فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَلَا نَقْدَيْنِ) لَا ذَهَبٍ فِي فِضَّةٍ أَوْ عَكْسِهِ أَوْ ذَهَبٍ فِي ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فِي فِضَّةٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٬٨٠٨ قبلها

التاج والإكليلالمواق

(وَلَا نَقْدَيْنِ) التَّلْقِينُ: لَا يَجُوزُ ذَهَبٌ بِذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٌ بِفِضَّةٍ وَلَا أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ نَسَئًا، لَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَجُوزُ نَقْدًا وَلَا عَلَى خِلَافِهِ،

٨٬٠٥٢

وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا يَجُوزُ سَلَمُ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ فِي الْفُلُوسِ

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٬٨٠٧ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٬٨٠٧ قبلها

منح الجليلعليش

(وَ) أَنْ (لَا) يَكُونَا (نَقْدَيْنِ) فَلَا يَصِحُّ سَلَمٌ نَقْدٌ فِي نَقْدٍ لِذَلِكَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ولا نقدين يعني أنه يشترط في صحة عقد السلم أن لا يكون رأس المال والمسلم فيه نقدين، قال المواق: التلقين: لا يجوز ذهب بذهب ولا فضة بفضة ولا أحدهما بالآخر نساء لا على الوجه الذي يجوز نقدا ولا على خلافه،

٤٤٬١٧٥

ومن المدونة: لا يجوز سلم الدنانير والدراهم في الفلوس. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.