فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) لَا تَخْتَلِفُ الْجَوَارِي بِسَبَبِ (غَزْلٍ وَطَبْخٍ) لِسُهُولَتِهِمَا وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَغَزْلٍ) اللَّخْمِيِّ: الْعَبِيدُ صِنْفٌ وَاحِدٌ وَتَنْقُلُهُمْ الصَّنْعَةُ فَيُسْلِمُ التَّاجِرُ فِي الصَّانِعِ وَلَا يُسْلِمُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِيمَا يُرَادُ مِنْهُ الْخِدْمَةُ خَاصَّةً وَهُوَ كَإِسْلَامِ الْجَيِّدِ فِي الرَّدِيءِ إلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ بِفَرَاهَةٍ أَوْ جَمَالٍ فَتَدْخُلُهُ الْمُبَايَعَةُ،

٨٬٠٥٩

وَيَجُوزُ أَنْ يُسْلِمَ التَّاجِرُ وَالصَّانِعُ فِي عَدَدٍ يُرَادُ مِنْهُمْ الْخِدْمَةُ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَالرَّقْمُ صَنْعَةٌ وَلَيْسَ الْغَزْلُ وَلَا عَمَلُ الطِّيبِ صَنْعَةً وَالنِّسَاءُ جَمِيعًا يَغْزِلْنَ، يُرِيدُ مَا لَمْ تَبِنْ بِذَلِكَ وَيَكُونُ بِذَلِكَ الْمَقْصُودُ مِنْهَا وَلِمِثْلِهِ تُرَادُ

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَغَزْلٌ وَطَبْخٌ إنْ لَمْ يَبْلُغْ النِّهَايَةَ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْإِمَاءَ لَا تَخْتَلِفُ مَنَافِعُهَا بِالْغَزْلِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَنْفَعَةٌ سَهْلَةٌ،

٧٬٤٢٢

وَكَذَلِكَ الطَّبْخُ فَلَا يَجُوزُ سَلَمُ جَارِيَةٍ طَبَّاخَةٍ فِي جَارِيَةٍ أَوْ أَكْثَرَ مِمَّنْ لَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الرَّقِيقِ الْخِدْمَةُ إلَّا أَنْ يَبْلُغَ كُلٌّ مِنْ الْغَزْلِ أَوْ الطَّبْخِ النِّهَايَةَ، وَالْمُرَادُ بِبُلُوغِهَا فِي الْغَزْلِ خُرُوجُهَا عَنْ عَادَةِ أَمْثَالِهَا،

٧٬٤٢٣

وَفِي الطَّبْخِ أَنْ تَطْبُخَ الْأَلْوَانَ الَّتِي لَا يَصِلُ إلَيْهَا غَيْرُهَا إلَّا أَنْ يُبَاعَ بِوَزْنِهِ فِضَّةٌ، وَلَا أَنْ تَعْمَلَ مِنْ النَّوْعِ الْوَاحِدِ أَصْنَافًا لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ ضَمِّ شَيْءٍ إلَيْهِ فَلَا يُمْكِنُ،

٧٬٤٢٤

وَإِنْ كَانَ بِالتَّرْكِيبِ فَغَالِبُ الطَّبَّاخَاتِ تَفْعَلُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَذْكُرْ اللَّخْمِيُّ قَيْدَ بُلُوغِ النِّهَايَةِ إلَّا فِي الْغَزْلِ فَلَعَلَّ الْمُؤَلِّفَ قَاسَ الطَّبْخَ عَلَى الْغَزْلِ، وَهُوَ تَابِعٌ لِابْنِ الْحَاجِبِ، وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ عَرَفَةَ بِأَنَّ الطَّبْخَ نَاقِلٌ،

٧٬٤٢٥

وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ النِّهَايَةَ

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ أَنْ تُطْبَخَ الْأَلْوَانُ) أَيْ الْأَلْوَانُ الْقَرِيبَةُ الشَّكْلِ الَّتِي لَا يَصِلُ إلَيْهَا غَيْرُهَا إلَّا بِتَعْلِيمٍ كَثِيرٍ

(قَوْلُهُ لَا أَنْ يُبَاعَ بِوَزْنِهِ فِضَّةً) أَيْ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ

(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ بِالتَّرْكِيبِ فَغَالِبُ الطَّبَاخَاتِ) أَيْ الَّتِي شَأْنُهَا الطَّبْخُ، وَإِنْ تَفَاوَتَ

(قَوْلُهُ فَلَعَلَّ الْمُؤَلِّفَ قَاسَ الطَّبْخَ عَلَى الْغَزْلِ) كَيْفَ هَذَا مَعَ كَوْنِهِ تَبِعَ ابْنَ الْحَاجِبِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ ابْنَ الْحَاجِبِ قَائِسٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَنْصُوصًا فَهُوَ قَائِسٌ وَالْمُصَنِّفُ لَمَّا ارْتَضَاهُ فَكَأَنَّهُ قَائِسٌ أَيْضًا

(قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ عَرَفَةَ إلَخْ) فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ نَاقِلٌ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ صَنْعَةٌ مُعْتَبَرَةٌ بَلَغَتْ النِّهَايَةَ أَمْ لَا.

٩٬٣٨٨

{تَنْبِيهٌ} ذَكَرَ الْمَوَّاقُ أَنَّهُ يُزَادُ عَلَى بُلُوغِ النِّهَايَةِ فِي الْغَزْلِ قَيْدٌ آخَرُ، وَهُوَ كَوْنُ ذَلِكَ الْغَزْلِ هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهَا

منح الجليلعليش

(وَ) لَا تَخْتَلِفُ مَنْفَعَةُ الْإِمَاءِ بِ (غَزْلٍ و) لَا بِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وغزل وطبخ يعني أن الجوارِيَ لا تختلف بالغزل والطبخ، والواو بمعنى أو لأن كلا من الغزل والطبخ صنعة سهلة التناول، ومحل كون الغزل والطبخ لا تختلف بهما المنفعة إنما هو إن لم يبلغ كل منهما النهاية بأن تفوق نظائرها، وليس المراد أنه يباع غزلها بزنته فضة، ومفهوم قوله: "إن

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.