فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَصَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُ فَاضِلٍ) وَكُرِهَتْ لِلْفَاضِلِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٧٨ قبلها

التاج والإكليلالمواق

(وَصَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُ فَاضِلٍ) سَيَأْتِي فِي الْجَنَائِزِ عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَصَلَاةُ فَاضِلٍ عَلَى بِدْعِيٍّ وَمُظْهِرِ كَبِيرَةٍ "

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَصَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُ فَاضِلٍ وَلَا يُطْمَسُ قَبْرُهُ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ مِمَّا يَتَرَتَّبُ عَلَى قَتْلِهِ حَدًّا لَا كُفْرًا الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَعَدَمُ إخْفَاءِ قَبْرِهِ بَلْ يُسَنَّمُ كَغَيْرِهِ مِنْ قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَعَلَى الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يُصَلِّي عَلَيْهِ غَيْرُ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالصَّلَاحِ وَتَرِثُهُ وَرَثَتُهُ وَتُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَيُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ إخْفَاءِ قَبْرِهِ وَعَلَى مُقَابِلِهِ عَدَمُ الْجَمِيعِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: وَصَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُ فَاضِلٍ) أَيْ يُكْرَهُ لِلْفَاضِلِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ زَجْرًا لِأَمْثَالِهِ

(قَوْلُهُ وَلَا يُطْمَسُ قَبْرُهُ) أَيْ يُكْرَهُ فِيمَا يَظْهَرُ

(قَوْلُهُ: فَعَلَى الْمَذْهَبِ) أَيْ فَيَنْبَنِي عَلَى الْمَذْهَبِ أَيْ الْمُعْتَمَدِ مِنْ كَوْنِهِ مُسْلِمًا غَيْرَ كَافِرٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَصَلَّى عَلَيْهِ) أَيْ الْمَقْتُولِ لِتَرْكِ الْفَرْضِ شَخْصٌ (غَيْرُ فَاضِلٍ) أَيْ مَنْسُوبٍ لِلْفَضْلِ بِإِمَامَةٍ أَوْ عِلْمٍ أَوْ شَرَفٍ وَكُرِهَتْ مِنْ الْفَاضِلِ رَدْعًا لِمِثْلِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وصلى عليه غير فاضل؛ يعني أن هذا الشخص المذكور إذا قتل لترك الصلاة، فإنَّه يصلى عليه وجوبا، ولكن يصلي عليه غير أهل الفضل ردعا لأمثاله، وتكره صلاة الفاضل عليه إمام أو غيره كعالم أو صالح، وقوله: "وصلى عليه" أتى به المصنف ردا على من يقول: لا يصلى عليه؛ لأنه كافر، وما ذكره المصنف هو الصحيح لأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، وهو مما يجب اعتقاده. قال أبو الحسن عند قوله في الرسالة إنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة: الفاكهاني: وما قاله هو مذهب جميع أهل السنة سلفا وخلفا، خلافا للخوارج حيث قالوا: كل ذنب كبيرة وكل كبيرة محبطة للعمل، ومرتكبها كافر وخلافا للمعتزلة حيث قالوا كل كبيرة محبطة للعمل، ومرتكبها له منزلة بين المنزلتين لا يسمى مؤمنا ولا كافرا، وإنما يقال فيه فاسق.

انتهى. دمر الله تعالى الجميع.

٤٬٦٣٠

وقال فيما روي عن الإمام أحمد من تكفير تارك الصلاة: وفي صحة هذا عن أحمد نظر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.