بدل في نفل
الشروح عليها
(بَدَلٌ) أَيْ عِوَضٌ عَنْ تَوَجُّهِ الْقِبْلَةِ (فِي) صَلَاةِ (نَفْلٍ) فَقَطْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
ص (فِي نَفْلٍ) ش: يَخْرُجُ بِهِ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِهَا وَهُوَ الظَّاهِرُ وَقَدْ صَرَّحَ الْقَرَافِيُّ بِأَنَّهَا لَا تُصَلَّى عَلَى الدَّابَّةِ نَاقِلًا لَهُ عَنْ الْجَوَاهِرِ
قَالَ فِي الطِّرَازِ الثَّانِي: الَّذِي يَسْتَقْبِلُ فِيهِ وَلَا يُصَلِّي فَرِيضَةً وَلَا صَلَاةَ جِنَازَةٍ عَلَى رَاحِلَتِهِ انْتَهَى وَذَكَرَهُ فِي الْجَوَاهِرِ فِي أَوَّلِ بَابِ الِاسْتِقْبَالِ.
(بَدَلٌ) أَيْ عِوَضٌ عَنْ جِهَةِ الْكَعْبَةِ (فِي) صَلَاةِ (نَفْلٍ) فَقَطْ لَا فِي فَرْضٍ وَلَوْ كِفَائِيًّا كَجِنَازَةٍ إنْ كَانَ النَّفَلُ غَيْرَ سُنَّةٍ بَلْ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
في نفل؛ متعلق ببدل كما علم من التقرير، يعني أن الجهة المذكورة إنما تكون عوضا عن القبلة في النفل لا الفرض ولو منذورا،
وكذا الجنازة على القول بوجوبها لا على سنيتها فتكون من جملة النفل. وقد صرح القرافي بأنها لا تصلى على الدابة، فقال: ولا يصلي فريضة، ولا صلاة جنازة على راحلته. نقله عن الجواهر. قاله الحطاب.
وقال: وأما إن لم يكن سفر قصر فلا يتنفل إلا على الأرض ليلا ونهارا، وله أن يصلي في السفر الذي يقصر في مثله على دابته أينما توجهت به الوتر وركعتي الفجر والنافلة، ويسجد إيماء،
وإذا قرأ سجدة تلاوة أومأ،
فأما في سفر لا يقصر فيه أو في حضر فلا،
وإن كان إلى القبلة، أبو الحسن عن اللخمي: ولا يتنفل المسافر وهو ماش. انتهى. والله أعلم. وقول عبد الباقي: لا في فرض عيني إلا لخضخاض أو مرض الخ، الصواب: إسقاطه كما قال بناني، لاقتضائه أنه يصلي الفرض في هذين لغير القبلة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.