فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَلَا يُسْقِطُهَا) عَنْ الْوَلَدِ (تَزْوِيجُهَا) أَيْ الْأُمِّ (بِفَقِيرٍ) أَوْ كَانَ غَنِيًّا فَافْتَقَرَ،

٢٬٤٨٨

وَكَذَا الْبِنْتُ تَتَزَوَّجُ بِفَقِيرٍ لَمْ تَسْقُطْ عَنْ الْأَبِ،

٢٬٤٨٩

وَكَذَا مَنْ الْتَزَمَ نَفَقَةَ أَجْنَبِيَّةٍ فَتَزَوَّجَتْ بِفَقِيرٍ لَمْ تَسْقُطْ عَنْ الْمُلْتَزِمِ

٢٬٤٩٠

بِخِلَافِ تَزَوُّجِهَا بِغَنِيٍّ فَتَسْقُطُ إلَّا أَنْ تَقُومَ قَرِينَةٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٦٨٤ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَلَا يُسْقِطُهَا تَزْوِيجُهَا مِنْ فَقِيرٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ نَفَقَةَ الْأُمِّ لَا تَسْقُطُ عَنْ الْوَلَدِ بِسَبَبِ تَزْوِيجِهَا مِنْ رَجُلٍ فَقِيرٍ أَوْ غَنِيٍّ ثُمَّ افْتَقَرَ فَإِنَّ وُجُودَهُ كَالْعَدَمِ

٦٬٠٩٤

وَكَذَلِكَ مَنْ الْتَزَمَ نَفَقَةَ امْرَأَةٍ لَا يُسْقِطُهَا تَزْوِيجُهَا بِفَقِيرٍ

٦٬٠٩٥

وَأَمَّا إنْ تَزَوَّجَهَا غَنِيٌّ فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا عَنْهُ مَا لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ تَقْرِيرٌ وَمِثْلُ الْأُمِّ فِي ذَلِكَ الْبِنْتُ وَلَوْ قَدَرَ الزَّوْجُ عَلَى بَعْضِ النَّفَقَةِ تَمَّمَ الِابْنُ أَوْ الْأَبُ بَاقِيَهَا

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ فَتَسْقُطُ) أَيْ إذَا افْتَقَرَ وَقَوْلُهُ مَا لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ أَيْ بِأَنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ إنْ افْتَقَرَ يَرْجِعُ فَيُنْفِقُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْكَلَامَ بِهَذَا التَّقْرِيرِ يُنَاسِبُ مَا قَبْلَهُ وَيُحْتَمَلُ إبْقَاؤُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَالْمَعْنَى فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا أَيْ وَهِيَ عِنْدَ زَوْجِهَا الْغَنِيِّ وَقَوْلُهُ مَا لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ أَيْ بِأَنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى الْتِزَامِ نَفَقَتِهَا وَهِيَ تَحْتَ زَوْجِهَا.

(قَوْلُهُ وَمِثْلُ الْأُمِّ فِي ذَلِكَ الْبِنْتُ) أَيْ لَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِتَزْوِيجِهَا بِفَقِيرٍ .

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَلَا يُسْقِطُهَا) أَيْ نَفَقَةَ الْأُمِّ (تَزْوِيجُهَا) أَيْ الْأُمِّ (بِ) زَوْجٍ (فَقِيرٍ) أَوْ غَنِيٍّ افْتَقَرَ وَمِثْلُ الْأُمِّ الْبِنْتُ فَإِنْ قَدَرَ الزَّوْجُ عَلَى بَعْضِ النَّفَقَةِ تَمَّمَ الِابْنُ أَوْ الْأَبُ بَاقِيَهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ولا يسقطها تزوجها بفقير؛ يعني أن الأم لا تسقط عن ولدها نفقتها بسبب تزوجها من فقير. واعلم أن الأم تعود نفقتها على الابن إن تزوجت لغني ثم افتقر،

٣٨٬٠١٣

وكذا من التزم نفقة امرأة لا يسقطها تزوجها من فقير،

٣٨٬٠١٤

وأما إن تزوجها غني فتسقط نفقتها عن اللتزم، ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك، ومثل الأم في ذلك البنت يتزوجها فقير،

٣٨٬٠١٥

فإن قدر الزوج على بعض النفقة ثم الابن أو الأب باقيها،

٣٨٬٠١٦

ولو كان الابن ينفق على زوجة أبيه وعلى أمه التي ليست في عصمة أبيه لفقرها،

تعليق

ثم إن الأب تزوج الأم فالظاهر سقوط نفقة زوجة الأب غير الأم، كما يفيده قوله: ولا تتعدد إن كانت إحداهما أمه انظر شرح عبد الباقي.

٣٨٬٠١٧

وقال الشبراخيتي: ولا يسقطها؛ أي لا يسقط نفقة الأم

٣٨٬٠١٨

وكذا البنت عن الولد والوالد تزوجها بفقير، ولا من كان غنيا ثم افتقر، بل تستمر على ولدها،

٣٨٬٠١٩

وإن قدر الزوج على بعضها ثم الولد أو الأب باقيها،

٣٨٬٠٢٠

ولو كان الزوج غنيا وقال: لا أنفق عليها وإلا فارقتها، فقال الباجي: ينفق الولد وخالفه اللخمي إلا أن تكون أسنت والزوج على غير ذلك. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.