فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(لَا) يَمْنَعُ اجْتِمَاعُ جُزَافٍ أَصْلُهُ أَنْ يُبَاعَ جُزَافًا كَالْأَرْضِ (مَعَ) مَا أَصْلُهُ أَنْ يُبَاعَ كَيْلًا كَمَكِيلِ (حَبٍّ) عُقْدَةٌ وَاحِدَةٌ فَيَجُوزُ لِمَجِيءِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى أَصْلِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: لَا مَعَ حَبٍّ) أَيْ كَأَشْتَرِي مِنْك هَذِهِ الصُّبْرَةَ الْمَعْلُومَةَ الْقَدْرِ وَهَذِهِ الْأَرْضَ الْمَجْهُولَةَ الْقَدْرِ بِمِائَةٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٨٩٤ قبلها

التاج والإكليلالمواق

(لَا مَعَ حَبٍّ) ابْنُ رُشْدٍ: اُخْتُلِفَ فِي بَيْعِ الْجُزَافِ مِمَّا أَصْلُهُ أَنْ يُبَاعَ جُزَافًا مَعَ الْكَيْلِ مِمَّا أَصْلُهُ أَنْ يُبَاعَ كَيْلًا، فَقِيلَ إنَّهُ جَائِزٌ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ زَرْبٍ وَأَقَامَهُ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ مِنْ قَوْلِهَا: يَجُوزُ السَّلَمُ فِي ثِيَابٍ وَطَعَامٍ صَفْقَةً وَاحِدَةً. ابْنُ رُشْدٍ: وَهُوَ الصَّحِيحُ: ابْنُ عَرَفَةَ: لِابْنِ مُحْرِزٍ مِثْلَ ابْنِ زَرْبٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(لَا) يُمْنَعُ بَيْعُ جِزَافِ أَرْضٍ (مَعَ مَكِيلِ حَبٍّ)

٨٬٨٣٨

وَيَجُوزُ جُزَافَانِ ، وَمَكِيلَانِ، وَجِزَافٌ مَعَ عَرْضٍ، وَجُزَافَانِ عَلَى كَيْلٍ، إنْ اتَّحَدَ الْكَيْلُ وَالصِّفَةُ ، وَلَا يُضَافُ لِجِزَافٍ عَلَى كَيْلٍ، غَيْرُهُ مُطْلَقًا [منح الجليل] لِمَجِيءِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى أَصْلِهِ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وأشار إلى الصورة الرابعة الجائزة بقوله: لا مع حب؛ يعني أن الحكم في بيع جزاف الأرض مع مكيل الحب ليس كالحكم فيما ذكر قبله، فالحكم في ذلك عدم الجواز فيفسد البيع، والحكم في هذا الجواز فيصح البيع،

٣٩٬٤٨١

قال في المقدمات: والجزاف مما أصله أن يباع جزافا كالأرضين لا يجوز بيعه مع المكيل منه باتفاق، واختلف في بيعه مع المكيل مما أصله أن يباع كيلا على قولين، الجواز لابن زرب وعدمه لابن العطار.

٣٩٬٤٨٢

وقال ابن عرفة: ولابن محرز مثل ما لابن زرب.

٣٩٬٤٨٣

وقال ابن رشد: وما ذهب إليه ابن زرب هو الصحيح. قوله مع مكيل منه: أي من الحب سواء كان من جنس المكيل أو من غير جنسه. قاله الحطاب.

٣٩٬٤٨٤

وقال في بعض النسخ: مكيلة بالتاء المنونة.

٣٩٬٤٨٥

وفي بعضها: مع مكيلها بالتأنيث ولا إشكال عليهما.

٣٩٬٤٨٦

وفي بعض النسخ: مع مكيله بالضمير المذكر، وكأنه ذكَّره وإن كان عائدا للأرض كناية عن الجنس. والله أعلم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.