فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) إنْ اتَّفَقَا عَلَى الْأَمِينِ وَاخْتَلَفَا (فِي تَعْيِينِهِ نَظَرَ الْحَاكِمُ) فِي الْأَصْلَحِ مِنْهُمَا فَيُقَدِّمُهُ وَإِنْ اسْتَوَيَا خُيِّرَ فِي دَفْعِهِ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ نَظَرَ الْحَاكِمُ فِي الْأَصْلَحِ مِنْهُمَا فَيُقَدِّمُهُ) أَيْ وَلَا يَعْدِلُ لِغَيْرِهِمَا فَيُقَدِّمُهُ وَلَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا لَا يَصْلُحُ لِوَضْعِهِ عِنْدَهُ لِرِضَاهُمَا بِهِمَا.

(قَوْلُهُ وَإِنْ اسْتَوَيَا) أَيْ فِي الصَّلَاحِيَّةِ فِي وَضْعِهِ عِنْدَ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَقَوْلُهُ خُيِّرَ أَيْ الْحَاكِمُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَفِي تَعْيِينِهِ نَظَرَ الْحَاكِمُ) ابْنُ الْحَاجِبِ: إذَا طَلَبَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ عِنْدَ عَدْلٍ فَهُوَ لَهُ،

٨٬٣٣٦

فَإِنْ اخْتَلَفَ فِي عَدْلٍ فَقِيلَ يَنْظُرُ الْحَاكِمُ، وَقِيلَ عَدْلُ الرَّاهِنِ

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَفِي تَعْيِينِهِ نَظَرُ الْحَاكِمِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الرَّاهِنَ، وَالْمُرْتَهِنَ إذَا تَنَازَعَا فِيمَنْ يُوضَعُ الرَّهْنُ عَلَى يَدَيْهِ بِأَنْ عَيَّنَ الرَّاهِنُ أَمِينًا وَعَيَّنَ الْمُرْتَهِنُ أَمِينًا فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَنْظُرُ فِي ذَلِكَ فَيُقَدِّمُ الْأَصْلَحَ فَإِنْ اسْتَوَيَا خُيِّرَ فِي دَفْعِهِ لِأَحَدِهِمَا، أَوْ لَهُمَا هَذَا ظَاهِرُ مَا لِلشَّارِحِ، وَلَا يَدْفَعُهُ لِغَيْرِهِمَا وَلَوْ كَانَ كُلٌّ لَا يَصْلُحُ لِحُصُولِ الرِّضَا مِنْهُمَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: وَفِي تَعْيِينِهِ نَظَرُ الْحَاكِمِ) جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ أَشْعَرَ بِهِ الْمَقَامُ لِظُهُورِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ، وَالْقَوْلُ لِطَالِبِ تَحْوِيزِهِ لِأَمِينٍ كَانَ قَائِلًا قَالَ لَهُ هَذَا إذَا اتَّفَقَا عَلَى التَّعْيِينِ

٩٬٦٤٥

فَلَوْ اخْتَلَفَا فِيهِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ وَفِي تَعْيِينِهِ نَظَرُ الْحَاكِمِ فَإِنْ تَغَيَّرَ حَالُ الْعَدْلِ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَدْعُوَ إلَى ثِقَةٍ لِيَجْعَلَ الرَّهْنَ عِنْدَهُ احْتِيَاطًا لِمَالِهِمَا وَيَأْتِي فِيهِ وَفِي تَعْيِينِهِ نَظَرُ الْحَاكِمِ.

منح الجليلعليش

(وَ) إنْ اتَّفَقَا عَلَى جَعْلِهِ بِيَدِ أَمِينٍ وَاخْتَلَفَا (فِي تَعْيِينِهِ) أَيْ الْأَمِينِ الَّذِي يَحُوزُ الرَّهْنَ بِأَنْ عَيَّنَ الرَّاهِنُ أَمِينًا وَالْمُرْتَهِنُ غَيْرَهُ (نَظَرَ الْحَاكِمُ) فِيمَنْ يَحُوزُهُ مِنْهُمَا لِأَصْلَحِيَّتِهِ،

١١٬٤٣٧

وَإِنْ سَلَّمَهُ دُونَ إذْنِهِمَا، فَإِنْ سَلَّمَهُ لِلْمُرْتَهِنِ: ضَمِنَ قِيمَتَهُ، وَلِلرَّاهِنِ ضَمِنَهَا أَوْ الثَّمَنَ؛ [منح الجليل] فَإِنْ رَآهُمَا مُسْتَوِيَيْنِ خُيِّرَ فِي دَفْعٍ لِأَحَدِهِمَا أَوْ لَهُمَا وَلَا يَدْفَعُهُ لِغَيْرِهِمَا وَلَوْ غَيْرَ صَالِحَيْنِ لِرِضَاهُمَا بِهِمَا.

١١٬٤٣٨

قَالَ فِي الْمُعْتَمَدِ فَإِنْ تَغَيَّرَ حَالُ الْعَدْلِ الْحَائِزِ لِلرَّهْنِ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَدْعُوَ إلَى ثِقَةٍ لِيَجْعَلَ الرَّهْنَ عِنْدَهُ،

١١٬٤٣٩

وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي تَعْيِينِهِ نَظَرَ الْحَاكِمُ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وفي تعيينه نظر الحاكم يعني أنه إذا اتفق الراهن والمرتهن على وضع الرهن عند أمين ولكن اختلفا في تعيينة، فقال الراهن: عند زيد مثلا،

٤٥٬٣٤٦

وقال المرتهن: عند عَمْرٍو مثلًا،

٤٥٬٣٤٧

فإن الحاكم ينظر في الأصلح من الأمينين فيقدمه،

٤٥٬٣٤٨

فإن استويا خير في دفعه لأحدهما أو لهما ولا يدفعه لغيرهما،

٤٥٬٣٤٩

ولو كان كل منهما لا يصلح لحصول رضاهما بهما.

٤٥٬٣٥٠

قال في المعتمد: فلو تغير حال العدل فلكل منهما أن يدعُوَ إلى ثقة ليجعل الرهن عنده احتياطا لهما. انتهى.

٤٥٬٣٥١

ويجري فيه قوله: "وفي تعيينه نظر الحاكم" . قاله عبد الباقي.

٤٥٬٣٥٢

وقال المواق: ابن الحاجب: إذا طلب أحدهما أن يكون عند عدل فهو له،

٤٥٬٣٥٣

فإن اختلفا في عدل فقيل ينظر الحاكم،

٤٥٬٣٥٤

وقيل: عَدْلُ الراهن. انتهى. والأول لمحمد بن عبد الحكم،

٤٥٬٣٥٥

والثاني قولُ اللخمي هو أنظر لنفسه في حفظه ومن يثق به. ابن عبد السلام: إن اتفق الراهن والمرتهن على عدالتهما فالقول الثاني أظهر وإلا فالأول أظهر، والمسألة مفروضة عند الشيوخ فيما هو أعم من كل واحدة من الصورتين. انظر الش.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.