موانع شرط الخيار
مختصر خليلالمالكيةالمسائل ٧٬٣١١ إلى ٧٬٤٦١
-
١/١٥٣١/١٥٣
وَانْتَقَلَ لِسَيِّدٍ مُكَاتَبٌ عَجَزَ
-
وَلِغَرِيمٍ أَحَاطَ دَيْنُهُ
-
وَلَا كَلَامَ لِوَارِثٍ إلَّا أَنْ يَأْخُذَ بِمَالِهِ
-
ولوارث
-
وَالْقِيَاسُ رَدُّ الْجَمِيعِ إنْ رَدَّ بَعْضُهُمْ
-
وَالِاسْتِحْسَانُ أخذ المجيز الجميع
-
وهل ورثة البائع كذلك؟ تأويلان
-
وإن جن نظر السلطان
-
ونظر المغمى
-
وإن طال فسخ
-
والملك للبائع
-
وَمَا يُوهَبُ لِلْعَبْدِ
-
إلَّا أَنْ يُسْتَثْنَى مَالُهُ
-
والغلة
-
وأرش ما جنى أجنبي له
-
بخلاف الولد
-
والضمان منه
-
وَحَلَفَ مُشْتَرٍ
-
إلَّا أَنْ يَظْهَرَ كَذِبُهُ
-
أَوْ يغاب عليه إلا ببينة
-
وضمن المشتري إن خير البائع الأكثر
-
ألا أن يحلف فالثمن
-
كخياره
-
وكغيبة بائع والخيار لغيره
-
وَإِنْ جَنَى بَائِعٌ وَالْخِيَارُ لَهُ عَمْدًا: فَرَدٌّ
-
وخطأ فللمشتري خيار العيب
-
وإن تلفت انفسخ فيهما
-
وإن خير غيره وتعمد فللمشتري الرد أو أخذ الجناية
-
وإن تلفت: ضمن الأكثر
-
وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَخْذُهُ نَاقِصًا أَوْ رَدُّهُ
-
وأن تلفت انفسخ
-
وَإِنْ جَنَى مُشْتَرٍ وَالْخِيَارُ لَهُ وَلَمْ يُتْلِفْهَا عمدا: فهو رضا
-
وخطأ: فله رده وما نقص
-
وإن أتلفها ضمن الثمن
-
وَإِنْ خَيَّرَ غَيْرَهُ وَجَنَى عَمْدًا أَوْ خَطَأً: فله أخذ الجناية أو الثمن
-
فإن تلفت: ضمن الأكثر.
[شروط بيع الاختيار (التروي) ]
-
وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدَ ثَوْبَيْنِ وَقَبَضَهُمَا لِيَخْتَارَ فَادَّعَى ضَيَاعَهُمَا: ضَمِنَ وَاحِدًا بِالثَّمَنِ فَقَطْ
-
وَلَوْ سَأَلَ فِي إقْبَاضِهِمَا
-
أَوْ ضَيَاعَ وَاحِدٍ: ضَمِنَ نِصْفَهُ
-
وله اختيار الباقي:
-
كَسَائِلٍ دِينَارًا فَيُعْطَى ثَلَاثَةً لِيَخْتَارَ فَزَعَمَ تَلَفَ اثنين فيكون شريكا
-
وَإِنْ كَانَ لِيَخْتَارَهُمَا فَكِلَاهُمَا مَبِيعٌ
-
وَلَزِمَاهُ بِمُضِيِّ المدة وهما بيده
-
وَفِي اللُّزُومِ لِأَحَدِهِمَا يَلْزَمُهُ النِّصْفُ مِنْ كُلٍّ
-
وفي الاختيار لا يلزمه شيء.
[خيار العيب (أي رد البيع) ]
-
ورد بعدم مشروط فيه غرض:
-
كثيب ليمين فيجدها بكرا
-
وإن بمناداة
-
لا إن انتفى
-
وبما العادة السلامة منه:
-
كعور
-
وقطع
-
وخصاء
-
واستحاضة
-
ورفع حيضة استبراء
-
وعسر
-
وزنا
-
وشرب
-
وبخر
-
وزعر
-
وزيادة سن
-
وظفر
-
وعجر
-
وبجر
-
ووالدين أو ولد
-
لا جد ولا أخ
-
وَجُذَامِ أَبٍ أَوْ جُنُونِهِ بِطَبْعٍ
-
لَا بِمَسِّ جن
-
وسقوط سنين
-
وفي الرائعة الواحدة
-
وشيب بها فقط وإن قل
-
وجعودته
-
وصهوبته
-
وكونه ولد زنا ولو وخشا
-
وبول في فراش فِي وَقْتٍ يُنْكَرُ إنْ ثَبَتَ عِنْدَ الْبَائِعِ
-
وإلا حلف إن أقرت عند غيره
-
وتخنث عبد
-
وفحولة أمة اشْتَهَرَتْ
-
وَهَلْ هُوَ الْفِعْلُ أَوْ التَّشَبُّهُ؟ تَأْوِيلَانِ
-
وقلف ذكر وأنثى مولد أو طويل الإقامة
-
وختن مجلوبهما:
-
كبيع بعهدة ما اشتراه ببراءة:
-
وكرهص
-
وعثر
-
وحرن
-
وعدم حمل معتاد
-
لا ضبط
-
وثيوبة إلا فيمن لا يفتض مثلها
-
وعدم فحش ضيق قبل
-
وكونها زلاء
-
وكي لم ينقص
-
وَتُهْمَةٍ بِسَرِقَةٍ حُبِسَ فِيهَا ثُمَّ ظَهَرَتْ بَرَاءَتُهُ
-
وَمَا لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهِ إلَّا بِتَغَيُّرٍ: كَسُوسِ الخشب والجوز ومرقثاء
-
ولا قيمة
-
ورد البيض
-
وَعَيْبٍ قَلَّ بِدَارٍ
-
وَفِي قَدْرِهِ: تَرَدُّدٌ
-
وَرَجَعَ بِقِيمَتِهِ:
-
كَصَدْعِ جِدَارٍ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهَا مِنْهُ
-
إلا أن يكون واجهتها
-
أو بقطع منفعة: كملح بئرها بمحل الحلاوة
-
وَإِنْ قَالَتْ: أَنَا مُسْتَوْلَدَةٌ: لَمْ تَحْرُمْ
-
لَكِنَّهُ عيب إن رضي به بين
-
وَتَصْرِيَةُ الْحَيَوَانِ كَالشَّرْطِ:
-
كَتَلْطِيخِ ثَوْبِ عَبْدٍ بِمِدَادٍ
-
فيرده بصاع من غالب القوت
-
وحرم رد اللبن
-
لا إن نلمها مصراة
-
أو لم تصر وظن كثرة اللبن
-
إلا إن قصد واشتريت في وقت حلابها وكتمه
-
ولا بغير عيب التصرية على الأحسن
-
وتعدد بتعددها على المختار والأرجح
-
وَإِنْ حُلِبَتْ ثَالِثَةً فَإِنْ حَصَلَ الِاخْتِبَارُ بِالثَّانِيَةِ فَهُوَ رِضًا
-
وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ لَهُ ذَلِكَ
-
وَفِي كونه خلافا تأويلان
-
١/١٥٥١/١٥٥
وَمَنَعَ مِنْهُ بَيْعُ حَاكِمٍ
-
وَوَارِثٍ رَقِيقًا فَقَطْ: بين أنه إرث
-
وخير مشتر ظنه غيرهما
-
وَتَبَرِّي غَيْرِهِمَا فِيهِ مِمَّا لَمْ يُعْلَمْ إنْ طالت إقامته
-
وَإِذَا عَلِمَهُ بَيَّنَ أَنَّهُ بِهِ
-
وَوَصَفَهُ أَوْ أراه له ولم يجمله
-
وزواله
-
إلا محتمل العود
-
وَفِي زَوَالِهِ بِمَوْتِ الزَّوْجَةِ وَطَلَاقِهَا وَهُوَ الْمُتَأَوَّلُ والأحسن أو بالموت فقط وهو الأظهر أو لا أقوال
-
وَمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا
-
إلَّا مَا لَا ينقص كسكنى الدار
-
وَحَلَفَ إنْ سَكَتَ بِلَا عُذْرٍ فِي كَالْيَوْمِ
-
لا كمسافر اضطر لها
-
أو تعذر قودها لحاضر
-
فَإِنْ غَابَ بَائِعُهُ أَشْهَدَ
-
فَإِنْ عَجَزَ أَعْلَمَ الْقَاضِيَ
-
فَتَلَوَّمَ فِي بَعِيدِ الْغَيْبَةِ إنْ رُجِيَ قُدُومُهُ:
-
كَأَنْ لَمْ يَعْلَمْ مَوْضِعَهُ عَلَى الْأَصَحِّ
-
وفيها أيضا نفي التلوم
-
وفي حمله على الخلاف: تأويلان
-
ثُمَّ قَضَى إنْ أَثْبَتَ عُهْدَةً مُؤَرَّخَةً وَصِحَّةَ الشراء إن لم يحلف عليهما
-
وفوته حسا:
-
ككتابة
-
وتدبير
-
فَيُقَوَّمُ سَالِمًا وَمَعِيبًا وَيُؤْخَذُ مِنْ الثَّمَنِ النِّسْبَةُ
-
ووقف في رهنه وإجارته لخلاصه
-
ورد إن لم يتغير:
-
كعوده له بعيب
-
أو ملك مستأنف: كبيع أو هبة أو إرث
-
فَإِنْ بَاعَهُ لِأَجْنَبِيٍّ مُطْلَقًا أَوْ لَهُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ أَوْ بِأَكْثَرَ إنْ دَلَّسَ فَلَا رُجُوعَ
-
وَإِلَّا رُدَّ ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ
-
وَلَهُ بِأَقَلَّ كمل
-
وَتَغَيُّرُ الْمَبِيعِ إنْ تَوَسَّطَ فَلَهُ أَخْذُ الْقَدِيمِ ورده ودفع الحادث
-
وقوما بتقويم المبيع يوم ضمنه المشتري:
-
وَلَهُ إنْ زَادَ بِكَصِبْغٍ أَنْ يَرُدَّ وَيَشْتَرِكَ بما زاد يوم البيع على الأظهر
-
وجبر به الحادث.