لا جد ولا أخ
الشروح عليها
(لَا جَدٍّ وَلَا أَخٍ) ، وَلَوْ شَقِيقًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ لَا جَدَّ) أَيْ لَا وُجُودَ جَدٍّ فِي بَلَدٍ قَرِيبٍ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ عَيْبًا يُرَدُّ بِهِ وَذَلِكَ لِمَا جُبِلَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ مِنْ شِدَّةِ الْأُلْفَةِ وَالشَّفَقَةِ لِلْأَبَوَيْنِ وَالْأَوْلَادِ فَيَحْمِلُهُمَا ذَلِكَ عَلَى الْإِبَاقِ لَهُمَا دُونَ غَيْرِهِمَا مِنْ أَقَارِبِهِمَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(ص) لَا جَدٍّ وَلَا أَخٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ اشْتَرَى عَبْدًا أَوْ أَمَةً فَإِذَا لَهُ جَدٌّ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ أَوْ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ أَوْ لَهُ أَخٌ شَقِيقٌ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ عَيْبًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَلَا أَخٌ) أَعَادَ لَا لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ عَطْفُهُمَا عَلَى الْمُثْبَتِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(لَا) يُرَدُّ الرَّقِيقُ بِوُجُودِ (جَدٍّ) لَهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ (وَلَا) يُرَدُّ بِوُجُودِ (أَخٍ) لَهُ شَقِيقٌ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
ولهذا قال: لا جد ولا أخ؛ أي فلا يكون وجود واحد منهما عيبا يثبت الرد،
وكذا الأعمام وبنوهم وبنو الإخوة،
ولو مات الولد أو الوالد قبل الرد فلا رد له. قاله مالك.
وقال المواق: والولد الصغير والكبير والأب والأم عيب يرد به الرقيق؛ لأنه يميل إلى كل واحد منهم ويصرف إليه فضل كسبه وبعض قوته،
وأما الأخ والأخت وسانر القرابة فلا؛ لأن الضرر بهم أقل. ابن يونس: قال بعض أصحابنا: الجدة عيب لأنه يأوي إليها. انتهى.
وقال ابن ناجي في شرح المدونة: المشهور أن وجود الجدة ليس بعيب،
وقال عبد الباقي: لا جد من قبل أبيه أو أمه فلا يرد به، ولا أخ شقيق أو لأب أو لأم، وأعاد لا ليلا يتوهم عطفه على المثبت كما في الذي بعده،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.