَمَا نَابَ الصِّغَارَ فَعَلَى الْإِرْثِ وَمَا نَابَ الْكِبَارَ فَعَلَى الرُّءُوسِ كَذَا يَنْبَغِي أَفَادَهُ عج.

(قَوْلُهُ أَوْ الْيَسَارِ) أَيْ كَمَنْ لَهُ أَوْلَادٌ ثَلَاثَةٌ أَحَدُهُمْ يَمْلِكُ ثَلَثَمِائَةٍ مَثَلًا وَالْآخَرُ مِائَتَيْنِ وَالْآخَرُ مِائَةً فَعَلَى صَاحِبِ الثَّلَثِمِائَةِ نِصْفُ النَّفَقَةِ وَصَاحِبِ الْمِائَتَيْنِ ثُلُثُهَا وَصَاحِبِ الْمِائَةِ سُدُسُهَا .

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَوُزِّعَتْ) بِضَمِّ الْوَاوِ وَكَسْرِ الزَّايِ مُشَدَّدَةً أَيْ قُسِمَتْ نَفَقَةُ الْوَالِدَيْنِ (عَلَى الْأَوْلَادِ) الْمُوسِرِينَ اتَّفَقَ يَسَارُهُمْ أَوْ اخْتَلَفَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ووزعت على الأولاد؛ يعني أن نفقة الأبوين توزع على الأولاد؛ أي تفرق عليهم إذا كانوا موسرين اتفق يسارهم أو اختلف قاله عبد الباقي. وعبارة الشبراخيتي: ووزعت نفقة الأبوين أو أحدهما على الأولاد عند تعددهم اتفاقا. انتهى. وهل على الرءوس؟ يعني أن الشيوخ اختلفوا في كيفية هذا التوزيع، فمنهم من قال: هو على الرءوس أي العدد من غير نظر لذكورة وأنوثة ويسار وضده، وهذا القول نقله اللخمي عن ابن الماجشون، وعليه فالذكر والأنثى فيه سواء،

٣٨٬٠٢١

وكذا من هو أكثر يسارا يستوي مع من هو دونه في اليسار.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.