وَفُسِخَ مِمَّنْ يَغُشُّ
الشروح عليها
(وَفَسَخَ مِمَّنْ) يَعْلَمُ أَنَّهُ (يَغُشُّ) بِهِ فَيَجِبُ رَدُّهُ عَلَى بَائِعِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَفُسِخَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ بَيْعُهُ (مِمَّنْ) يَعْلَمُ أَنَّهُ (يَغُشُّ بِهِ) إنْ كَانَ قَائِمًا وَقَدَرَ عَلَيْهِ فَيَجِبُ فَسْخُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وأشار إلى القسم الرابع بقوله: (وفسخ ممن يغش) يعني أن المغشوش إذا بيع ممن يعلم أنه يغش به فإنه يفسخ البيع. (إلا أن يفوت) حقيقة بذهاب عينه أو حكما بتعذر المشتري كما في البيان. قال عبد الباقي: وهل صياغته فوت أم لا؟ لأنه إنما تغيرت صفته فقط نظر فيه أحمد، وليس في البيان ما يرده كما توهم. انتهى. قال مقيده عفا الله عنه: بل في البيان ما يرده لأنه لم تذهب عينه ولم يتعذر المشتري. والله سبحانه أعلم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.