فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(و) كُلُّ (مَبِيعٍ لِأَجَلٍ) طَعَامٌ أَوْ غَيْرُهُ لِاحْتِمَالِ نَقْصٍ فِيهِ فَيَغْتَفِرُهُ آخِذُهُ لِأَجْلِ التَّأْخِيرِ فَفِيهِ أَكْلُ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٩٤٠ قبلها

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٩٤٠ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٩٤٠ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٩٤٠ قبلها

منح الجليلعليش

(وَ) كَكُلِّ شَيْءٍ (مَبِيعٍ) بِثَمَنٍ (لِأَجَلٍ) مَعْلُومٍ سَوَاءٌ كَانَ طَعَامًا أَوْ غَيْرَهُ فَيَحْرُمُ التَّصْدِيقُ فِيهِ لِئَلَّا يَجِدَ نَقْصًا فَيَغْتَفِرَهُ لِتَأْجِيلِ الثَّمَنِ فَيُؤَدِّي لِأَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ. وَرَأْسِ مَالٍ سَلَمٍ، وَمُعَجَّلٍ قَبْلَ أَجَلِهِ وَبَيْعٌ وَصَرْفٌ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَمِيعُ دِينَارًا، أَوْ يَجْتَمِعَا فِيهِ [منح الجليل] وَ) كَكُلِّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ومبيع لأجل يعني أنه يحرم التصديق في المبيع لأجل فإذا باعه صبرة من القمح بعشرة دنانير إلى شهر مثلا،

٣٩٬٨٧٥

وقال له: إنها وسق مثلا، فلا يجوز له أن يصدقه في ذلك، وقوله: ومقرض ومبيع لأجل، كان المقرض طعاما أو غيره،

٣٩٬٨٧٦

وكذلك المبيع لأجل فيمنع التصديق فيه طعاما كان أو غيره،

٣٩٬٨٧٧

فإن وقع التصديق في المقرض ففي فسخه وعدمه قولان، والأول ظاهر المدونة،

٣٩٬٨٧٨

ولو وقع التصديق في المبيع لأجل ففيه قولان أيضا بالفسخ وعدمه. قال عبد الباقي: الأشبه أن لا يفسخ على ظاهر المدونة. قاله عبد الباقي عن الأجهوري.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.