فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَلَا شَيْئًا فِي أَكْثَرَ مِنْهُ) كَثَوْبٍ فِي ثَوْبَيْنِ (أَوْ) فِي (أَجْوَدَ) مِنْهُ مِنْ جِنْسِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ سَلَفٍ بِزِيَادَةٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَلَا شَيْئًا) أَيْ وَأَنْ لَا يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ شَيْئًا أَسْلَمَ فِي أَكْثَرَ مِنْهُ مِنْ جِنْسِهِ

(قَوْلُهُ كَثَوْبٍ فِي ثَوْبَيْنِ) أَيْ وَكَسَلَمِ قِنْطَارٍ كَتَّانًا فِي قِنْطَارَيْنِ وَكَإِرْدَبِّ جِبْسٍ فِي إرْدَبَّيْنِ

(قَوْلُهُ أَوْ فِي أَجْوَدَ مِنْهُ مِنْ جِنْسِهِ) كَثَوْبِ رَدِيءٍ فِي جَيِّدٍ وَكَقِنْطَارٍ كَتَّانًا أَبْيَضَ فِي قِنْطَارٍ مِنْ كَتَّانٍ أَسْوَدَ لِأَنَّ الْأَبْيَضَ أَجْوَدُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَلَا شَيْئًا فِي أَكْثَرَ أَوْ أَجْوَدَ) ش: هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى ضَمِيرِ يَكُونُ، وَإِنَّمَا مُنِعَ؛ لِأَنَّهُ سَلَفٌ بِزِيَادَةٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَلَا شَيْءٌ فِي أَكْثَرَ أَوْ أَجْوَدَ كَالْعَكْسِ) ابْنُ عَرَفَةَ. فِيهَا مَعَ غَيْرِهَا لَا يَجُوزُ سَلَمُ شَيْءٍ فِي أَكْثَرَ مِنْهُ وَلَا أَقَلَّ مِنْهُ وَلَا أَدْنَى فِي أَجْوَدَ وَلَا عَكْسُهُ لِأَنَّهُ سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا وَضَمَانٌ بِجُعْلٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٬٨٠٧ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٬٨٠٧ قبلها

منح الجليلعليش

(وَ) أَنْ (لَا) يَكُونَا (شَيْئًا) مُسْلَمًا (فِي أَكْثَرَ) مِنْهُ، مِنْ جِنْسِهِ لِأَنَّهُ رِبَا فَضْلٍ (أَوْ أَجْوَدَ) مِنْهُ كَذَلِكَ لِذَلِكَ، وَشَبَّهَ فِي الْمَنْعِ فَقَالَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ولا شيئا في أكثر أو أجود يعني أنه يشترط في صحة عقد السلم أن لا يكون رأس المال والسلم فيه شيئين من جنس واحد أحدهما أكثر من الآخر أو أجود، كان الأول هو الأقل أو الأدنى أو بالعكس كما قال: كالعكس لما في تقديم الأقل أو الأدنى من سلف جر نفعا،

تعليق

ولما في العكس من تهمة ضمان بجعل، وإنما اعتبروها هنا وألغوها في بيوع الآجال؛ لأن تعدد العقد هناك أضعفها. قاله غير واحد.

٤٤٬١٧٦

وقال المواق: قال ابن عرفة: فيها مع غيرها لا يجوز سلم شيء في أكثر منه ولا أقل منه ولا أدنى في أجود ولا عكسه؛ لأنه سلف جر نفعا وضمان بجعل. انتهى. وقوله: "كالعكس" قال ابن عبد السلام: وإنما تمتنع هذه المسألة عن سد الذرائع فإن المتبايعين لم ينصا على الضمان بالجعل، ثم قال: على أن دفع كثير في قليل ليس من شأن العقلاء غالبا فلذلك تضعف التهمة عليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.