فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(و) لَا يَجُوزُ بَيْعُ (جُزَافِ أَرْضٍ) مِمَّا أَصْلُهُ أَنْ يُبَاعَ جُزَافًا (مَعَ مَكِيلِهِ) أَيْ مَكِيلٍ مِنْ الْأَرْضِ كَبِعْنِي هَذِهِ الْأَرْضَ مَعَ مِائَةِ ذِرَاعٍ مِنْ أَرْضِك بِكَذَا لِخُرُوجِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْأَصْلِ فَهَذِهِ ثَلَاثُ صُوَرٍ مَمْنُوعَةٍ.

تعليق

وَأَشَارَ إلَى الرَّابِعَةِ الْجَائِزَةِ بِقَوْلِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: مَعَ مَكِيلِهِ) بِتَذْكِيرِ الضَّمِيرِ الْعَائِدِ عَلَى أَرْضٍ نَظَرًا لِلْجِنْسِ وَبِالتَّأْنِيثِ مَعَ التَّنْوِينِ صِفَةٌ لِأَرْضٍ مَحْذُوفَةٍ أَيْ أَوْ مَعَ أَرْضٍ مَكِيلَةٍ.

(قَوْلُهُ: فَهَذِهِ ثَلَاثُ صُوَرٍ) أَيْ وَهِيَ اجْتِمَاعُ جُزَافٍ مِنْ حَبٍّ مَعَ مَكِيلٍ مِنْهُ وَاجْتِمَاعُ جُزَافٍ مِنْ حَبٍّ مَعَ مَكِيلٍ مِنْ أَرْضٍ وَاجْتِمَاعُ جُزَافٍ مِنْ أَرْضٍ مَعَ مَكِيلٍ مِنْهَا وَقَوْلُهُ: مَمْنُوعَةٌ أَيْ لِلْجَهْلِ بِمَا يَخُصُّ الْمَكِيلَ مِنْ الثَّمَنِ تَأَمَّلْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٨٩٤ قبلها

التاج والإكليلالمواق

(وَجُزَافِ أَرْضٍ مَعَ مَكِيلِهَا) ابْنُ رُشْدٍ: الْجُزَافُ مِمَّا أَصْلُهُ أَنْ يُبَاعَ جُزَافًا

٦٬٧٠٠

وَيَجُوزُ بَيْعُهُ كَيْلًا كَالْأَرَضِينَ وَالثِّيَابِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مَعَ الْكَيْلِ مِنْهُ بِاتِّفَاقٍ اهـ. وَتَقَدَّمَ أَنَّ غَيْرَهُ يَحْكِي فِيهِ الْخِلَافَ.

٦٬٧٠١

وَقَالَ الْمُتَيْطِيُّ: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ يَقُولُ: لَمْ يُرِدْ بِالْمَكِيلِ الْجُزَافِ الدُّورَ وَالْأَرَضِينَ إنَّمَا أُرِيدَ بِهِ الْمَكِيلُ وَالْمَوْزُونُ. قَالَ سَيِّدِي ابْنُ سِرَاجٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: رَأَيْت فُتْيَا لِلْأَصِيلِيِّ اعْتَرَضَ فِيهَا عَلَى الْأَنْدَلُسِيِّينَ مَنْعَهُمْ بَيْعَ أَرْضٍ عَلَى التَّكْسِيرِ وَبِهَا زَرْعٌ أَوْ شَجَرٌ قَالَ: لِأَنَّ الْجُزَافَ لَا يَكُونُ إلَّا فِيمَا يَتَأَتَّى فِيهِ الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ. اُنْظُرْ ثَانِيَ مَسْأَلَةٍ مِنْ رَسْمِ الْقُطْعَانِ مِنْ سَمَاعِ عِيسَى مِنْ السَّلَمِ.

شرح الخرشيالخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَ) لَا يَجُوزُ بَيْعُ (جِزَافِ أَرْضٍ مَعَ مَكِيلِهِ) أَيْ الْمَذْكُورِ لِخُرُوجِ أَحَدِهِمَا عَنْ أَصْلِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وإلى الثالثة الممنوعة بقوله: وجزاف أرض مع مكيله؛ يعني أنه لا يجوز بيع جزاف الأرض مع مكيله لخروج أحدهما عن الأصل،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.